شرح رياض الصالحين كتاب الاعتكاف من 1268 - إلى 1271
( الفهرس )
شرح رياض الصالحين
كتاب الاعتكاف
1268 - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان متفق عليه .
1269 - وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى ثم اعتكف أزواجه من بعده متفق عليه .
1270 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان عشرة أيام فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوما رواه البخاري .
الشَّرْحُ
باب فضل من فطر صائما هو آخر ما ذكره النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين فيما يتعلق بالصيام وذلك أن من نعمة الله سبحانه وتعالى على عباده أن شرع لهم التعاون على البر والتقوى ومن ذلك تفطير الصائم لأن الصائم مأمور بأن يفطر وأن يعجل الفطر فإذا أعين على هذا فهو من نعمة الله عز وجل ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء .
واختلف العلماء في معنى من فطر صائما فقيل: إن المراد من فطره على أدنى ما يفطر به الصائم ولو بتمرة .
وقال بعض العلماء: المراد بتفطيره أن يشبعه لأن هذا هو الذي ينفع الصائم طول ليله وربما يستغني به عن السحور ؟ ولكن ظاهر الحديث أن الإنسان لو فطر صائما ولو بتمرة واحدة فإنه له مثل أجره .
ولهذا ينبغي للإنسان أن يحرص على إفطار الصائمين بقدر المستطاع لاسيما مع حاجة الصائمين وفقرهم أو حاجتهم لكونهم لا يجدون من يقوم بتجهيز الفطور لهم وما أشبه ذلك .
ثم ذكر رحمه الله تعالى باب الاعتكاف .
والاعتكاف: لزوم المسجد لطاعة الله عز وجل وهو مشروع في العشر الأواخر من رمضان لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأخير ثم اعتكف العشر الأوسط يتحرى ليلة القدر ثم قيل له: ( إنها في العشر الأواخر ) فصار يعتكف العشر الأواخر من رمضان وبهذا عرفنا أنه لا يشرع الاعتكاف في غير رمضان وأن ما ذكره بعض العلماء من أنه ينبغي للإنسان إذا قصد المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة مكثه فيه قول لا دليل عليه فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرعه لأمته لا بقوله ولا بفعله يعني لم يقل للناس إذا دخلتم المسجد فأنووا الاعتكاف فيه في أي وقت ولم يكن يفعل ذلك هو بنفسه وإنما كان يعتكف العشر الأواخر تحريا لليلة القدر ولهذا ينبغي للمعتكف ألا يشتغل إلا بالطاعة من صلاة وقراءة القرآن وذكر وغير ذلك حتى تعليم العلم قال العلماء: لا ينبغي للمعتكف أن يشتغل بتعليم العلم بل يقبل على العبادات الخاصة لأن هذا الزمن مخصوص للعبادات الخاصة .
ولا يجوز للمعتكف أن يخرج من المسجد إلا لما لابد منه كأن يكون ليس عنده من يأتيه بالطعام والشراب فيخرج ليأكل ويشرب أو يخرج لقضاء الحاجة أو يحتاج إلى الخروج من أجل غسل الجنابة وما أشبه ذلك أو يحتاج للخروج لكونه في مسجد غير جامع فيذهب إلى الجمعة المهم أن المعتكف لا يخرج من المسجد إلا لشيء لابد له منه شرعا أو طبعا .
ثم إنه ينبغي للمعتكف إذا جاءه أحد يريد أن يشغله بالكلام اللغو الذي لا فائدة منه أن يقول له: يا أخي أنا معتكف إما أن تعينني على الطاعة وإما أن تبتعد عني والله تعالى لا يستحي من الحق وأما الجلوس اليسير عند المعتكف والتحدث اليسير فهذا لا بأس به لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل نساءه وهو معتكف فيتحدث إليهن ويتحدثن إليه والله الموفق .
كتاب الحج
باب وجوب الحج وفضله
قال الله تعالى: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين } ((آل عمران: 97))
1269- وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلى الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان" ((متفق عليه))
1270- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "يا أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا" فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت، حتى قالها ثلاثًا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "لو قلت نعم لوجبت، ولما استطعتم" ثم قال: "ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم، واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه". ((رواه مسلم)).
1271- وعنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: "إيمان بالله ورسوله" قيل: ثم ماذا؟ قال: "الجهاد في سبيل الله" قيل ثم ماذا؟ قال: "حج مبرور" ((متفق عليه))
"المبرور" هو الذي لا يرتكب صاحبه فيه معصية.
1272-