صلاة الجمعة فتاوى اللجنة الدائمة 1
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
صلاة الجمعة
(8/177)
وجوب صلاة الجمعة والعدد المشترط لإقامتها
الفتوى رقم ( 1794 )
س: كم عدد الرجال الذين يشترط وجودهم لصحة صلاة الجمعة، من أجل أن بعض الناس قالوا: لا تصح إلا بـ 40 رجلا، فإذا نقصوا واحدا صلوا ظهرا، والقرايا عندنا في بني شهر لا يزيد عدد الواحدة منها عن اثني عشر رجلا، وبعضها متباعد عن بعض، فهل يجوز لهم أن يصلوا جمعة؟ أو عليهم أن يصلوا ظهرا لنقص العدد عن أربعين رجلا؟
ج: إقامة الجمعة واجبة على المسلمين في قراهم يوم الجمعة ويشترط في صحتها الجماعة. ولم يثبت دليل شرعي على اشتراط عدد معين في صحتها، فيكفي لصحتها إقامتها بثلاثة فأكثر، ولا يجوز لمن وجبت عليه أن يصلي مكانها ظهرا من أجل نقص العدد عن أربعين، على الصحيح من أقوال العلماء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(8/178)
حكم الجمعة وصلاة الجمعة يوم العيد
الفتوى رقم ( 2140 )
س: حضر إلينا جماعة من أهالي قرية فيد ذكروا لنا أنه أتاهم رجل مدرس بالجامعة الإسلامية بالمدينة، وأنه وعظ عندهم يوم جمعة وذكروا إفتاءه بأشياء منها: سقوط صلاة الجمعة والظهر عمن شهد صلاة العيد يوم الجمعة إماما كان أو مأموما، ومنها: وجوب صلاة الجمعة على النساء حتى في بيوتهن، ومنها: وجوب صلاة الجمعة على البادية، وأنها تجب على الرجل وزوجته؛ يعني أنه يقيم صلاة الجمعة هو وزوجته فقط. وحيث إن المذكورين طلبوا منا الرفع عن ذلك لسماحتكم وإفادتهم بالصحيح، والذي تبرأ به الذمة، نرجو الكتابة لنا عما هو الصحيح.
ج: أولا: إذا اتفق عيد في يوم جمعة سقط حضور الجمعة عمن صلى العيد، إلا الإمام، فإنها لا تسقط عنه، إلا أن لا يجتمع له من يصلي به الجمعة.
وممن قال بذلك: الشعبي ، والنخعي ، والأوزاعي ، هذا مذهب عمر وعثمان وعلي وسعيد وابن عمر وابن عباس وابن الزبير ومن وافقهم من أهل العلم. والأصل في ذلك ما روى إياس ابن أبي رملة الشامي ، قال: « شهدت معاوية يسأل زيد بن أرقم : هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم واحد؟ قال: نعم، قال: فكيف صنع؟ قال: صلى العيد ثم رخص في الجمعة، فقال: من شاء أن يصلي فليصل » (1)
__________
(1) صحيح مسلم السلام (2230),مسند أحمد بن حنبل (4/68).
(8/179)
رواه أبو داود، والإمام أحمد ولفظه: « من شاء أن يجمع فليجمع » (1) وما رواه أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « اجتمع في يومكم هذا عيدان؛ فمن شاء أجزأه عن الجمعة، وإنا مجمعون » (2) رواه ابن ماجه، ومن سقط عنه حضور الجمعة فإنه يصلي ظهرا.
ثانيا: الجمعة شرعت في حق الرجال، ولا نعلم دليلا يدل على مشروعيتها للنساء في بيوتهن، نعم لو صلت المرأة مع الإمام صلاة الجمعة فإنها تجزئها، ولا تنعقد بها، قال ابن قدامة : (أما المرأة فلا خلاف في أنها لا جمعة عليها)، قال ابن المنذر : (أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم: أن لا جمعة على النساء) انتهى. ولأن المرأة ليست من أهل الحضور في مجامع الرجال، ولذلك لا تجب عليها جماعة.
__________
(1) أخرجه أحمد 4 / 372، وأبو داود 1 / 646 برقم (1070)، والنسائي 3 / 194 برقم (1591)، وابن ماجه 1 / 415 برقم (1310)، والدارمي 1 / 378، والبيهقي 3 / 317، والحاكم 1 / 288، والطيالسي (ص / 94) برقم (685).
(2) أخرجه أبو داود 1 / 647 برقم (1073)، وابن ماجه 1 / 416 برقم (1311)، والحاكم 1 / 288، والبيهقي 3 / 318-319، والخطيب في تاريخ بغداد 3 / 129، وابن الجوزي في العلل المتناهية 1 / 473 برقم (805).
(8/180)
ثالثا: أما القول بوجوب الجمعة على البادية، فلا أصل له في الشرع المطهر، وكانت البوادي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حول مكة والمدينة وغير ذلك من الجزيرة ، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمرهم بصلاة الجمعة، وإنما كانوا يصلون ظهرا، ولأن طبيعة البادية التنقل والتفرق في الأرض بطلب الرعي والماء، ومن رحمة الله سبحانه أن أسقط عنهم فرض الجمعة، ولأن لهم شبه بالمسافرين، والمسافر لا جمعة عليه، وقد سافر النبي صلى الله عليه وسلم أسفارا كثيرة لا تحصى، ولم يعلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه أقام الجمعة في شيء من أسفاره، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه في حجة الوداع صلى يوم الجمعة ظهرا، ولم يصل جمعة، وكان ذلك في يوم عرفة بمشهد الجم الغفير من المسلمين؛ فعلم بذلك عدم شرعية الجمعة للمسافرين وأمثالهم من البادية.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(8/181)
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 2358 )
س5: اجتمع عيدان هذه السنة: يوم الجمعة وعيد الأضحى، فما الصواب: أنصلي الظهر إذا لم نصل الجمعة، أم أن صلاة الظهر تسقط إذا لم نصل الجمعة؟
(8/181)
ج5: من صلى العيد يوم الجمعة رخص له في ترك الحضور لصلاة الجمعة ذلك اليوم إلا الإمام، فيجب عليه إقامتها بمن يحضر لصلاتها ممن قد صلى العيد وبمن لم يكن صلى العيد، فإن لم يحضر إليه أحد سقط وجوبها عنه وصلى ظهرا، واستدلوا بما رواه أبو داود في سننه عن إياس بن أبي رملة الشامي قال: « شهدت معاوية بن أبي سفيان وهو يسأل زيد بن أرقم قال: أشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم؟ قال: نعم، قال: فكيف صنع؟ قال: صلى العيد ثم رخص في الجمعة، فقال: من شاء أن يصلي فليصل، » (1) وبما رواه أبو داود في سننه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: « قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا مجمعون » (2) فدل ذلك على الترخص في الجمعة لمن صلى العيد في ذلك اليوم، وعلم عدم الرخصة للإمام؛ لقوله في الحديث: « وإنا مجمعون » (3) ولما رواه مسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما: « أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة والعيد بسبح والغاشية، وربما اجتمعا في يوم فقرأ بهما فيهما » (4) ، ومن لم يحضر الجمعة ممن شهد صلاة العيد
__________
(1) أخرجه أحمد 4 / 372، وأبو داود 1 / 646 برقم (1070)، والنسائي 3 / 194 برقم (1591)، وابن ماجه 1 / 415 برقم (1310)، والدارمي 1 / 378، والبيهقي 3 / 317، والحاكم 1 / 288، والطيالسي (ص / 94) برقم (685).
(2) أخرجه أبو داود 1 / 647 برقم (1073)، وابن ماجه 1 / 416 برقم (1311)، والحاكم 1 / 288، والبيهقي 3 / 318-319، والخطيب في تاريخ بغداد 3 / 129، وابن الجوزي في العلل المتناهية 1 / 473 برقم (805).
(3) أخرجه أبو داود 1 / 647 برقم (1073)، وابن ماجه 1 / 416 برقم (1311)، والحاكم 1 / 288، والبيهقي 3 / 318-319، والخطيب في تاريخ بغداد 3 / 129، وابن الجوزي في العلل المتناهية 1 / 473 برقم (805).
(4) أخرجه أحمد 4 / 273، ومسلم 2 / 598 برقم (878 )، وأبو داود 1 / 670 برقم ( 1122)، والنسائي 3 / 184، 194 برقم ( 1568، 1590 )، والترمذي 2 / 413 برقم ( 533)، وابن أبي شيبة 2 / 142، وابن حبان 7 / 62 - 63 برقم ( 2822).
(8/182)
وجب عليه أن يصلي الظهر عملا بعموم الأدلة الدالة على وجوب صلاة الظهر على من لم يصل الجمعة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(8/183)
السؤال التاسع من الفتوى رقم ( 4214 )
س9: هل تجب علينا الجمعة هنا ونحن بديار الكفر؟
ج9: نعم تجب عليكم مع من يقيمها من المسلمين لديكم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(8/183)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 6412 )
س1: متى تكون الصلاة (أي صلاة الجمعة) واجبة، خصوصا إذا علمتم أنه في معظم الأوقات يكون لنا بعض الأصحاب، ويقول: بأن الدوام يتعارض مع صلاة الجمعة؟ فأيهما برأيكم تشجعون: أن يترك الطالب الدراسة، أو يذهب إلى الجمعة؟ مع العلم أنه في تركيا يوم الجمعة دوام رسمي.
(8/183)
ج1: صلاة الجمعة فريضة عينية، لا يجوز تركها من أجل الدوام الرسمي، أو الدراسة، أو نحوهما، والله سبحانه يقول: { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا } (1) { وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ } (2)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة الطلاق الآية 2
(2) سورة الطلاق الآية 3
(8/184)
السؤال العشرون من الفتوى رقم ( 8267 )
س20: هل تجب صلاة الجمعة على كل مسجون، سواء كان مسجونا لمدة معينة أو معتقلا لمدة لا يعلمها، حيث إني سمعت أن الحرية شرط من شروط وجوب الجمعة.
ج20: إذا أقيمت الجمعة داخل السجن أو في غيره، واستطاع أداءها فتجب عليه، وإذا لم يستطع أداء الجمعة فيصليها ظهرا. وأما الحرية التي يذكرها الفقهاء شرطا في وجوب الجمعة فمرادهم الحرية من الرق؛ لأن المملوك لا تجب عليه.
(8/184)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(8/185)