الفتوى رقم ( 12384 )
س: أرجوكم الفتوى عن صلاة يوم الجمعة، هل هي فرض مثل الفرائض، أم هي واجبة؟ لأنني أعمل في معمل الكفر، ولم يسمح لي أن أذهب لأداء صلاة الجمعة، وإني في حيرة من جهة قول الله تعالى: { إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ } (1) وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "صلاة الجمعة واجبة على كل مسلم"، والآن أفيدوني أفادكم الله.
ج: صلاة الجمعة فريضة على كل مكلف ذكر مستوطن ببناء؛ للآية الكريمة المذكورة في السؤال، ولا يجوز لك التخلف عنها بسبب العمل، ولو منعك صاحب العمل؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما قولك: " صلاة الجمعة واجبة على كل مسلم" فليس هذا بحديث.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة الجمعة الآية 9
(8/185)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 2635 )
س2: لو قلنا: إن بلدا من البلاد دار حرب أو دار كفر، فهل تجب الجمعة فيها؟ أو بمعنى آخر هل يجب أن نجمع لصلاة الجمعة في دار الحرب أو الكفر؟ أفتونا مأجورين مع الدليل.
ج2: فرض الله تعالى صلاة الجمعة على المسلمين المستوطنين في مدينة أو قرية، ونهى عن التشاغل عنها ببيع أو شراء، أو نحوهما؛ لعموم قوله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ } (1) الآيات، ولما ثبت من حديث عبد الله بن عمر ، وأبي هريرة رضي الله عنهم، أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره: « لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين » (2) ولإجماع الأمة على ذلك، وليس في الشريعة دليل صحيح يدل على اختصاص افتراضها بدار الإسلام دون دار الحرب، فوجب على المسلمين المستوطنين في دار الكفر أن يؤدوا
__________
(1) سورة الجمعة الآية 9
(2) أخرجه أحمد 1 / 239، 254، 335، 2 / 84، ومسلم 2 / 591 برقم (865)، والنسائي 3 / 88-89 برقم (1370)، وابن ماجه 1 / 260 برقم (794)، وابن أبي شيبة 2 / 154، والبيهقي 3 / 171، وابن حبان 7 / 25 برقم (2785)، وابن خزيمة 3 / 175 برقم (1855)، والبغوي في شرح السنة 4 / 215 برقم (1054) .
(8/186)
صلاة الجمعة إذا توافرت شروطها؛ عملا بعموم نصوص الكتاب والسنة الدالة على أنها فرض عين على المسلمين بشروطها المعتبرة شرعا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(8/187)
السؤال السابع من الفتوى رقم ( 6504 )
س7: هناك الكثير من الشباب لا يصلون الجمعة، بل يصلونها ظهرا (أربع ركعات)؛ لعدم توفر شروط صلاة الجمعة؛ لعدم وجود الخليفة.
ج7: لقد أساؤا بتركهم الجمعة، والعدول عنها إلى صلاة الظهر؛ لأن وجود الخليفة أو إذنه ليس شرطا في وجوب الجمعة، ولا في صحتها عند أهل السنة والجماعة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(8/187)
الموظف الذي يقتضي عمله الاستمرار
وقت صلاة الجمعة
الفتوى رقم ( 1593 )
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه.. وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفتاء المقدم لسماحة الرئيس العام من فضيلة رئيس محاكم منطقة عسير والمحال من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم 443 \ 2 في 24 \ 3 \ 1397هـ الذي جاء فيه: إليكم من طيه ما قدمه لنا مدير عام منطقة الجنوب للبرق والهاتف، والذي جاء فيه أن مرافق البرق والهاتف تستمر أعمالها طيلة أيام الأسبوع، بما في ذلك أيام الجمعة، ويوجد موظفون مناوبون على الأجهزة الهاتفية، واللاسلكية، ولا تسمح لهم أعمالهم بتركها ولو دقيقة واحدة؛ لأن ذلك يحدث توقفا للمخابرات اللاسلكية والهاتفية. وطلب إفتاء هل يترك هؤلاء الموظفون أعمالهم ويذهبون إلى الصلاة؟ لاطلاعكم وما ترونه نحو ما استفتى عنه المذكور.
وأجابت بما يلي نصه:
الأصل وجوب الجمعة على الأعيان؛ لقول الله سبحانه وتعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ } (1)
__________
(1) سورة الجمعة الآية 9
(8/188)
ولما روى أحمد ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: « لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس، ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم » (1) ولما روى مسلم عن أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهما، أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره: « لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين » (2) ولإجماع أهل العلم على ذلك، ولكن إذا وجد عذر شرعي لدى من تجب عليه الجمعة كأن يكون مسؤولا مسؤولية مباشرة عن عمل يتصل بأمن الأمة وحفظ مصالحها، يتطلب قيامه عليه وقت صلاة جمعة كحال رجال الأمن والمرور والمخابرات اللاسلكية والهاتفية ونحوهم، الذين عليهم النوبة وقت النداء الأخير لصلاة جمعة أو إقامة الصلاة جماعة- فإنه وأمثاله يعذر بذلك في ترك الجمعة والجماعة لعموم قول الله سبحانه: { فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } (3) وقول رسول الله عليه
__________
(1) أخرجه أحمد 1 / 402، 422، 449، 450، 461، ومسلم 1 / 452 برقم (652)، والحاكم 1 / 292، وابن أبي شيبة 2 / 155، والبيهقي 3 / 56، 172، والطبراني في الصغير 1 / 172، وابن خزيمة 3 / 175 برقم (1853) والطحاوي في شرح معاني الآثار 1 / 168.
(2) أخرجه أحمد 1 / 239، 254، 335، 2 / 84، ومسلم 2 / 591 برقم (865)، والنسائي 3 / 88-89 برقم (1370)، وابن ماجه 1 / 260 برقم (794)، وابن أبي شيبة 2 / 154، والبيهقي 3 / 171، وابن حبان 7 / 25 برقم (2785)، وابن خزيمة 3 / 175 برقم (1855)، والبغوي في شرح السنة 4 / 215 برقم (1054) .
(3) سورة التغابن الآية 16
(8/189)
الصلاة والسلام: « ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم » (1) ولأنه ليس بأقل عذرا ممن يعذر بخوف على نفسه أو ماله، ونحو ذلك، ممن ذكر العلماء أنه يعذر بترك الجمعة والجماعة ما دام العذر قائما، غير أن ذلك لا يسقط عنه فرض الظهر، بل عليه أن يصليها في وقتها، ومتى أمكن فعلها جماعة وجب ذلك كسائر الفروض الخمسة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) أخرجه الإمام أحمد 2 / 247، والبخاري 9 / 117 مطابع الشعب، ومسلم 2 / 975 توزيع رئاسة البحوث، وابن ماجه 1 / 3 في المقدمة.
(8/190)
الطبيب المناوب له ترك الجمعة
الفتوى رقم ( 2630 )
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه.. وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفتاء المقدم لسماحة الرئيس العام من معالي وزير العمل والشئون الاجتماعية، المحال من سماحة الرئيس العام، برقم 2699 2 في 23 8 99 هـ، ونصه:
ورد للوزارة من مستوصف المواساة بالدمام خطاب
(8/190)
يتضمن: أن التعليمات تقتضي استمرار العمل بالمستوصف لمدة (24) ساعة متواصلة مما استلزم وضع جدول مناوبات للأطباء ويتساءل المستوصف ما إذا كان يحق للطبيب المناوب في يوم الجمعة ترك المستوصف لأداء صلاة الجمعة؟
ونظرا لأن الطبيب المناوب هو وحده المسئول عن العمل في المستوصف ويقتضي وجوب وجوده بالمستوصف وعدم تركه له، ذلك أنه قد يترتب على هذا الترك نتائج خطيرة من النواحي الإنسانية، إذ قد يكون ذلك سببا في التأخير عن مداواة مريض أو إسعاف جريح يكون في حاجة عاجلة إلى هذا الإسعاف، أو تلك المداواة، وقد يؤدي ذلك -لا سمح الله- إلى عواقب وخيمة من الناحية الصحية قد يتعذر تداركها.
هذا ومما تجدر الإشارة إليه أن مقتضى المناوبة تبادل الأطباء العمل على مدار أيام الأسبوع، بحيث لا يقتصر العمل في أيام الجمع على طبيب معين بذاته.
ونظرا لأهمية الموضوع فقد رأينا الاستئناس برأي سماحتكم فيما إذا كان ذلك يعتبر من الضرورات التي يتعين فيها على الطبيب ملازمة عمله، وأداء الصلاة ظهرا في يوم مناوبته إذا صادف يوم جمعة أم لا.
وأجابت بما يلي:
الطبيب المذكور في السؤال قائم بأمر عظيم ينفع المسلمين، ويترتب على ذهابه إلى الجمعة خطر عظيم، فلا حرج عليه في ترك
(8/191)
صلاة الجمعة، وعليه أن يصلي الظهر في وقتها، ومتى أمكن أداؤها جماعة وجب ذلك؛ لقول الله سبحانه: { فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } (1) فإذا كان من الموظفين من يتناوب معه وجب عليهم أن يصلوا الظهر جماعة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة التغابن الآية 16
(8/192)
سقوط الجمعة عن الحارس
الفتوى رقم ( 2639 )
س: مضمون السؤال أنه صاحب محطة تبعد عن البلد بحوالي كيلوين، فهل يجوز أن يعين حارسا على المحطة وقت صلاة الجمعة يحرسها من الاشتعال والسرقة، وتسقط صلاة الجمعة عن ذلك الحارس ليصلي ظهرا علما بأن المحطة قد اشتعلت وسرق الدكان قبل ذلك، كما أن صاحب المحطة يسكن في المحطة هو وأولاده ومحارمه وأولاد الحارس ونساؤه.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر جاز للحارس أن يصلي الجمعة
(8/192)
ظهرا ليقوم بحراسة من ذكر وما ذكر؛ لعموم الأدلة الشرعية الدالة على ترك الجمعة في مثل هذا العذر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(8/193)
الفتوى رقم ( 3814 )
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على السؤال المقدم من مدير شرطة المنطقة الشرقية إلى سماحة الرئيس العام، والمحال إليها برقم 819 في 4 \ 5 \ 1401هـ، ونصه:
أعرض لفضيلتكم قضية العريف المدعو م.ي.ك، والذي يعمل مأمور جهاز لاسلكي بشرطة النعيرية، والذي يطلب فتواه عن ترك عمله والذهاب لأداء صلاة الجمعة مع الجماعة في المسجد، مع ملاحظة أن المذكور يوجد معه زملاء ثلاثة ويتناوبون على عمل الجهاز اللاسلكي، والعمل على مدار الأربع والعشرون ساعة، والمذكور مصر على أن يؤدي صلاة الجمعة مع الجماعة؛ إذا وافق استلامه يوم جمعة.
لذا آمل من سماحتكم الإفادة هل يجوز للمذكور أن يترك
(8/193)
عمله ويذهب لأداء صلاة الجمعة مع الجماعة، أم يبقى في عمله ويصلي به؟
وأجابت بما يلي:
إذا لم يتيسر تأمين عمل الجهاز اللاسلكي المذكور إلا بوجود المأمور المذكور وقت صلاة الجمعة فإنه يرخص لمن دخل وقت الجمعة وهو في نوبته أن يتخلف عنها، ويصلي بدلها ظهرا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(8/194)
الفتوى رقم ( 12490 )
س: نعمل بمصفاة بترومين بالرياض ، وعملنا ورديات حيث ننقسم إلى أربع مجموعات، وكل مجموعة توافق صلاة الجمعة في الشهر مرة واحدة داخل المصفاة، ويوجد عندنا مصلى داخل غرفة التحكم بالأجهزة، وإذا حان وقت صلاة الجمعة نصليها جمعة.
مع أن عددنا يتراوح بين 13 إلى 15 موظفا. فهل تصح صلاة الجمعة منا؟ حيث إننا لا نستطيع الخروج لظروف العمل مع العلم أننا نسكن في مدينة الرياض . نرجو إفتاءنا بذلك.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فإنكم تصلون جمعة في محل
(8/194)
عملكم؛ لقوله تعالى: { فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } (1)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة التغابن الآية 16
(8/195)
الفتوى رقم ( 7164 )
س: إنني اشتغل في البر، وأنا بعيد عن المسجد، إذ يبعد ساعتين مشي برجل، وليس عندي سيارة حتى أروح لصلاة الجمعة وأرجع لشغلي، حتى لا يقف العمل، ولا أحد جبرني على هذا العمل لا يتوقف، والسبب من أجل مصلحتي والبعد فقط. والآن قلقت وبقيت محتارا لا أدري ماذا أفعل؟ نرجو منكم الإرشاد إلى ما فيه الخير وجزيتم خيرا.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت من البعد فليس عليك جمعة، وعليك أن تصلي الظهر، ولكن الخير لك أن تسعى مستقبلا في عمل بمكان قريب من العمران، حتى تكون قريبا من المساجد، وتتمكن من صلاة الجمعة والجماعة مع المسلمين في المساجد، وتسمع المواعظ، وتتعلم ما تحتاجه من أمور دينك، نسأل الله لنا ولك التوفيق.
(8/195)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(8/196)
صلاة الجمعة في البيت
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 5628 )
س5: من صلى بأهله الجمعة في المنزل -أي منزله- وخطب عليهم، زاعما أنه أدى الجمعة في المنزل، فهل صلاته صحيحة؟
ج5: من صلى الجمعة بأهله في بيته فإنهم يعيدونها ظهرا، ولا تصح منهم صلاة الجمعة؛ لأن الواجب على الرجال أن يصلوا الجمعة مع إخوانهم المسلمين في بيوت الله عز وجل، أما النساء فليس عليهن جمعة، والواجب عليهن أن يصلين ظهرا، لكن إن حضرنها مع الرجال في المسجد صحت منهن وأجزأت عن الظهر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(8/196)
تأخير صلاة الجمعة
الفتوى رقم ( 2009 )
س: مضمونه: أنه يدرس بالولايات المتحدة ، وبرنامج الدراسة ليس فيه وقت للصلاة، وأداء صلاة الجمعة بالنسبة لوقت الولايات المتحدة الساعة الواحدة والنصف، ويضطرون إلى تأخيرها إلى الساعة الرابعة لظروف برنامج الدراسة، فهل يجوز تأخير الصلاة إلى ذلك الوقت؟
ج: الصلوات الخمس في أوقات معينة من الشارع الحكيم، لا يجوز تأخيرها عنها، فإذا كان تأخير الصلاة لعذر لا يفوت وقتها الذي فرضت فيه جاز التأخير، وإذا كان يفوته حرم، وإذا كان الاستمرار في الدراسة يخرج الصلاة عن وقتها لم يجز للدارس فعل ذلك، ووجب عليه أن يصليها في وقتها، والجمعة آخر وقتها هو آخر وقت الظهر، فلا يجوز أن تؤخر عنه بحال.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(8/197)
الأذان الأول يوم الجمعة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 1647 )
س1: هل الأذان الأول يوم الجمعة بدعة؟
ج1: ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: « عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضو ا عليها بالنواجذ » (1) الحديث. والنداء يوم الجمعة كان أوله حين يجلس الإمام على المنبر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فلما كانت خلافة عثمان وكثر الناس؛ أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الأول -الآن-، وليس ببدعة لما سبق من الأمر باتباع سنة الخلفاء الراشدين.
والأصل في ذلك ما رواه البخاري والنسائي والترمذي وابن ماجه وأبو داود واللفظ له: عن ابن شهاب : أخبرني السائب بن يزيد : « أن الأذان كان أوله حين يجلس الإمام على المنبر يوم الجمعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فلما كان خلافة عثمان وكثر الناس أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث، فأذن به على الزوراء، فثبت الأمر على ذلك » (2)
__________
(1) الإمام أحمد 4 / 126 و 127.
(2) أخرجه أحمد 3 / 450، والبخاري 1 / 219، 219-220، وأبو داود 1 / 655 برقم (1087)، والنسائي 3 / 100-101 برقم (1392)، والترمذي 2 / 392 برقم (516)، وابن ماجه 1 / 359 برقم (516) .
(8/198)
وقد علق القسطلاني في شرحه للبخاري على هذا الحديث بأن النداء الذي زاده عثمان هو عند دخول الوقت، وسماه: ثالثا باعتبار كونه مزيدا على الأذان بين يدي الإمام والإقامة للصلاة، وأطلق على الإقامة أذانا تغليبا، بجامع الإعلام فيهما، وكان هذا الأذان لما كثر المسلمون فزاده اجتهادا منه، وموافقة سائر الصحابة له بالسكوت وعدم الإنكار؛ فصار إجماعا سكوتيا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(8/199)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 2601 )
س1: الإنكار على المؤذن إذا أذن داخل المسجد والنهي عن الأذان الأول للجمعة، ويقولون: إذا كان لا بد فيجب أن يكون الأذان الأول في السوق والثاني عند باب المسجد.
ج1: أولا: لا ينبغي الإنكار على المؤذن إذا أذن داخل المسجد؛ لأننا لا نعلم دليلا يدل على الإنكار عليه.
ثانيا : ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:
(8/199)
« عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي » (1) الحديث. والأذان الأول يوم الجمعة أمر به عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهو ثالث الخلفاء الراشدين، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة رضي الله عنهم، وتبعه جماهير المسلمين على ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) الإمام أحمد 4 / 126 و 127.
(8/200)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 5069 )
س1: هل يكون الأذان في المسجد بدعة في صلاة الجمعة في وجود المكروفون؟
ج1: ليس الأذان في المايكرفون في المسجد بدعة؛ لا لصلاة الجمعة ولا لغيرها من الصلوات الخمس المفروضة، بل هو من نعم الله سبحانه على المسلمين لما حصل به من الإعانة على إبلاغ الأذان، والدعوة إلى الله سبحانه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(8/200)
إمامة المسافر في صلاة الجمعة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 4093 )
س1: هل تجوز إمامة المسافر في صلاة الجمعة؟
ج1: تصح في أصح قولي العلماء إمامة المسافر للمقيمين في الجمعة إذا كان أهلا للإمامة، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي ، ذكر ذلك صاحب المغني، وهو رواية في مذهب أحمد ، ذكرها صاحب الإنصاف، ولا نعلم في الأدلة الشرعية ما يمنع ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(8/201)