301 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع حديث حسن رواه أبو داود
302 - وعن أبي ثرية سبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علموا الصبي الصلاة لسبع سنين واضربوه عليها ابن عشر سنين حديث حسن رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن ولفظ أبي داود مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين
الشَّرْحُ
ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وهو حديث حسن له شاهد من حديث سبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه وهذا من حقوق الأولاد على آبائهم أن يأمروهم بالصلاة إذا بلغوا سبع سنوات وأن يضربوهم عليها أي على التفريط فيها وإضاعتها إذا بلغوا عشر سنين ولكن بشرط أن يكونوا ذوي عقل فإن بلغوا سبع سنين أو عشر سنين وهم لا يعقلون يعني فيهم جنون فإنهم لا يؤمرون بشيء ولا يضربون على شيء لكن يمنعون من الإفساد سواء في البيت أو خارج البيت وقوله اضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين المراد بالضرب الذي يحصل به التأديب بلا ضرر فلا يجوز للأب أن يضرب أولاده ضربا مبرحا ولا يجوز أن يضربهم ضربا مكررا لا حاجة إليه بل إذا احتاج إليه مثل ألا يقوم الولد للصلاة إلا بالضرب فإنه يضربه ضربا غير مبرح بل ضربا معتادا لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بضربهم لا لإيلامهم ولكن لتأديبهم وتقويمهم وفي هذا الحديث إشارة إلى أن ما ذهب إليه بعض المتأخرين ممن يدعون أنهم أصحاب تربية من أن الصغار لا يضربون في المدارس إذا أهملوا ففي هذا الحديث الرد عليهم وهو دليل على بطلان فكرتهم وأنها غير صحيحة لأن بعض الصغار لا ينفعهم الكلام في الغالب ولكن الضرب ينفعهم أكثر فلو أنهم تركوا بدون ضرب لضيعوا الواجب عليه وفرطوا في الدروس وأهملوا فلابد من ضربهم ليعتادوا النظام ويقوموا بما ينبغي أن يقوموا به وإلا لصارت المسألة فوضى إلا أنه كما قلنا لابد أن يكون الضرب للتأديب لا للإيلام والإيجاع فيضرب ضربا يليق بحاله ضربا غير مبرح لا يفعل كما يفعل بعض المعلمين في الزمن السابق يضرب الضرب العظيم الموجع ولا يهمل كما يدعي هؤلاء المربون الذين هم من أبعد الناس عن التربية لا يقال لهم شيء لأن الصبي لا يمتثل ولا يعرف لكن الضرب يؤدبه
باب حق الجار والوصية به