باب كراهة المشي في نعل واحدة أو خف واحد لغير عذر وكراهة لبس النعل والخف قائما لغير عذر
1649 - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمش أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا وفي رواية أو ليحفهما جميعا متفق عليه
1650 - وعنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا انقطع شسع نعل أحدكم فلا يمش في الأخرى حتى يصلحها رواه مسلم
1651 - وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينتعل الرجل قائما رواه أبو داود بإسناد حسن
الشَّرْحُ
هذه أحاديث في النعل وكراهة أن ينتعل الإنسان برجل واحدة أو يلبس خفا برجل واحدة بل إما أن يحفيهما جميعا يعني لا يلبس في الرجلين شيئا وإما أن ينعلهما جميعا وليعلم أن لبس النعال من السنة والاحتفاء من السنة أيضا ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كثرة الإرفاه وأمر بالاحتفاء أحيانا فالسنة أن الإنسان يلبس النعال لا بأس لكن ينبغي أحيانا أن يمشي حافيا بين الناس ليظهر هذه السنة التي كان بعض الناس ينتقدها إذا رأى شخصا يمشي حافيا قال ما هذا هذا من الجهال وهذا غلط لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن كثرة الإرفاه ويأمر بالاحتفاء أحيانا فإذا لبست النعل فعند اللبس البس الرجل اليمنى وعند الخلع ابدأ باليسرى وكذلك أيضا إذا انتعلت وأردت دخول المسجد بنعليك فتفقدهما عند الدخول إن كان فيهما أذى أو قذر فامسحهما بالأرض حتى يزول ثم صلي بهما فإن هذا من السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم خالفوا اليهود صلوا في نعالكم لأن اليهود لا يصلون في النعل فالسنة إذا أن يصلي بنعليه كما أن كثيرا من الناس يصلي في خفيه فلا فرق بين الخف والنعل لكن الناس تستنكر الخف لأنه سنة أميتت هذا إذا كانت المساجد مفروشة بما كانت تفرش به المساجد فيما سلف كانت المساجد فيما سلف تفرش بالحجارة بالحصباء أو الرمل أو نحو ذلك ولا يحصل أذى النعل أما الآن وقد فرشت بهذه الفرش فإن الناس لو دخلوا للوثوا المسجد تلويثا ظاهرا بينا لأن أكثر الناس لا يبالي لو كان في نعليه أذى أو قذر ولهذا رأى العلماء الآن أن الإنسان لا يدخل بنعليه في المسجد نظرا لأنها مفروشة بفرش تتلوث لو دخل الإنسان بنعليه وإذا أراد الإنسان أن يطبق السنة فليصل في بيته بنعليه التهجد أو الراتبة أو ما أشبه ذلك ويحصل بذلك امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إن اليهود لا يصلون في نعالهم ثم إن الأحاديث حديث أبي هريرة نهى أن ينتعل الرجل بنعل واحد يعني إما أن يلبس النعلين جميعا وإما أن يخلعهما جميعا أما أن يلبس واحدة ويدع الأخرى فهذا قد نهى عنه ووجه ذلك والله أعلم أن هذا الدين الإسلامي جاء بالعدل حتى في اللباس لا تنعل إحدى الرجلين وتترك الأخرى لأن هذا فيه جور على الرجل الثانية التي لم تنعل فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المشي في نعل قال العلماء ولو لإصلاح الأخرى ولهذا جاء في حديث أبي هريرة الثاني إذا انقطع شسع نعل أحدكم فلا يلبسها حتى يصلح الأخرى ثم يلبسهما جميعا أما حديث جابر رضي الله عنه الذي رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينتعل الرجل قائما فهذا في نعل يحتاج إلى معالجة في إدخاله في الرجل لأن الإنسان لو انتعل قائما والنعل يحتاج إلى معالجة فربما يسقط إذا رفع رجله ليصلح النعل أما النعال المعروفة الآن فلا بأس أن ينتعل الإنسان وهو قائم ولا يدخل ذلك في النهي لأن نعالنا الموجودة يسهل خلعها ولبسها والله الموفق
باب النهي عن ترك النار في البيت عند النوم ونحوه سواء كانت في سراج أو غيره
1652 -