السؤال الأول من الفتوى رقم ( 4734 )
س1: قوم يخرجون من المدينة للعمل في الزراعة، ويقيمون لمدة العمل فيها في كل سنة ما لا يقل عن شهرين إلى أربعة أشهر، ويصعب عليهم الرجوع إلى المدينة لصلاة الجمعة في مدة العمل، فهل صلاة الجمعة واجبة عليهم، أو جائزة لهم، أو لا تجوز لهم إقامتها في محل العمل، ويلزمهم الواجب الذهاب إلى المدينة مع التكلف، أو تسقط عنهم كالمسافر، وما هي المدة التي تسقط عنهم الجمعة من الأيام في الإقامة محل العمل؟
ج1: إذا كان بالمزارع التي يعملون بها جماعة مستوطنون وجبت عليهم صلاة الجمعة تبع أولئك المستوطنين، ولهم أن يصلوها معهم، وأن يصلوها مع غيرهم ممن يتيسر لهم صلاة الجمعة معهم؛ لعموم أدلة وجوبها ووجوب السعي إليها.
وإذا كان من يعملون في هذه المزارع يسمعون أذان الجمعة من قريتهم أو قرية أخرى حول مزارعهم وجب عليهم السعي لصلاتها مع جماعة المسلمين؛ لعموم قوله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ } (1)
وإذا لم يكن بهذه المزارع مستوطنون، ولم يسمعوا أذان الجمعة من القرى التي حول مزارعهم لم تجب عليهم الجمعة وصلوا الظهر جماعة.
__________
(1) سورة الجمعة الآية 9
(8/221)
فإن المدينة كان حولها قبائل ومزارع بالعوالي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر من فيها بالسعي لصلاة الجمعة، ولو كان لنقل، فدل ذلك على عدم وجوبها على مثل هؤلاء للمشقة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(8/222)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 3848 )
س1: ما حكم من بقي في بيته يوم الجمعة بعد سماع النداء الأول ينتظر سماع النداء الثاني ولم يسمعه، ولما أتى المسجد وجد الجماعة قد فاتوه فصلى ظهرا، فماذا يجب على هذا الرجل؟
ج: الصلاة ركن من أركان الإسلام، وتجب المحافظة عليها في الجماعة، ويجب على المسلم الاحتياط في وقت الذهاب إليها بحيث يدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام في الصلوات الخمس، أما الجمعة فقد بين الله وقت وجوب الذهاب إليها، فقال تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ } (1) فإن فاتته الجمعة بعذر أو بغير عذر صلى ظهرا، وعليه التوبة إلى
__________
(1) سورة الجمعة الآية 9
(8/222)
الله سبحانه إذا كان تأخره عنها بغير عذر شرعي.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(8/223)
بم تدرك صلاة الجمعة؟
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 4164 )
س2: إذا كان الإمام في الجمعة وصلى الركعة الأولى وقام للركعة الثانية واقتدى به مسبوق في الركعة الثانية، وقام المسبوق ليقضي الركعة بعد سلام الإمام، فاقتدى به مسبوق آخر، فهل تصح لهذا المسبوق الأخير جمعة أم لا؟
ج2: لا يصح للمسبوق الثاني جمعة؛ لأنه لم يدرك ركعة من الجمعة مع الإمام فيها، وعليه أن يصلي الظهر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(8/223)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 6312 )
س1: إذا لحقت الركعة الثانية من صلاة الجمعة فماذا يلزمني؟
ج1: تأتي بالركعة الثانية، وتكون هذه الصلاة لك جمعة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: « من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فقد أدرك الصلاة » (1) خرجه مسلم في صحيحه، وقوله صلى الله عليه وسلم: « من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فليضف إليها أخرى، وقد تمت صلاته » (2) رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وإسناده صحيح.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) أخرجه مالك في الموطأ 1 / 105، وأحمد 2 / 241، 271، 280، 375-376، والبخاري 1 / 145، ومسلم 1 / 423-424 برقم (607) وأبو داود 1 / 669 برقم (1121)، والترمذي 2 / 403 برقم (524)، والنسائي 1 / 274-275 برقم (553-556، 558)، وابن ماجه 1 / 356 برقم (1122)، والدارمي 1 / 277، وابن حبان 4 / 348، 351 برقم (1483، 1485) والحاكم 1 / 216، 273-274.
(2) أخرجه النسائي 1 / 274-275 برقم (557)، وابن ماجه 1 / 356 برقم (1121)، والدارقطني 2 / 10-13.
(8/224)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 4256 )
س1: من فاته ركعة من صلاة الجمعة هل يأتي بركعة أو يصلي الظهر؟
ج1: من فاتته ركعة من صلاة الجمعة وأدرك ركعة فقط صلى معها ركعة وكانت له جمعة؛ لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(8/225)
الفتوى رقم ( 13632 )
س: ذهبت أنا وزميل لي إلى منطقة صحراوية يسكنها بعض أهل البادية الرحل، وذلك للدعوة، وقد أقمنا عندهم أكثر من شهر، ونحن نعلم أنه لا تجب عليهم صلاة الجمعة، إلا أنه حصل عندنا شك في صحتها إذا أقمناها. وقد صلينا بهم الجمعة مدة شهر، وهدفنا أن يتعلموا كيفيتها ويستفيدوا من خطبتها، وكان فعلنا هذا على أنه جائز وليس بواجب، وسؤالي: هل صلاتنا الجمعة فيهم صحيحة؟ أم أن الجمعة لا تصح في مثل هذه الظروف؟ وإذا كانت لا تصح فهل علينا إعادة الصلاة ظهرا في الجمع التي سبق أن صليناها؟ أرجو التوضيح والبيان الوافي في ذلك، غفر الله لكم، وأعظم
(8/225)
مثوبتكم.
ج: الاستيطان شرط في صحة إقامة صلاة الجمعة عند عامة أهل العلم، وليس في ذلك إلا خلاف شاذ لا يعول عليه، فعليكم أن تعيدوها ظهرا، وأن تبلغوا الجماعة الذين صليتم بهم أن يعيدوها ظهرا مع التوبة والاستغفار من الإقدام على عمل ليس لديكم فيه علم يعتمد عليه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(8/226)
الفتوى رقم ( 11986 )
س: رجل حضر الخطبة وصلى وفي التشهد الأخير في أول التشهد أحدث حدثا أصغر، انتهى. هل يجوز أن يصلي صلاة الجمعة أم لا؟ وهل يصلي صلاة الظهر بدلا من الجمعة أم لا؟ أفدنا أفادك الله.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فإن المصلي المذكور يقضي صلاة الجمعة ظهرا أربع ركعات.
(8/226)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(8/227)
الفتوى رقم ( 3739 )
س: ذهبت إلى المسجد لقصد صلاة الجمعة، ولكون المسجد بعيدا عني لم أذهب إلا في وقت متأخر، وعندما وصلت إلى المسجد وجدت الجماعة في قراءة التحيات، فكبرت وجلست معهم، وعندما سلم الإمام أكملت صلاتي وهي صلاة الجمعة، لذا أرجو من فضيلتكم إرشادي هل ذلك جائز أم لا؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت فإنك لم تدرك صلاة الجمعة؛ لأن إدراكها يكون بإدراك الإمام في ركوع الركعة الثانية منها على الأقل، وعلى هذا يجب أن تصلي الظهر قضاء عن ظهر ذلك اليوم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(8/227)
الفتوى رقم ( 4878 )
س: أيجوز لمن صلى الجمعة منفردا لعذر مرض أو سفر أو
(8/227)
ما يبيح له التخلف عن حضورها في جماعة أن يزيد على ركعتين؛ كما لو صلاها في جماعة. وكذا شرع لمن تعمد تركها في جماعة أو جاء بعد انصراف الناس منها فصلى منفردا أو في جماعة أخرى أن يزيد على ركعتين. وكذا النساء اللاتي يصلين في بيوتهن أحيانا وفي المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أمرهم بأربع ركعات إذا صلين منفردات؟
ج: الواجب على المقيم الذي فاتته الجمعة، مع المستوطنين المقيمين لها، لأمر ما أن يصلي الظهر أربعا سواء كان رجلا أو امرأة، بنية الظهر بعد دخول وقتها؛ لما رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته » (1) ومفهومه: أن من لم يدرك مع الإمام ركعة كاملة أنه يصلي وقته ذلك ظهرا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) أخرجه النسائي 1 / 274-275 برقم (557)، وابن ماجه 1 / 356 برقم (1121)، والدارقطني 2 / 10-13.
(8/228)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 1272 )
س3: إذا فات الرجل في سفره صلاة الجمعة؛ فهل يصلي ركعتين جمعة أو يصلي أربع ركعات ظهرا؟
(8/228)
ج3: جمهور العلماء على أن من فاتته صلاة الجمعة في الجماعة صلاها ظهرا، فإن كان مسافرا سفرا تقصر فيه الصلاة صلى ركعتين ينوي بهما الظهر، ويسر بالقراءة فيهما، وإن كان مقيما صلى أربع ركعات بنية الظهر يسر فيها بالقراءة.
وخالف بعض أهل العلم في ذلك، والصواب ما قاله الجمهور؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لما وقف بعرفة يوم الجمعة صلى بالناس ظهرا ولم يصل بهم جمعة، ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر سكان البادية بالجمعة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(8/229)
خطبة الجمعة
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 6898 )
س3: ما حكم الإسلام في خطيب يتحدث أثناء الخطبة، أو كلها عن إسرائيليات، أو يذكر أحاديث ضعيفة يبغي بذلك إعجاب الناس به؟
(8/229)
ج3: إذا علمت يقينا أن ما يذكره في الخطبة إسرائيليات لا أصل لها، أو أحاديث ضعيفة فانصحه بأن يأتي بدلا عنها بالأحاديث الصحيحة، والآيات القرآنية، ولا يجزم بنسبة شيء إليه صلى الله عليه وسلم لا يعلم صحته؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: « الدين النصيحة » (1) الحديث رواه مسلم في الصحيح، على أن تكون النصيحة بالأسلوب الحسن، لا بالشدة والعنف. وفقك الله ونفع بك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) أحمد (1 / 351) و (4 / 102) و (5 / 297)، ومسلم برقم (55)، وأبو داود برقم (4944)، والنسائي في [المجتبى] (7 / 156).
(8/230)
السؤال الخامس والسادس من الفتوى رقم ( 8809 )
س5: هل يصح أن يتدخل الخطيب أثناء الخطبة في مواضيع تواجه الحياة؟
س6: تدخل بعض الشيوخ في السياسة.
ج5،6: للخطيب أن يبين في خطبة الجمعة وفي دروسه ومحاضراته ما تحتاجه الأمة من المعارف النافعة، وأن يعالج أمراض الشعب، ويحل مشاكلهم قدر استطاعته، بالحكمة والموعظة الحسنة، سواء سمي ذلك سياسة أو خطبة جمعة أو تعليما وإرشادا، وما كان يترتب عليه من كلامه فتنة أو مفسدة راجحة على ما
(8/230)
يقصد من المصلحة أو مساوية لها ترك الحديث فيه إيثارا للمصلحة الراجحة، أو حذرا من وقوع ما لا تحمد عقباه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(8/231)
الدعاء في خطبة الجمعة
الفتوى رقم ( 2819 )
س: إن خطيب الجامع عندنا دائما يختتم الخطبة الأخيرة بقوله: أستغفر الله لي ولكم وكافة المسلمين، وأحيانا يقول: أسأل الله لي ولكم الفردوس الأعلى، وهذا نعم الدعاء؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: « حولها ندندن » (1) ولكن بعض المأمومين يقولون: هذا يوم عظيم، ونحن في موطن إجابة ونريد دعاء طويلا يناسب الحال، كدعاء الاستسقاء في وقته، والدعاء للمسلمين بالنصر، ولولاة الأمور باتباع الحق، والدعاء على الأعداء بتشتيت شملهم، وتمزيق صفوفهم، إلى آخر ما يناسب من الأدعية، ولكن الخطيب يقول: إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يلتزم الدعاء في هذا أيا كان، وكذلك الخلفاء والصحابة ومن بعدهم، وأنا أسير على نهجهم. مما جعل بعض المأمومين يهجرون هذا
__________
(1) سنن أبو داود الأدب (5096).
(8/231)
الجامع، ويذهبون إلى جامع بعيد عن مساكنهم، بحجة أن إمامه يختتم خطبته بأدعية كثيرة، وهم يؤمنون عليها، وليس لهم حجة في ترك الجامع القريب من بيوتهم إلا أن الإمام لا يلتزم الدعاء. فما هو حكم الدين، وما الذي تنصحون به، وأيهما الذي على حق؟
ج: دعاء الإمام في الخطبة للمسلمين مشروع، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، ولكن ينبغي للإمام أن لا يلتزم دعاء معينا، بل ينوع الدعاء بحسب الأحوال، أما كثرته وقلته فعلى حسب دعاء الحاجة إلى ذلك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكرر الدعاء ثلاثا في بعض الأحيان، وربما كرره مرتين، فالسنة في الخطيب أن يتحرى ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته ودعواته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(8/232)
السؤال السادس من الفتوى رقم ( 5565 )
س6: كثيرا ما نرى بعض الأئمة يخصون رئيس دولتهم، أو ملكهم، بالدعاء أثناء خطبة الجمعة، فهل ذلك جائز، أم لاعلاقة له بالدين؟
ج6: الأفضل إذا دعا الخطيب أن يعم بدعوته حكام
(8/232)
المسلمين، ورعيتهم، وإذا خص إمام بلاده بالدعاء بالهداية والتوفيق فذلك حسن؛ لما في ذلك من المصلحة العامة للمسلمين إذا أجاب الله الدعاء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(8/233)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 6398 )
س4: ما حكم دعاء الخطيب في آخر خطبته ليوم الجمعة وما حكم من أمن مع دعاء الخطيب متلفظا به؟
ج4: دعاء خطيب الجمعة في خطبة الجمعة مشروع فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيها للمؤمنين والمؤمنات. أما التلفظ بالتأمين على دعائه فلا بأس به؛ لعموم الأدلة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(8/233)
سلام الإمام على الجماعة
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 5611 )
س5: ما حكم سلام الإمام على الجماعة عند دخوله مسجد الجمعة؟
ج5: من السنة أن يسلم الخطيب على الجماعة إذا صعد على المنبر قبل أن يجلس.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(8/234)
السؤال الرابع عشر من الفتوى رقم ( 7720 )
س14: هل يصح للخاطب أن يمدح سلطان البلد أثناء الخطبة؟
ج14: الأصل في خطبة الجمعة تعليم الناس أمور دينهم، ووعظهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، وتوجيههم إلى ما فيه مصلحتهم في الدنيا والآخرة. لكن إذا دعت الحاجة إلى ذكر ما فيه من محاسن الإسلام درءا لفتنة الخروج عليه وترغيبا للناس في موالاته ولزوم الجماعة وتشجيعا له على فعل الخير فلا حرج في
(8/234)
ذلك، بل هو حسن لعظم المصلحة في ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(8/235)
الفتوى رقم ( 10673 )
س: هل إذا ذكر الإمام مثلا الجنة والنار وتعوذ وسأل الإنسان في الخطبة، وقال الإمام: وصلوا على من أمركم بالصلاة عليه.. إلخ، يوم الجمعة كل ذلك وغيره هل يعتبر لغوا؟
ج: الواجب على من حضر خطبة الجمعة الإنصات والاستماع لما يقول الخطيب، وعدم الاشتغال بما يصرفه عنها، ولكن إذا ذكرت الجنة وسألها أو النار واستعاذ منها في نفسه، أو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليه في نفسه- فلا بأس في ذلك، وليس ذلك من اللغو، لكن لا يجهر بذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(8/235)
إمامة غير من أدى خطبة الجمعة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 145 )
س2: هل يجوز أن يتولى الخطبة في الجمعة رجل، ويتولى الإمامة فيها رجل آخر؟
ج2: الحمد لله: ذهب جمهور أهل العلم إلى عدم اشتراط أن يكون خطيب الجمعة هو إمام صلاتها؛ لعدم ورود نص يلزم بذلك، وخالف في ذلك المالكية؛ فذهبوا إلى اشتراط أن يكون خطيب الجمعة هو الإمام في صلاته، معللين ذلك بأن الخطبة منضمة إلى الصلاة، فلا يجوز أن تفرقا على إمامين بالقصد إلا لعذر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي
(8/236)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 2124 )
س2: هل يجوز أن يكون الإمام غير الذي يقوم بخطبة الجمعة؟ مع العلم أن الإمام قارئ ومرتل للقرآن، والخطيب ليس قارئا مثل الإمام.
(8/236)
ج2: السنة أن يصلي بالناس صلاة الجمعة من تولى خطبتها؛ لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وقد حافظ عليه الخلفاء الراشدون من بعده رضي الله عنهم، فكان كل منهم في عهده إذا خطب صلى بالناس بنفسه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: « صلوا كما رأيتموني أصلي » (1) وقال: « عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي » (2) لكن إن خطب رجل وصلى آخر لعذر جاز وصحت الصلاة، وإن فعل ذلك بغير عذر كان خلاف السنة، وصحت الصلاة على الصحيح من قولي العلماء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) الإمام أحمد 5 / 53 والإمام البخاري 1 / 154 مطابع الشعب 1387 هـ .
(2) الإمام أحمد 4 / 126 و 127.
(8/237)
أخذ الأجرة على خطبة الجمعة
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 9349 )
س5: هل يجوز أخذ الأجرة على خطبة الجمعة أو لا؟
ج5: يجوز للقائمين على شئون المسجد أخذ مرتب على ما يقومون به من شئون المساجد، سواء في ذلك الأئمة والخطباء
(8/237)
والمؤذنون والفراشون؛ لقيامهم بواجب إسلامي عام، واشتغالهم بالمصالح العامة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(8/238)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 5123 )
س3: هل تصح جمعة قوم يردفون خطبة معينة في كل جمعة، ولا تتجاوز ثمان دقائق؟
ج3: لا يشترط في صحة صلاة الجمعة أن تكون الخطبة طويلة، ولا يشترط أيضا في صحتها أن يكون لكل جمعة خطبة، بل يجوز أن تتكرر خطبة واحدة لصلوات جمع، ولكن الأحسن أن يجدد الخطيب الخطبة بقدر ما تيسر له ذلك؛ لما في ذلك من زيادة العلم والتشويق وقوة التأثير والبعد عن الملل والسآمة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(8/238)
قضاء خطبة الجمعة
الفتوى رقم ( 12586 )
س: من فاته خطبة الجمعة مع الإمام هل يقضي ذلك كما يقضي من فاته ركعة من الصلاة، أو لا قضاء عليه؟ نرجو جوابكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
ج: إذا حضر المأموم لصلاة الجمعة بعد انتهاء الخطبة فإنه يصلي مع الإمام ركعتي الجمعة، ولا قضاء عليه لما فاته من الخطبة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(8/239)