منتدى الأصدقاء
{وَاللّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلاَمِ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ }يونس25
And God calls to the House of Peace and guides whom He wills to a Straight Path} Younis 25
نحن سعداء للمشاركة في (منتدى الأصدقاء)
We are pleased to join in ( Forum Friends )
يشرفنا تسجيلك
We are honored register you
إدارة المنتدى
Management of Forum

منتدى الأصدقاء
{وَاللّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلاَمِ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ }يونس25
And God calls to the House of Peace and guides whom He wills to a Straight Path} Younis 25
نحن سعداء للمشاركة في (منتدى الأصدقاء)
We are pleased to join in ( Forum Friends )
يشرفنا تسجيلك
We are honored register you
إدارة المنتدى
Management of Forum

منتدى الأصدقاء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى الأصدقاء
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

( أهلا وسهلا بكم في منتدى الأصدقاء Welcome to the forum Friends >> الرجاء تسجيل الدخول للتعرف على فضائل الأعمال التي يحبها الله Please log in to learn about the virtues of Business loved by God

المواضيع الأخيرة
» تعديل شاشة الكمبيوتر - الوضع الصحيح من المصنع - LG
   آداب عامة    وأخرى / يتبع الشرح – حديث 60 / --- I_icon_minitimeالأحد نوفمبر 05, 2017 2:53 pm من طرف abubaker

»  إن كلمة “الله” هي علم على واجب الوجود. --- آية الكرسي
   آداب عامة    وأخرى / يتبع الشرح – حديث 60 / --- I_icon_minitimeالأحد يوليو 30, 2017 4:44 am من طرف abubaker

»  إن كلمة “الله” هي علم على واجب الوجود. --- آية الكرسي
   آداب عامة    وأخرى / يتبع الشرح – حديث 60 / --- I_icon_minitimeالأحد يوليو 30, 2017 4:44 am من طرف abubaker

»  إن كلمة “الله” هي علم على واجب الوجود -- آية الكرسي -- تابع ----
   آداب عامة    وأخرى / يتبع الشرح – حديث 60 / --- I_icon_minitimeالأحد يوليو 30, 2017 4:33 am من طرف abubaker

»  وكلمة (الله) عَلَمٌ على واجب الوجود؛ مَطمورة فيه كُلُّ صفات الكمال؛ / الرعد - ؛ فشاءتْ رحمتُه سبحانه أنْ سَهَّل لنا أن نفتتح أيَّ عمل باسمه الجامع لكل صفات الجمال والكمال (بسم الله الرحمن الرحيم). ولذلك يُسَمُّونه (عَلَمٌ على واجب الوجود).
   آداب عامة    وأخرى / يتبع الشرح – حديث 60 / --- I_icon_minitimeالأحد يوليو 30, 2017 4:18 am من طرف abubaker

» أما أسماء الله فحسنى؛ لأنها بلغتْ القمة في الكمال، ولأن الأسماء والصفات التي تنطبق عليها موجودة في الخالق الأعلى سبحانه
   آداب عامة    وأخرى / يتبع الشرح – حديث 60 / --- I_icon_minitimeالأحد يوليو 30, 2017 4:06 am من طرف abubaker

» وكلمة(اللهُ) عَلَم على واجب الوجود بكل صفات الكمال له - طه
   آداب عامة    وأخرى / يتبع الشرح – حديث 60 / --- I_icon_minitimeالأحد يوليو 30, 2017 3:57 am من طرف abubaker

» فاعمل لوجهه يكْفك كل الأوجه وتريح نفسك أن تتنازعك قوى شتى ومختلفة، ويُغنيك عن كل غنى.
   آداب عامة    وأخرى / يتبع الشرح – حديث 60 / --- I_icon_minitimeالأحد يوليو 30, 2017 3:51 am من طرف abubaker

» أتدرون ما هذان الكتابان فريق في الجنة وفريق في السعير
   آداب عامة    وأخرى / يتبع الشرح – حديث 60 / --- I_icon_minitimeالثلاثاء يوليو 18, 2017 3:21 pm من طرف abubaker

ازرار التصفُّح
 البوابة
 الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث
التبادل الاعلاني

 

  آداب عامة وأخرى / يتبع الشرح – حديث 60 / ---

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
abubaker

abubaker


ذكر
عدد المساهمات : 18649
تاريخ التسجيل : 23/12/2010
العمر : 73
الدولـة : jordan

   آداب عامة    وأخرى / يتبع الشرح – حديث 60 / --- Empty
مُساهمةموضوع: آداب عامة وأخرى / يتبع الشرح – حديث 60 / ---      آداب عامة    وأخرى / يتبع الشرح – حديث 60 / --- I_icon_minitimeالأحد أغسطس 14, 2016 7:15 am

الشرط الثالث استقبال القبلة فاستقبال القبلة شرط من شروط الصلاة لا تصح الصلاة إلا به لأن الله تعالى أمر وكرر الأمر به في أول الجزء الثاني من القرآن الكريم قال تعالى { ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره } أي جهته وكان النبي عليه الصلاة والسلام أول ما قدم المدينة كان يصلي إلى بيت المقدس فيجعل الكعبة خلف ظهره والشام قبل وجهه ولكنه بعد ذلك ترقب أن الله سبحانه وتعالى يشرع له خلاف ذلك فجعل يقلب وجهه في السماء ينتظر متى ينزل عليه جبريل بالوحي في استقبال بيت الله الحرام كما قال الله تعالى { قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام } فأقره الله أن يستقبل المسجد الحرام أي جهته إلا أن يستثنى من ذلك ثلاث مسائل المسألة الأولى إذا كان عاجزا كمريض وجهه إلى غير القبلة ولا يستطيع أن يتوجه إلى القبلة فإن استقبال القبلة يسقط عنه في هذه الحال لقوله { فاتقوا الله ما استطعتم } وقوله تعالى { لا يكلف الله نفسا إلا وسعها } وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم المسألة الثانية إذا كان في شدة الخوف كإنسان هارب من عدو أو هارب من سبع أو هارب من نار أو هارب من واد يغرقه المهم أنه في شدة خوف فهنا يصلي حيث كان وجهه ودليله قوله تعالى { فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون } فإن قوله { فإن خفتم } عام يشمل أي خوف وقوله { فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون } على أن أي ذكر تركه الإنسان من أجل الخوف فلا حرج عليه فيه ومن ذلك استقبال القبلة ويدل عليه ما سبق من الآيتين الكريمتين والحديث النبوي في أن الوجوب معلق بالاستطاعة المسألة الثالثة في النافلة في السفر سواء كان على طائرة أو على سيارة أو على بعير فإنه يصلي حيث كان وجهه في صلاة النفل مثل الوتر وصلاة الليل والضحى وما أشبه ذلك والمسافر ينبغي له أن يتنفل بجميع النوافل كالمقيم سواء إلا في الرواتب كراتبة الظهر والمغرب والعشاء فالسنة تركها فإذا أراد أن يتنفل وهو مسافر فليتنفل حيث كان وجهه لأن ذلك هو الثابت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه ثلاث مسائل لا يجب فيها استقبال القبلة أما الجاهل فيجب عليه أن يستقبل القبلة لكن إذا اجتهد وتحرى ثم تبين له الخطأ بعد الاجتهاد فإنه لا إعادة عليه ولا نقول إنه يسقط عنه الاستقبال بل يجب عليه الاستقبال ويتحرى بقدر استطاعته فإذا تحرى بقدر استطاعته ثم تبين له الخطأ فإنه لا يعيد صلاته ودليل ذلك أن الصحابة الذين لم يعلموا بتحويل القبلة إلى الكعبة كانوا يصلون ذات يوم صلاة الفجر في مسجد قباء فجاءهم رجل فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه قرآن وأمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها فاستداروا بعد أن كانت الكعبة وراءهم جعلوها أمامهم فاستداروا واستمروا على صلاتهم وهذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن إنكارا له فيكون ذلك مشروعا يعني أن الإنسان إذا أخطأ في القبلة جاهلا فإنه ليس عليه إعادة ولكن إذا تبين له ولو في أثناء الصلاة وجب عليه أن يستقيم إلى القبلة فهذا استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة لا تصح الصلاة إلا به إلا في المواضع الثلاثة وإلا إذا أخطأ الإنسان بعد الاجتهاد والتحري وهنا مسألة يجب على من نزل على شخص ضيفا وأراد أن يتنفل أن يسأل عن القبلة فإذا أخبره اتجه إليها لأن بعض الناس تأخذه العزة بالإثم ويمنعه الحياء وهو في غير محله عن السؤال عن القبلة فبعض الناس يستحي من السؤال حتى لا يقول الناس لا يعرف لا يضر فليقولوا ما يقولونه بل اسأل عن القبلة حتى يخبرك صاحب البيت أحيانا بعض الناس تأخذه العزة بالإثم ويتجه بناء على ظنه إلى جهة ما ويتبين له أنها ليست القبلة وفي هذه الحال يجب عليه أن يعيد الصلاة لأنه استند إلى غير مستند شرعي والمستند إلى غير مستند شرعي لا تقبل عبادته لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد الشرط الرابع النية فإن الصلاة لا تصح إلا بنية لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات ..
الحديث وقد دلت الآيات الكريمة على اعتبار النية في العبادات مثل قوله تعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه { تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا } وقال تعالى { وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله } والآيات في هذا كثيرة وقال { ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله } فالنية شرط من شروط صحة الصلاة لا تصح الصلاة إلا بها وهي في الحقيقة ليست بالأمر الصعب كل إنسان عاقل مختار يفعل فعلا فإنه قد نواه فلا تحتاج إلى تعب ولا إلى نطق محلها القلب إنما الأعمال بالنيات ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينطق بالنية ولا أمر أمته بالنطق بها ولا فعلها أحد من أصحابه فأقره على ذلك فالنطق بالنية بدعة هذا هو القول الراجح لأنك كما تشاهد الرسول وأصحابه يصلون ليس فيهم أحد نطق قال اللهم إني نويت أن أصلي وما أظرف قصة ذكرها لي بعض الناس عليه رحمة الله قال لي إن رجلا في المسجد الحرام قديما أراد أن يصلي فأقيمت الصلاة فقال اللهم إني نويت أن أصلي الظهر أربع ركعات لله تعالى خلف إمام المسجد الحرام لما أراد أن يكبر قال له اصبر بقي عليك قال ما الباقي قال له قل في اليوم الفلاني وفي التاريخ الفلاني من الشهر والسنة حتى لا تضيع هذه الوثيقة فتعجب الرجل والحقيقة أنها محل التعجب هل أنت تعلم الله عز وجل بما تريد الله يعلم ما توسوس به نفسك هل تعلم الله بعدد الركعات والأوقات لا داعي له هو يعلم هذا فالنية محلها القلب ولكن كما نعلم أن الصلوات تنقسم إلى أقسام نفل مطلق ونفل معين وفريضة الفرائض خمس الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء إذا جئت إلى المسجد في وقت الفجر فماذا تريد أتريد أن تصلي المغرب الفجر وهناك مسألة إذا جئت وكبرت وغاب عن ذهنك أي صلاة هي وهذا يقع كثيرا إذا جاء بسرعة يخشى أن تفوته الركعة فهنا لا حاجة ووقوع الصلاة في وقتها دليل على أنه إنما أردت هذه الصلاة ولهذا لو سألك أي واحد هل أردت الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء لقلت أبدا ما أردت إلا الفجر إذا لا حاجة إلى أن أنوي أنها الفجر صحيح إنني إن نويتها الفجر أكمل لكن أحيانا يغيب عن الذهن التعيين فنقول يعينها الوقت إذا الفرائض يكون تعيينها على وجهين الوجه الأول أن يعينها بعينها فيقول بقلبه إنه نوى الظهر وهذا واضح الوجه الثاني الوقت فما دمت تصلي الصلاة في هذا الوقت فهي هي الصلاة هذا الوجه الثاني إنما يكون في الصلاة المؤداة في وقتها أما لو فرض أن على إنسان صلوات مقضية كما لو نام يوما كاملا عن الظهر والعصر والمغرب فهنا إذا أراد أن يقضي لابد أن يعين بعينها لأنه لا وقت لها النوافل المعينة مثل الوتر وركعتي الضحى والرواتب فهذه لابد أن تعينها بالاسم لكن بالقلب لا باللسان فإذا أردت أن تصلي الوتر مثلا وكبرت ولكن ما نويت الوتر وفي أثناء الصلاة نويتها الوتر هذا لا يصح لأن الوتر نفل معين والنوافل المعينة لابد أن تعين بعينها النوافل المطلقة ما تحتاج إلى نية إلا نية الصلاة نية الصلاة لابد منها مثل إنسان في الضحى توضأ وأراد أن يصلي ما شاء الله نقول يكفي نية الصلاة وذلك لأنها صلاة غير معينة إذا أراد الإنسان أن ينتقل في الصلاة من نية إلى نية هل هذا ممكن جـ - ننظر الانتقال من معين إلى معين أو من مطلق إلى معين لا يصح مثال المطلق إنسان قام يصلي صلاة نافلة مطلقة وفي أثناء الصلاة ذكر أنه لم يصل راتبة الفجر فنواها لرابتة الفجر نقول لا تصح لراتبة الفجر لأنه انتقال من مطلق إلى معين المعين لابد أن تنويه من أوله فراتبة الفجر من التكبير إلى التسليم ومثال معين إلى معين رجل قام يصلي العصر وفي أثناء صلاته ذكر أنه لم يصل الظهر أو أنه صلاها بغير وضوء فقال الآن نويتها للظهر هنا لا تصح للظهر لأنه من معين إلى معين ولا تصح أيضا صلاة العصر التي ابتدأ لأنه قطعها بانتقاله إلى الظهر أما الانتقال من معين إلى مطلق فإنه يصح مثل إنسان شرع في صلاة الفريضة ثم لما شرع ذكر أنه على ميعاد لا يمكنه أن يتأخر فيه فنواها نفلا فإنها تصح إذا كان الوقت متسعا ولم يفوت الجماعة هذان شرطان الشرط الأول إذا كان الوقت متسعا والثاني إذا لم يفوت الجماعة فمثلا إذا كان في صلاة جماعة فلا يمكن أن يحولها إلى نفل مطلق لأن هذا يستلزم أن يدع صلاة الجماعة إذا كان الوقت ضيقا فلا يصح أن يحولها إلى نفل مطلق لأن صلاة الفريضة إذا ضاق وقتها لا يتحمل الوقت سواها فصارت الحالات ثلاثا 1 - من مطلق إلى معين لا يصح المعين ويبقى المطلق 2 - من معين إلى معين يبطل الأول ولا ينعقد الثاني 3 - من معين إلى مطلق يصح ويبقى المعين عليه نية الإمام والائتمام الجماعة تحتاج إلى إمام ومأموم وأقلها اثنان إمام ومأموم وكلما كان أكثر فهو أحب إلى الله ولابد من نية المأموم والائتمام وهذا شيء متفق عليه يعني إذا دخلت في جماعة فلابد أن تنوي الائتمام بإمامك الذي دخلت معه ولكن النية لا تحتاج إلى كبير عمل لأن من أتى إلى المسجد فإنه نوى أن يأتم ومن قال لشخص صل بي فإنه قد نوى أن يأتم أما الإمام فقد اختلف العلماء رحمهم الله هل يجب أن ينوي أن يكون إماما أو لا يجب فقال بعض أهل العلم لابد أن ينوي أنه الإمام على هذا فلو جاء رجلان ووجدا رجلا يصلي ونويا أن يكون الرجل إماما لهما فصفا خلفه وهو لا يدري بهما فمن قال إنه لابد للإمام أن ينوي الإمامة فقال إن صلاة الرجلين لا تصح وذلك لأن الإمام لم ينو الإمامة ومن قال إنه لا يشترط قال إن صلاة هذين الرجلين صحيحة لأنهما ائتما به فالأول هو المشهور من مذهب الإمام أحمد والثاني هو مذهب الإمام مالك واستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات ليلة في رمضان وحده فدخل أناس المسجد فصلوا خلفه والنبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما دخل الصلاة لم ينو أن يكون إماما واستدلوا كذلك بأن ابن عباس رضي الله عنهما بات عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل قام يصلي وحده فقام ابن عباس فتوضأ ودخل معه الصلاة ولكن لا شك أن هذا الثاني ليس فيه دلالة لأن النبي صلى الله عليه وسلم نوى الإمامة لكن نواها في أثناء الصلاة ولا بأس بأن ينويها في أثناء الصلاة على كل حال الاحتياط في هذه المسألة أن نقول إنه إذا جاء رجلان إلى شخص يصلي فلينبهاه على أنه إمام لهما فإن سكت فقد أقرهما وإن رفض وأشار بيده أن لا تصليا خلفي فلا يصليا خلفه هذا هو الأحوط والأولى ثانيا هل يشترط أن تتساوى صلاة الإمام مع صلاة المأموم في جنس المشروعية بمعنى هل يصح أن يصلي الفريضة خلف من يصلي النافلة أو أن يصلي النافلة خلف من يصلي الفريضة جـ - أما الإنسان الذي يصلي نافلة خلف من يصلي فريضة فلا بأس بهذا لأن السنة قد دلت على ذلك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم انفتل من صلاة الفجر ذات يوم في مسجد الخيف بمنى فوجد رجلين لم يصليا فقال ما منعكما أن تصليا في القوم قالا يا رسول الله صلينا في رحالنا يحتمل أنهما صليا في رحالهما لنظنهما أنهما لا يدركان صلاة الجماعة أو لغير ذلك من الأسباب فقال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما جماعة فصليا فإنها لكما نافلة فإنها الأولى أو الثانية جـ - الثانية لأن الأولى حصلت بها الفريضة وانتهت وبرئت الذمة إذا إذا كان المأموم هو الذي يصلي النافلة والإمام هو الذي يصلي الفريضة فلا بأس بذلك كما دلت عليه هذه السنة أما العكس إذا كان الإمام يصلي النافلة والمأموم يصلي الفريضة وأقرب مثال لذلك في أيام رمضان إذا دخل الإنسان وقد فاتته صلاة العشاء ووجد الناس يصلون صلاة التراويح فهل يدخل معهم بنية العشاء أو يصلي الفريضة وحده ثم يصلي التراويح جـ هذا محل خلاف بين العلماء فمنهم من قال لا يصح أن يصلي الفريضة خلف النافلة لأن الفريضة أعلى ولا يمكن أن تكون صلاة المأموم أعلى من صلاة الإمام ومنهم من قال بل يصح أن يصلي الفريضة خلف النافلة لأن السنة وردت بذلك وهي أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة فهي له نافلة ولهم فريضة ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قال قائل لعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم فالجواب عن ذلك أن نقول إن كان قد علم فقد تم الاستدلال لأن معاذ بن جبل رضي الله عنه قد شكى إلى الرسول في كونه يطول صلاة العشاء فالظاهر أن الرسول أخبر بكل القضية وبكل القصة وإذا قدر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعلم أن معاذا يصلي معه ثم يذهب إلى قومه ويصلي بهم فإن رب الرسول صلى الله عليه وسلم قد علم وهو الله جل وعلا لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وإذا كان الله قد علم ولم ينزل على نبيه إنكارا لهذا العمل دل ذلك على جوازه لأن الله لا يقر عباده عل شيء غير مشروع لهم إطلاقا فتم الاستدلال حينئذ على كل تقدير إذا فالصحيح أنه يجوز أن يصلي الإنسان صلاة الفريضة خلف من يصلي صلاة النافلة والقياس الذي ذكر استدلالا على المنع قياس في مقابلة النص فيكون مطروحا فاسدا لا يعتبر إذن إذا أتيت في أيام رمضان والناس يصلون صلاة التراويح ولم تصل العشاء فأدخل معهم بنية صلاة العشاء ثم إن كنت قد دخلت في أول ركعة فإذا سلم الإمام فصل ركعتين لتتم الأربع وإن كنت دخلت في الثانية فصل إذا سلم الإمام ثلاث ركعات لأنك صليت مع الإمام ركعة وهذا منصوص الإمام أحمد مع أن مذهبه خلاف ذلك لكن منصوصه الذي نص عليه شخصيا أن هذا جائز إذن تلخص الآن من صلى فريضة خلف فريضة فجائز فريضة خلف نافلة فيها خلاف نافلة خلف فريضة جائزة قولا واحدا المسألة الثالثة في جنس الصلاة هل يشترط أن تتفق صلاة الإمام والمأموم في نوع الصلاة أي ظهر مع ظهر وعصر مع عصر أم لا جـ - في هذا أيضا خلاف فمن العلماء من قال يجب أن تتفق الصلاتان فيصلي الظهر خلف من يصلي الظهر ويصلي العصر خلف من يصلي العصر ويصلي المغرب خلف من يصلي المغرب وهكذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به ومن العلماء من قال لا يشترط فيجوز أن تصلي العصر خلف من يصلي الظهر أو الظهر خلف من يصلي العصر أو العصر خلف من يصلي العشاء لأن الائتمام في هذه الحال لا يتأثر وإذا جاز أن يصلي الفريضة خلف النافلة مع اختلف الحكم فكذلك اختلاف الاسم لا يضر وهذا القول أصح فإذا قال إنسان كيف يصلي الظهر خلف من يصلي العشاء جـ حضرت لصلاة العشاء بعد أن أذن ولما أقيمت الصلاة تذكرت أنك صليت الظهر بغير وضوء نقول له ادخل مع الإمام وصل الظهر أنت نيتك الظهر والإمام نيته العشاء ولا يضر إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فليس معناه فلا تختلفوا عليه في النية لأنه فصل وبين فقال فإذا كبر فكبروا وإذا سجد فاسجدوا وإذا رفع فارفعوا أي تابعوه ولا تسبقوه وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم يفسر بعضه بعضا هذا البحث يفرع عليه بحث آخر إذا اتفقت الصلاتان في العدد والهيئة فلا إشكال في هذا مثل ظهر خلف عصر العدد واحد والهيئة واحدة هذا لا إشكال فيه لكن إذا اختلفت الصلاتان بأن كانت صلاة المأموم ركعتين والإمام أربع وبالعكس أو المأموم ثلاث والإمام أربع أو بالعكس فتقول إن كانت صلاة المأموم أكثر فلا إشكال مثل لو صلى العصر خلف من يصلي المغرب مثل رجل دخل المسجد يصلي المغرب ولما أقيمت الصلاة ذكر أنه صلى العصر بلا وضوء فهنا صار عليه صلاة العصر نقول ادخل مع الإمام بنية صلاة العصر وإذا سلم الإمام فإنك تأتي بواحدة لتتم لك الأربع هذا لا إشكال فيه إذا كانت صلاة الإمام أكثر من صلاة المأموم فهذا نقول إن دخل المأموم في الركعة الثانية فما بعدها فلا إشكال وإن دخل في الركعة الأولى فحينئذ يأتي الإشكال ولنمثل إذا جئت والإمام يصلي العشاء وهذا يقع كثيرا في أيام الجمع يأتي الإنسان من البيت والمسجد جامع للمصر وما أشبهه فإذا جاء وجدهم يصلون العشاء لكن وجدهم يصلون في الركعتين الأخيرتين نقول ادخل معهم بنية المغرب صل الركعتين وإذا سلم الإمام تأتي بركعة ولا إشكال وإذا جئت ووجدتهم يصلون العشاء الآخر لكنهم في الركعة الثانية نقول ادخل معهم بنية المغرب وسلم مع الإمام ولا يضر لأنك ما زدت ولا نقصت هذا أيضا لا إشكال فيه هذا فيه إشكال عند البعض ويقول إذا دخلت معه في الركعة الثانية ثم جلست في الركعة التي هي للإمام الثانية وهي لك الأولى فتكون جلست في الأولى للتشهد نقول هذا لا يضر ألست إذا دخلت مع الإمام في صلاة الظهر في الركعة الثانية فالإمام سوف يجلس للتشهد وهي لك الأولى هذا نفسه ولا إشكال الإشكال إذا جئت إلى المسجد ووجدتهم يصلون العشاء وهم في الركعة الأولى ودخلت معهم فيها حينئذ ستصلي ثلاثا مع الإمام والإمام سيقوم للرابعة فماذا تصنع إن قمت معه زدت ركعة والمغرب ثلاثة لا أربع وإن جلست تخلفت عن الإمام فماذا تصنع نقول اجلس وإذا كنت تريد أن تجمع فانو المفارقة واقرأ التحيات وسلم ثم ادخل مع الإمام فيما بقى من صلاة العشاء لأنك يمكن أن تدركه أما إذا كنت لا تنوي الجمع أو ممن لا يحق له الجمع فإنك في هذه الحال تخير إن شئت فاجلس للتشهد وانتظر الإمام حتى يكمل الركعة ويتشهد وتسلم معه وإن شئت فانوي الانفراد وسلم وهذا الذي ذكرناه هو القول الراجح وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله ونية الانفراد هنا للضرورة لأن الإنسان لا يمكن أن يزيد في المغرب على ثلاث فالجلوس لضرورة شرعية ولا بأس بهذا ومما يدخل في قوله وتقيم الصلاة أركان الصلاة والأركان هي الأعمال القولية أو الفعلية التي لا تصح الصلاة إلا بها ولا تقوم إلا بها فمن ذلك تكبيرة الإحرام أن يقول الإنسان عند الدخول في الصلاة الله أكبر لا يمكن أن تنعقد الصلاة إلا بذلك فلو نسى الإنسان تكبيرة الإحرام فصلاته غير صحيحة وغير منعقدة إطلاقا لأن تكبيرة الإحرام لا تنعقد الصلاة إلا بها قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل علمه كيف يصلي قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر فلابد من التكبير وكان النبي صلى الله عليه وسلم مداوما على ذلك ومن ذلك قراءة الفاتحة فإن قراءة الفاتحة ركن لا تصح الصلاة إلا به لقوله تعالى { فاقرءوا ما تيسر من القرآن } وهذا أمر وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا المبهم في قوله { ما تيسر } وأن هذا هو الفاتحة فقال صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتابوقال كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب أو بأم القرآن فهي خداج أي فاسدة غير صحيحة فقراءة الفاتحة ركن على كل مصل الإمام والمأموم والمنفرد لأن النصوص الواردة في ذلك عامة لم تستثن شيئا وإذا لم يستثن الله ورسوله شيئا فإن الواجب الحكم بالعموم لأنه لو كان هناك مستثنى لبينه الله ورسوله كما قال الله { ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء } ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح صريح في سقوط الفاتحة عن المأموم لا في السرية ولا في الجهرية لكن الفرق بين السرية والجهرية أن الجهرية لا تقرأ فيها إلا الفاتحة وتسكت وتسمع لقراءة إمامك أما السرية فتقرأ الفاتحة وغيرها حتى يركع الإمام لكن دلت السنة على أنه يستثنى من ذلك ما إذا جاء الإنسان والإمام راكع فإنه إذا جاء والإمام راكع تسقط عنه قراءة الفاتحة ودليل ذلك ما أخرجه البخاري عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه دخل والرسول صلى الله عليه وسلم راكع في المسجد فأسرع وركع قبل أن يدخل في الصف ثم دخل في الصف فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال أيكم الذي صنع هذا ؟ قال أبو بكرة أنا يا رسول الله قال زادك الله حرصا ولا تعد لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن الذي دفع أبا بكرة لسرعته والركوع قبل أن يصل إلى الصف هو الحرص على إدراك الركعة فقال له زادك الله حرصا ولا تعد أي لا تعد لمثل هذا العمل فتركع قبل الدخول في الصف وتسرع قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الصلاة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الركعة التي أسرع لإدراكها ولو كان لم يدركها لأمره الرسول صلى الله عليه وسلم بقضائها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة لأنه مبلغ والمبلغ يبلغ متى احتيج إلى التبليغ فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل له إنك لم تدرك الركعة علم أنه قد أدركها وفي هذا الحال تسقط عنه الفاتحة وهنا تعليل مع الدليل وهو أن الفاتحة إنما تجب مع القيام والقيام في هذه الحال قد سقط من أجل متابعة الإمام فإذا سقط القيام سقط الذكر الواجب فيه فصار الدليل والتعليل يدلان على أن من جاء والإمام راكع فإنه يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم ولا يقرأ بل يركع لكن إن كبر للركوع مرة ثانية فهو أفضل وإن لم يكبر فلا حرج وتكفيه التكبيرة الأولى ويجب أن يقرأ الإنسان الفاتحة وهو قائم وأما ما يفعله بعض الناس إذا قام الإمام للركعة الثانية مثلا تجده يجلس ولا يقوم مع الإمام وهو يقرأ الفاتحة فتجده يجلس إلى أن يصل نصف الفاتحة ثم يقوم وهو قادر على القيام نقول لهذا الرجل إن قراءتك للفاتحة غير صحيح لأن الفاتحة يجب أن تقرأ في حال القيام وأنت قادر على القيام وقد قرأت بعضها وأنت قاعد فلا تصح هذه القراءة أما ما زاد على الفاتحة فهو سنة في الركعة الأولى والثانية وأما في الركعة الثالثة في المغرب أو في الرابعة في الظهر والعصر والعشاء فليس بسنة فالسنة الاقتصار فيما بعد الركعتين على الفاتحة وإن قرأ أحيانا في العصر والظهر شيئا زائدا على الفاتحة فلا بأس به لكن الأصل الاقتصار على الفاتحة في الركعتين اللتين بعد التشهد الأول إن كانت رباعية أو الركعة الثالثة إن كانت ثلاثية ومن أركان الصلاة الركوع وهو الانحناء تعظيما لله عز وجل لأنك تستحضر أنك واقف بين يدي الله فتنحني له عز وجل ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام أما الركوع فعظموا فيه الرب أي قولوا سبحان ربي العظيم لأن الركوع تعظيم بالفعل وقول سبحان ربي العظيم تعظيم بالقول فيجتمع التعظيمان بالإضافة إلى التعظيم الأصلي وهو تعظيم القلب لله فيجتمع في الركوع ثلاث تعظيمات 1 - تعظيم القلب 2 - تعظيم الجوارح 3 - تعظيم اللسان والواجب في الركوع الانحناء بحيث يتمكن الإنسان من مس ركبتيه بيديه فالانحناء اليسير لا ينفع فلابد من أن تهصر ظهرك حتى تتمكن من مس ركبتيك بيدك وقال بعض العلماء إن الواجب أن يكون إلى الركوع التام أقرب منه إلى القيام التام والمؤدي متقارب المهم أنه لابد من هصر الظهر ومما ينبغي في الركوع أن يكون الإنسان مستوي الظهر لا محدودبا وأن يكون رأسه حاذيا لظهره وأن يضع يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع وأن يجافي عضديه عن جنبيه ويقول سبحان ربي العظيم يكررها ويقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي ويقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح ومن أركان الصلاة السجود قال الله عز وجل { يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم } وقال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن نسجد على سبعة أعظم على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه والكفين والركبتين وأطراف القدمين فالسجود لابد مه لأنه ركن لا تتم الصلاة إلا به ويقول في سجوده سبحان ربي الأعلى وتأمل الحكمة أنك في الركوع تقول سبحان ربي العظيم لأن الهيئة هيئة تعظيم وفي السجود تقول سبحان ربي الأعلى لأن الهيئة هيئة نزول فالإنسان نزل أعلى ما في جسده وهو الوجه إلى أسفل ما في جسده وهو القدمين فترى في السجود أن الجبهة والقدمين في مكان واحد وهذا غاية ما يكون من التنزيه ولهذا تقول سبحان ربي الأعلى أن أنزه ربي الأعلى الذي هو فوق كل شيء عن كل سفل ونزول أما أنا فمنزل رأسي وأشرف أعضائي إلى محل القدمين ومداسها فتقول سبحان ربي الأعلى تكررها ما شاء الله ثلاثا أو أكثر حسب الحال وتقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي وتقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح وتكثر من الدعاء بما شئت من أمور الدين ومن أمور الدنيا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم وقال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر من الدعاء بما شئت من سؤال الجنة والتعوذ من النار وسؤال علم نافع وعمل صالح وإيمان راسخ وهكذا وسؤال بيت جميل وامرأة صالحة وولد صالح وسيارة وما شئت من خير الدين والدنيا لأن الدعاء عبادة ولو في أمور الدنيا قال الله { وقال ربكم ادعوني أستجب لكم } وقال { وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان } وفي هذه الأيام العصيبة ينبغي أن نطيل السجود وأن نكثر من الدعاء بأن يأخذ الله على أيدي الظالمين المعتدين ونلح ولا نستبطئ الإجابة لأن الله حكيم قد لا يجيب الدعوة بأول مرة أو ثانية أو ثالثة من أجل أن يعرف الناس شدة افتقارهم إلى الله فيزدادوا دعاء والله سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين حكمته بالغة لا نستطيع أن نصل إلى معرفتها ولكن علينا أن نفعل ما أمرنا به من كثرة الدعاء ويسجد الإنسان بعد الرفع من الركوع ويسجد على ركبتيه أولا ثم كفيه ثم جبهته وأنفه ولا يسجد على اليدين أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فقال إذا سجد أحدكم فلا يبرك بروك البعير وبروك البعير يكون على اليدين أولا كما هو مشاهد وإنما نهى الرسول عن ذلك لأن تشبه بني آدم بالحيوان ولاسيما في الصلاة أمر غير مرغوب فيه لم يذكر الله تشبيه بني آدم بالحيوان إلا في مقام الذم استمع إلى قول الله تعالى { واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث } وقال { مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله } وقال الرسول صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقيئ ثم يعود في قيئه وقال الذي يتكلم يوم الجمعة والإمام يخطب كمثل الحمار حمل أسفارا فأنت ترى أن تشبيه بني آدم بالحيوان لم يكن إلا في مقام الذم ولهذا نهى المصلي أن يبرك كما يبرك البعير فيقدم يديه بل قدم الركبتين إلا إذا كان هناك عذر كرجل كبير يشق عليه أن ينزل الركبتين أولا فلا حرج أو إنسان مريض أو إنسان في ركبتيه أذى وما أشبه ذلك ولابد أن يكون السجود على الأعضاء السبعة الجبهة والأنف تبع لها والكفين هذه ثلاثة والركبتين هذه خمسة وأطراف القدمين هذه سبعة أمرنا أن نسجد عليها كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام والذي أمرنا ربنا عز وجل فنقول سمعا وطاعة ونسجد على الأعضاء السبعة في جميع السجود فما دمنا ساجدين فلا يجوز أن نرفع شيئا من هذه الأعضاء بل لابد أن تبقى هذه الأعضاء ما دمنا ساجدين وفي حال السجود ينبغي للإنسان أن يضم قدميه بعضهما إلى بعض ولا يفرج أما الركبتان فلم يرد فيهما شيء فتبقى على ما هي عليه وأما اليدان فتكون على حذو المنكبين أي الكتفين أو تقدمها قليلا حتى تسجد بينهما فلها صفتان كلتاهما وردتا عن الرسول عليه الصلاة والسلام وينبغي أن تجافي عضديك عن جنبيك وأن ترفع ظهرك إلا إذا كنت في الصف وخفت أن يتأذى جارك من مجافاة العضدين فلا تؤذ جارك لأنه ما ينبغي أن تفعل سنة يتأذى بها أخوك المسلم وتشوش عليه وقد رأيت بعض الإخوة الذين يحبون أن يطبقوا السنة يمتدون في حال السجود امتدادا طويلا حتى تكاد تقول أنهم منبطحون وهذا لا شك أنه خلاف السنة وهو بدعة بل السنة أن ترفع ظهرك وأن تعلو فيه وهذه الصفة كما أنها خلاف السنة ففيها إرهاق عظيم للبدن لأن التحمل يكون على الجبهة والأنف في هذه الحال وتجد الإنسان يضجر من إطالة السجود ففيها مخالفة السنة وتعذيب البدن فلهذا ينبغي إذا رأيتم أحدا يسجد على هذه الكيفية أن ترشدوه إلى الحق وتقولوا له هذا ليس بسنة

وينبغي في حال السجود أيضا أن يكون الإنسان خاشعا لله عز وجل مستحضرا علو الله سبحانه وتعالى


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://abubaker.jordanforum.net
 
آداب عامة وأخرى / يتبع الشرح – حديث 60 / ---
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» آداب عامة وأخرى / يتبع الشرح – حديث 60 / ---
» آداب عامة وأخرى / يتبع الشرح – حديث 60 / ---
»  آداب عامة وأخرى / يتبع الشرح – حديث 60 / ---
»  آداب عامة وأخرى / يتبع الشرح – حديث 60 / ---
»  آداب عامة وأخرى / يتبع الشرح – حديث 60 / ---

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الأصدقاء :: هدايات وإرشادات وتوجيهات إسلامية :: شرح رياض الصالحين - فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله - وأخرى-
انتقل الى: