153 - وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل رواه مسلم
الشَّرْحُ
قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقضاه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر يعني فكأنما صلاه في ليلته هذا فيه دليل على أن الإنسان ينبغي له إذا كان يعتاد شيئا من العبادة أن يحافظ عليها ولو بعد ذهاب وقتها والحزب هو الجزء من الشيء ومنه أحزاب القرآن ومنه أيضا الأحزاب من الناس يعني الطوائف منهم فإذا كان الإنسان لديه عادة يصليها في الليل ولكنه نام عنها أو عن شيء منها فقضاه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر فكأنما صلاه في ليلته ولكن إذا كان يوتر في الليل فإنه إذا قضاه في النهار لا يوتر ولكنه يشفع الوتر أي يزيده ركعة فإذا كان من عادته أن يوتر بثلاث ركعات فليقض أربعا وإذا كان من عادته أن يوتر بخمس فليقض ستا وإذا كان من عادته أن يوتر بسبع فليقض ثماني وهكذا ودليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غالبه نوم أو وجع من الليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة وفيه تقييد النبي صلى الله عليه وسلم القضاء فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر وحيث هناك أحاديث تدل على أن صلاة الفجر لا صلاة بعدها حتى تطلع الشمس ولا بعد طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح فيقيد عموم هذا الحديث الذي ذكره المؤلف بخصوص الحديث الذي ذكرناه وأن القضاء يكون بعد ارتفاع الشمس قيد رمح وقد يقال بأنه لا يقيد لأن القضاء متى ذكره الإنسان قضاه لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة له إلا ذلك ويؤخذ من الحديث الذي ذكره المؤلف أنه ينبغي للإنسان المداومة على فعل الخير وألا يدع ما نسيه إذا كان يمكن قضاؤه أما ما لا يمكن قضاؤه فإنه إذا نسيه سقط مثل سنة دخول المسجد التي تسمى تحية المسجد إذا دخل الإنسان المسجد ونسى وجلس وطالت المدة فإنه لا يقضها لأن هذه الصلاة سنة مقيدة بسبب فإذا تأخرت عنه سقطت سنتها وهكذا كل ما قيد بسبب فإنه إذا زال لا يقضى إلا أن يكون واجبا من الواجبات كالصلاة المفروضة وأما ما قيد بوقت فإنه يقضى إذا فات كالسنن الرواتب إذا نسى الإنسان صلاتها حتى خرج الوقت فإنه يقضيها بعد الوقت كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك لو فات الإنسان صيام ثلاثة الأيام من الشهر الأيام البيض فإنه يقضيها بعد ذلك وإن كان صيامها واسعا فتجوز في أول الشهر وفي وسطه وفي آخره لكن الأفضل في أيام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر
154 -