abubaker
عدد المساهمات : 18649 تاريخ التسجيل : 23/12/2010 العمر : 74 الدولـة : jordan
| موضوع: هل تؤاخذ الزوجة إذا ماتت أو مات زوجها وهو غضبان عليها الجمعة يونيو 24, 2016 8:35 am | |
|
هل تؤاخذ الزوجة إذا ماتت أو مات زوجها وهو غضبان عليها
الأحد 22 صفر 1428 - 11-3-2007
رقم الفتوى: 93415 التصنيف: الحقوق بين الزوجين
[ قراءة: 33267 | طباعة: 244 | إرسال لصديق: 0 ] السؤال ما هو علاج قسوة القلب؟ هل إذا مات الزوج وهو غاضب على زوجته فهي في النار وهل إذا ماتت الزوجة وهو غاضب عليها زوجها أيضا فهي في النار زوجي قاسي القلب وخلقه سيء ماذا أفعل؟ جزاكم الله خيرا. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فقد روى الترمذي وابن ماجه والحاكم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة وهي أسماء بنت يزيد الأنصارية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، أنا وافدة النساء إليك، هذا الجهاد كتبه الله على الرجال، فإن يصيبوا أجروا، وإن قتلوا كانوا أحياء عند ربهم يرزقون. ونحن معشر النساء نقوم عليهم، فما لنا من ذلك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أبلغي من لقيت من النساء أن طاعة الزوج واعترافا بحقه يعدل ذلك كله، وقليل منكن من يفعله. رواه البزار والطبراني.
وروى البيهقي في شعب الإيمان عن حصين بن محصن الأنصاري عن عمة له أتت النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة لها فلما فرغت من حاجتها قال لها: " أذات زوج أنت"؟ قالت: نعم. قال: "كيف أنت له؟" قالت: "ما آلو إلا ما عجزت عنه". قال: "انظري أين أنت منه فإنه جنتك ونارك".
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله، أي الناس أعظم حقاً على المرأة؟ قال: "زوجها"، قلت: فأي الناس أعظم حقاً على الرجل؟ قال: "أمه" رواه البزار والحاكم بإسناد حسن.
وقال صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمراً أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. رواه الترمذي.
فهذه النصوص تدل على عظيم حق الزوج على زوجته ووجوب طاعتها إياه في المعروف، أما إغضابها إياه إن كان بسبب غير شرعي كمنعها إياه من حق له مثل الاستمتاع الجائز ونحوه فمحرم شرعا ومتوعد عليه، فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. اللفظ للبخاري.
وعليه، فلو ماتت أو مات وهو غضبان عليها لمنعه حقا له عليها يجب عليها أن تؤديه فإنها تستحق أن تؤاخذ على ذلك، وتجزى على سيئتها بدخول النار أو بعقوبة أخرى إلا أن يغفر الله لها، أما إن كان غضبه لغير مسوغ شرعي فلا تؤاخذ به. وانظري تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 59908.
ولمعرفة أسباب قسوة القلب وكيفية علاجها انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 43151، 8523، 17323.
والله أعلم.
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=93415
الفتوى التالية الفتوى السابقة
| |
|