منتدى الأصدقاء
{وَاللّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلاَمِ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ }يونس25
And God calls to the House of Peace and guides whom He wills to a Straight Path} Younis 25
نحن سعداء للمشاركة في (منتدى الأصدقاء)
We are pleased to join in ( Forum Friends )
يشرفنا تسجيلك
We are honored register you
إدارة المنتدى
Management of Forum

منتدى الأصدقاء
{وَاللّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلاَمِ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ }يونس25
And God calls to the House of Peace and guides whom He wills to a Straight Path} Younis 25
نحن سعداء للمشاركة في (منتدى الأصدقاء)
We are pleased to join in ( Forum Friends )
يشرفنا تسجيلك
We are honored register you
إدارة المنتدى
Management of Forum

منتدى الأصدقاء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى الأصدقاء
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

( أهلا وسهلا بكم في منتدى الأصدقاء Welcome to the forum Friends >> الرجاء تسجيل الدخول للتعرف على فضائل الأعمال التي يحبها الله Please log in to learn about the virtues of Business loved by God

المواضيع الأخيرة
» تعديل شاشة الكمبيوتر - الوضع الصحيح من المصنع - LG
 الحكم الشرعي التكليفي I_icon_minitimeالأحد نوفمبر 05, 2017 2:53 pm من طرف abubaker

»  إن كلمة “الله” هي علم على واجب الوجود. --- آية الكرسي
 الحكم الشرعي التكليفي I_icon_minitimeالأحد يوليو 30, 2017 4:44 am من طرف abubaker

»  إن كلمة “الله” هي علم على واجب الوجود. --- آية الكرسي
 الحكم الشرعي التكليفي I_icon_minitimeالأحد يوليو 30, 2017 4:44 am من طرف abubaker

»  إن كلمة “الله” هي علم على واجب الوجود -- آية الكرسي -- تابع ----
 الحكم الشرعي التكليفي I_icon_minitimeالأحد يوليو 30, 2017 4:33 am من طرف abubaker

»  وكلمة (الله) عَلَمٌ على واجب الوجود؛ مَطمورة فيه كُلُّ صفات الكمال؛ / الرعد - ؛ فشاءتْ رحمتُه سبحانه أنْ سَهَّل لنا أن نفتتح أيَّ عمل باسمه الجامع لكل صفات الجمال والكمال (بسم الله الرحمن الرحيم). ولذلك يُسَمُّونه (عَلَمٌ على واجب الوجود).
 الحكم الشرعي التكليفي I_icon_minitimeالأحد يوليو 30, 2017 4:18 am من طرف abubaker

» أما أسماء الله فحسنى؛ لأنها بلغتْ القمة في الكمال، ولأن الأسماء والصفات التي تنطبق عليها موجودة في الخالق الأعلى سبحانه
 الحكم الشرعي التكليفي I_icon_minitimeالأحد يوليو 30, 2017 4:06 am من طرف abubaker

» وكلمة(اللهُ) عَلَم على واجب الوجود بكل صفات الكمال له - طه
 الحكم الشرعي التكليفي I_icon_minitimeالأحد يوليو 30, 2017 3:57 am من طرف abubaker

» فاعمل لوجهه يكْفك كل الأوجه وتريح نفسك أن تتنازعك قوى شتى ومختلفة، ويُغنيك عن كل غنى.
 الحكم الشرعي التكليفي I_icon_minitimeالأحد يوليو 30, 2017 3:51 am من طرف abubaker

» أتدرون ما هذان الكتابان فريق في الجنة وفريق في السعير
 الحكم الشرعي التكليفي I_icon_minitimeالثلاثاء يوليو 18, 2017 3:21 pm من طرف abubaker

ازرار التصفُّح
 البوابة
 الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث
التبادل الاعلاني

 

  الحكم الشرعي التكليفي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
abubaker

abubaker


ذكر
عدد المساهمات : 18649
تاريخ التسجيل : 23/12/2010
العمر : 73
الدولـة : jordan

 الحكم الشرعي التكليفي Empty
مُساهمةموضوع: الحكم الشرعي التكليفي    الحكم الشرعي التكليفي I_icon_minitimeالسبت يونيو 04, 2016 11:38 pm


الحكم الشرعي

الندب والتحريم والكراهة والإباحة والإيجاب


الإيجاب والندب والتحريم والكراهة والإباحة .
موقع
فضيلة الشيخ
أحمد بن عمر الحازمي

http://www.alhazme.net

أصول الفقه

شرح تسهيل الطرقات بنظم الورقات
ليحيى بن موسى العمريطي الشافعي
شرحه وعلق عليه
فضيلة الشيخ
أحمد بن عمر الحازمي
الشريط السابع
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
أما بعد :
فرغنا من قول الناظم رحمه الله تعالى :
وَالْحُكْمُ وَاجِبٌ وَمَنْدُوبٌ وَمَا
إلى آخر ما ذكره في البيتين وقلنا :
مراده بهذين البيتين أن يعرف الحكم الشرعي
ذكرنا أن الحكم الشرعي قسمان :
حكم شرعي تكليفي وحكم شرعي وضعي .

من أراد أن يجمع النوعين في حد واحد فليقل :
الحكم الشرعي هو :
خطاب الله المتعلق بفعل المكلف في الاقتضاء أو التخير أو الوضع .
فهذا الحد يجمع النوعين من نوعي الحكم الشرعي وهو :
الحكم الشرعي التكليفي ، والحكم الشرعي الوضعي .

من أراد أن يخص كل نوع من بحد فليقل :
الحكم الشرعي التكليفي هو : خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء أو التخير وإن شاء حذف بالاقتضاء أو التخير فحينئذٍ يكون الحد خاصا بالحكم الشرعي التكليفي

وإذا أراد أن يحد الحكم الشرعي الوضعي على حِدَة فليقل : خطاب الله تعالى المتعلق بكون الشيء سببًا لشيء آخر أو شرطًا له أو مانعًا منه أو صحيحًا أو فاسدًا . وهذا الذي ذكره صاحب المراقي في قوله :
ثم خطاب الوضع هو الوارد ** بأن هذا مانع أو فاسد

أو ضده ضد الفاسد وهو الصحيح

أو أنه قد أوجب شرطًا**يكون أو قد يكون سببا

وبهذا نعلم أن الحكم الشرعي التكليفي محصور في خمسة :

الإيجاب ، والندب ، والتحريم ، والكراهة ، والإباحة .

والحكم الشرعي الوضعي محصور أيضًا في خمسة :

السبب ، والمانع ، والشرط ، وهذه باتفاق بالإجماع أنها حكم شرعي وضعي والخلاف في غيرها ونضيف إليها الصحة والبطلان .
أو سببًا أو مانعًا شرط بدا ** فالوضع أو ذا صحة أو فاسِدا
جمعه السيوطي في بيت واحد .
أو سببًا أو مانعًا شرط بدا ** فالوضع أو ذا صحة أو فاسدا
هذه خمسة والثلاث الأول متفق عليها
والصحة والبطلان مختلف فيها
وبعضهم يزيد : العلة ، والرخصة ، والعزيمة ، والأداء ، والقضاء إلى آخره
وسيأتي أن هذه أو لا يأتي
قد يأتي في المطول أن هذه أوصاف للحكم الشرعي التكليفي .

ثم أراد بعد ذلك أن يبين هذه الأقسام الخمسة يعني بعد أن حد لنا الحكم الشرعي بأنه منحصر في الواجبات والمندوبات إلى آخره أراد أن يبين حقيقة كل واحد من هذه الأحكام الخمسة.
الأحكام الشرعية عند الأصوليين يُبحث فيها من ثلاث جهات : أحكام الإيجاب ، والندب إلى آخره هذه البحث يتم فيها من ثلاث جهات ثلاث نواح .


الجهة الأولى أو المبحث الأول:
في إثباتها في نفسها بمعنى أو ما يعبر عنه البعض
هل صحيح أن أفعالنا نحن المكلفين
هل صحيح أن أفعالنا مقيدة بأحكام؟ هل التكليف ثابتٌ في نفسه أم لا؟
ما الأدلة على صحة التكليف في نفسه؟
وهذه المسلم لا شك أنه يعتقد
أنه صاحب شريعة
وأنه مكلف بالإيجاب والندب إلى آخره
لكن قد يحصل عند بعض أهل الزيغ شكك في كون الإنسان مكلف أو لا
فحينئذٍ يحتاج إلى إثبات صحة الأحكام في نفسها يعني :
الإيجاب في نفسه هل هو ثابت أم لا؟
هل أفعال العباد مقيدة بأحكام أم لا؟
هذا إثباته يبحث عنه المتكلمون في علم الكلام
ولا بحث له عند الأصوليين ولا عند الفقهاء
إذاً البحث في الحكم الشرعي أو الأحكام الشرعية من حيث إثباتها نقول : هذا لا بحث له عند الأصوليين.


المبحث الثاني :
في تصور هذه الأحكام إذا عرفنا أن الأحكام الشرعية الإيجاب والندب والتحريم إلى آخره ثابتة في نفسها يعني :
أن الله عز وجل قد أوجب حقيقة وليس هناك شكك في مثل هذه الأحكام
إذاً ما حقيقة الإيجاب؟
ما حقيقة الندب؟
إدراك ماهيات هذه الأحكام الشرعية وحقائق هذه الأحكام الشرعية الذي يسمى تصور هذه الأحكام هذا مبحثه في فن أصول الفقه،
الأصولي هو الذي يبحث عن تقسيم الأحكام يقسم لك الأحكام الشرعية بالاستقراء ثم بعد ذلك يبين لك حقيقة الإيجاب ويميزه لك عن حقيقة الندب ويميز ذلك عن حقيقة التحريم والكراهة والإباحة هذه وظيفة من؟ الأصولي إذاً التعريف عند من؟ عند الأصولي.


المبحث الثالث :
التصديق بهذه الأحكام يعني :
إذا عرفنا حقيقة الإيجاب وما سواه من الأحكام الشرعية بماذا تتعلق هذه الأحكام؟ نقول بماذا؟
بفعل المكلف هذا يسمى التصديق بالأحكام
لأن التصديق هذا مرادهم به الجمل الاسمية والفعلية، يعني:

الحكم على الشيء فعل العام بكونه واجبًا هذا دائما يعبر عنه بجملة اسمية أو جملة فعلية
وهذا هو التصديق تسمية له بأشرف الاسمين
لأنه خبر
وكل خبر يحتمل التصديق والتكذيب
فسمي تصديقا تسمية له بأشرف الاسمين أو الاحتمالين،

فالفقيه يبحث في أفعال العباد بواسطة الشريعة فيثبت الإيجاب لم؟
يعني للفعل الذي هو فعل المكلف لم استوفى شروط الإيجاب؟

يعني ينظر في فعل المكلف هل كل فعل للمكلف هو واجب؟

الجواب: لا،
ما يصدر منك من أقوال واعتقادات وأعمال جوارح
منها ما هو واجب،
ومنها ما هو مندوب،
ومنها ما هو محرم،
ومنها ما هو مباح،
ومنها ما هو مكروه. من الذي ينظر في هذه الأفعال ويميز بعضها عن بعض؟ نقول: الفقيه بواسطة الشريعة.

إذاً هذه ثلاثة مباحث كل علم يستقل بمبحث خاص
فإذا قيل مثلاً:
الصلاة واجبة، هذه دارت على ثلاثة فنون
الصلاة واجبة مشتق من الإيجاب هل الإيجاب ثابت في نفسه؟ هل صحيح أن الإنسان مكلف أم لا؟
هذا يثبته لك المتكلم في علم الكلام،
ثم ما حقيقة هذا الإيجاب؟
هذا يثبته لك الأصولي،
ثم تنزيل هذا الإيجاب على فعل من أفعالك وهو الصلاة
وهذا وظيفة الفقيه.
إذاً الصلاة واجبة والوتر مندوب
هذه مرت على ثلاثة فنون.

هنا أراد الناظم أن يبين لنا حقيقة الواجب والمحرم والمندوب والمكروه والمباح لماذا؟
لأنه أصولي
ومبحث الأصولي لا في التصديقات ولا في إثبات الأحكام في نفسها
وإنما في تصور الأحكام لذلك قال :
فَالْوَاجِبُ الْمَحْكُومُ بِالثَّوَابِ ** فيِ فِعْلِهِ وَالتَّرْكِ بِالْعِقَابِ

حقيقة الشيء إذا أردنا أن نحد شيء
فإما أن نبينه بحقيقته
وهو ما يسمى عند المناطقة بالجنس والفصل،
أو بلوازمه
وهو ما يسمى عندهم بالرسم والأثر
إما أن ينظر في حقيقته فيحد بالجنس والفصل،
وإما أن ينظر فيه من جهة صفة من صفاته أو لازم من لوازمه وهذا يسمى بماذا؟ بالرسم عند المناطقة.

معرف على ثلاثة قُسِم ** حد ورسمي ولفظي عُلِمْ
ثلاثة .
فالحد بالجنس وفصل وقع ** والرسم بالجنس وخاصة مع
وناقص الحد بفصل أو مع ** جنس بعيد لا قريب وقع
وناقص الرسم بخاصة فقط ** أو مع جنس أبعد قد ارتبط

إذاً تعريف الشيء
إما أن ينظر إليه بحقيقته الجنس والفصل سواء كان تامًا أو ناقصًا
وإما أن يذكر برسمه يعني بلازم من لوازمه أو بأثر من آثاره لماذا يحد بأثر من آثاره؟
نقول : نظر الناظم هنا الذي جرى عليه أنه لم يحد الواجب بحقيقته ولم يحد المحرم بحقيقته
وإنما نظر إلى صفة من صفاته
فعرف الواجب بصفة من صفاته أو بلازم من لوازمه وهذا يصح، لماذا؟ لأنه لا يقال: إذا حد الواجب بلازم من لوازمه أنه يلزم من ذلك أن يتحد لازم الواجب مع المحرم مع الندب مع المباح مع المكروه، لماذا؟ لأننا نقول: حقيقة الواجب مغايرة لحقيقة المحرم، مغايرة لحقيقة المندوب، وإذا اختلفت الحقائق لزم من ذلك اختلاف لوازمها إذا اختلفت الحقائق لزم من ذلك اختلاف لوازمها لكن الذي يكون لازمًا مميزًا لحقيقة المعرف عن غيره هو اللازم الخاص أو العَرَض الخاص الذي يسمى خاصًا أما العرض المشترك العام فهذا لا يصح أن يكون مميزًا للمعرف عن غيره لماذا؟ لأنه لو قيل مثلاً الواجب ما أثيب على فعله هذا لازم من لوازمه ولو قيل : الندب ما أثيب على فعله، هذا أيضًا لازم من لوازمه لكن هل قولنا الواجب ما أثيب على فعله هل يعتبر هذا اللازم مميزًا للواجب عن غيره؟ الجواب: لا، لم؟ لأن الإثابة على الفعل ليست مختصة بالواجب بل يشترك معه الندب لذلك مر معنا أنه لو قيل: ما الإنسان؟ فقيل: ماش . ماش هذا عرض عام أم خاص؟ عام، لم؟ يشترك فيه الإنسان والحيوان وغيره كل من يصح منه الماشي دخل في قول الإنسان ماش إذاً ماش هذا عرض عام لا يصح أن يكون كاشفًا للمعرف عن غيره ولذلك لا يصح التعريف بالعرض العام فقط كذلك لو قيل : الواجب ما أثيب على فعله، نقول: لا يصح أن يكون هذا تعريفًا بذكر اللازم لأنه لازم مشترك ولا يميز حقيقة الواجب عن غيره كالندب لأنه يشركه في كون الثواب مرتب على فعله إذاً الناظم هنا جرى على تعريف الأحكام الشرعية بذكر لوازمها وهذا لا إشكال فيه لأنه أتى باللوازم الخاصة وإذا اختلفت الحقائق لزم ضرورة اختلاف لوازمها لأن لوازم الواجب غير لوازم المندوب ولوازم المحرم غير لوازم الواجب وهكذا فكل منها لها لوازم تخصه.
إذاً قوله :
فَالْوَاجِبُ الْمَحْكُومُ بِالثَّوَابِ ** فيِ فِعْلِهِ
هذا هل هو حد الواجب أم أنه ذكر للازم من لوازم الواجب؟ الجواب الثاني هل يصح التعريف باللازم؟ نقول : نعم إذا كان اللازم خاصًا . يعني : يختص بالمعرف ولا يتعداه إلى غيره . والذي معنا هنا خاص بالواجب ولا يتعداه إلى غيره يعني لا يشركه في هذا الحد غير من الأحكام الشرعية .
قوله : ( فَالْوَاجِبُ ) . الفاء هذه تسمى فاء فصيحة لماذا ؟ فاء الفصيحة على الإضافة ويقال : الفاء الفصيحةُ . على مركب التوصيفي الفاء الفصيحة يعني : معرف الجزأين . الفاء الفصيحة هذه الفاء الفصيحة، الفصيحة هذا نعت ويصح أن يقال فاء الفصيحة على أنه مركب إضافي وسميت أيضًا فاء الفضيحة فصيحة فعيلة من الإفصاح فعيلة بمعنى مُفْعِلَة لماذا؟ لأنها مفصحة أفصحت عن جواب شرط مقدر كأنه قال لك : قد ذكرت لك أن الحكم ينقسم إلى سبعة أحكام أو إلى خمسة إلى سبعة أو إلى خمسة فإذا أردت معرفة الواجب منها فأقول لك الواجب، إذاً وقع جواب شرط مقدر وقيل : لا يشترط ذلك بل كلما كان مقدرًا فهو وجاءت الفاء مفصحة عن ذلك المقدر سميت فاء الفصيحة {وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ}[البقرة:60]^ {اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ} الفاء هذه تسمى الفاء الفصيحة أفصحت عن مقدر ليس شرطا وإنما عن مقدر، لماذا؟ لأنه كأنه قال : فضربها . أو فضرب فانفجرت . لأن الانفجار ليس جوابا للأمر {فَقُلْنَا اضْرِبْ}، {فَانفَجَرَتْ} هل الانفجار بفعل موسى عليه السلام أم أنه لكونه واقعا في الأمر جواب الأمر؟ الأول بفعل موسى إذاً لا بد من التقدير لو لم نقدر لقلنا : فَانفَجَرَتْ}، {فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ}، إذاً الانفجار هذا واقع للأمر أمر الله موسى أن يضرب فلم يفعل موسى فانفجرت نقول: ليس هذا المراد وإنما فضرب موسى الحجر بالعصا فانفجر . إذاً الفاء هذه أفصحت عن مقدر وليس جوابا لشرط.
( فَالْوَاجِبُ ) إذاً الفاء هذه فاء الفصيحة الواجب سبق أنه صفة الشيء في الحقيقة هو ليس هو عين الحكم لأن الحكم هو الإيجاب، الإيجاب إن تعلق بفعل المكلف فحينئذٍ فعل المكلف يسمى واجباً فالصفة حينئذٍ تكون لفعل المكلف لا لنفس الحكم لأن الحكم الذي هو خطاب الله هو الإيجاب إن تعلق بفعل المكلف سمي المتعلق به الذي هو الفعل سمي واجبًا فحينئذٍ الواجب هذا يعتبر صفةً لفعل المكلف لا عين الحكم ولذلك يقال : الصلاة واجبة أوجب الله الصلاة إيجابًا فوجبت الصلاة وجوبا فهي واجبةٌ ولذلك نقول : أقم الصلاة هذا أمر أو حكم بإيجاب الصلاة ولا يصح أن يقال: حكم بكون الصلاة واجبة، لماذا؟ لأن أقم الصلاة هو عين الخطاب، وعين الخطاب هو صفة الله وهو الذي يوصف بالإيجاب والواجب هذا منفك لأنه فعل المكلف حينئذٍ قوله: (فَالْوَاجِبُ) . أي: الشيء الواجب فهو صفة من صفات فعل المكلف. وهل يريد المصنف هنا أن يعرف الواجب من حيث هو العين والذات التي هي فعل المكلف أو من حيث وصفه بالوجوب؟ نقول: الثاني، لماذا؟ لأن الواجبات هذه لا يمكن حصرها، التي هي فعل المكلف وتسمى واجبا هذه لا يمكن حصرها، تختلف حقائقها ولا يمكن أن تجمع في حد واحد لأن الصلاة واجبة الصلاة، والزكاة، والصيام، والحج، وبر الوالدين هذه كلها واجبات هل يمكن أن نجمعها في حد واحد؟ لا يمكن إنما هناك قدر مشترك بينها هو الذي ذكره الناظم (ما المحكوم بالثواب في الفعل والترك بالعقاب) هذا أتى به لأنه لازم وصفة مشتركة بين أفراد ما يصدق عليه أنه واجب وإلا فالواجبات لا يمكن حصرها إذاً لا بد من التأويل فالواجب هو عين الذات في الأصل وله عدة جهات يعني : قد ينظر للواجب من جهة وجوده في الخارج، وقد ينظر للواجب من جهة صحة وجوده أو عدمه ، وقد ينظر في الواجب من حيث إمكان الوقوع وعدم إمكان الوقوع . إذاً له عدة جهات لكن المراد هنا في الواجب من حيث وصفه بالوجوب إذاً الشيء الذي وصف بالوجوب من هذه الحيثية ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه من حيث الحيثية هذه تسمى تقييدية لأن حيث يؤتى بها لثلاثة أمور : إما للإطلاق، وإما للتقييد ، وإما للتعليم.
الإطلاق كأن يذكر الشيء لا من حيث صفة معينة كأن يقال الإنسان من حيث إنه إنسان لا من جهة وجوده ولا من جهة قبوله للعلم وعدمه ولا من جهة قبوله للموت والفناء وإنما من كون حيث إنه إنسان نسمي هذه الحيثية إطلاقية الذي يعبر عنه في الشروح والحواشي من حيث هُوَ هُو أو من حيث هِيَ هِي يعني : ينظر للشيء لا باعتبار وصف . وشيخ الإسلام يقول بعدم وجود هذا .
الثاني الحيثية فيقال مثلاً : الإنسان من حيث قبوله للعلم إذاً هل أراد أن يتكلم عن الإنسان مطلقًا أو من جهة معينة؟ نقول : من جهة معينة . تسمى هذه حيث للتقييد وقد تكون للتعليم النار من حيث إنها محرقة أو من حيث إنها حارة نقول : هذا الحيثية هنا للتعليم إلا أن الشيء قد يكون له عدة جهات مثلاً لو دخلت هذا المسجد ونظرت فيه ممكن أن تصف وتتكلم عنه من جهات متعددة من جهة البرودة وعدمها ، من جهة سعته وعدمه ، من جهة نظافته وعدمه ماذا تريد أن تتحدث عن المسجد؟ هل تتحدث عن المسجد من حيث هو مسجد؟ أم أن تتحدث عن المسجد من حيث صفة معينة؟ فلو قال قائل : المسجد بارد . نقول : هنا نظر إلى أي شيء؟ من حيث البرودة هو لم ينص على هذا لذلك عند أهل العلم الحيثيات معتبرة في الكلام يعني عندما تسمع لا يشترط أن يقال كما قال الناظم هنا (فَالْوَاجِبُ الْمَحْكُومُ ) لم يقل : من حيث وصفه بالوجوب . لماذا؟ لأن الحيثيات هذه تقيديه والإطلاق تفهم بسياق الكلام معتبرة في الكلام يعني: السامع لا بد أن يعتبر أن الحكم على المحكوم عليه هذا لا بد أن يعتبر فيه إحدى الحيثيات الثلاث وهذا يعرف من السياق فإذا قيل: المسجد بارد . تعرف أنه لم يرد أن يتكلم عن المسجد من جهة النظافة وعدمها أو من جهة سعة المسجد وعدمه وإنما أراد أن يتحدث عن المسجد من صفة معينة وهي كونه باردا كذلك لو قيل : المسجد نظيف أو فرشه نظيف، نقول : هذه صفة مقيدة والحيثية هذه للتقييد الواجب له عدة جهات والمراد هنا أن يتحدث عنه من حيث وصفه بالوجوب لا من حيث عينه لأن عينه هذه تختلف منها ما يسمى بصلاة منها ما يسمى بزكاة منها ما يسمى بصيام منها ما يكون بر الوالدين منها صلة الرحم إلى آخره. فالحيثيات تختلف فهنا الحيثية تقيديه ما الذي دلنا على هذه الحيثية؟ نقول: كون الواجب اسم فاعل هو الذي أشعر بهذه الحيثية لأن الواجب اسم فاعل دل على ذات متصفة بصفة هذه الصفة هي النسبة وهي الحكم هو أراد أن يعرف الواجب من حيث هذا الحكم لا من حيث عينه ووجوده وصحته وعدمه، لا، ويدل على ذلك أيضا ترتب الثواب والعقاب لأن الثواب والعقاب ليس هو عين الصلاة وليس هو عين الزكاة وليس هو عين الصيام ونحو ذلك بل هو نتيجة من نتائج ترتب الفعل الذي فعله المكلف فحينئذٍ الثواب والعقاب ليس هو عين الواجب بل هو نتيجة من نتائج فعل المكلف لهذا الفعل إذاً عرفنا أن الواجب المراد تعريفه هنا من حيث وصفه بالوجوب إذا نظرنا إلى حقيقة الواجب وأردنا أن نعرفه فنقول: الواجب له معنيان: معنى لغوي، ومعنى اصطلاحي.
أما المعنى اللغوي: فيطلق الواجب بمعنى الساقط والثابت يطلق بمعنى الساقط في استعمال ويطلق بمعنى الثابت في استعمال الساقط هذا من سقط قال في القاموس : وَجَبَ يَجِبُ وجبَةً سَقَطَ والشمس وَجْباً ووجوبا إذا غابت والوجبةُ السقطة مع الهَدَّة أو صوت الساقط إذاً يطلق الواجب مرادا به الساقط فحينئذٍ يكون الوجوب بمعنى السقوط الواجب هو الساقط والوجوب هو السقوط {فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا}[الحج:36]^يعني : سقطت على الأرض ولزمت محلها كما قيده الشيخ الأمين رحمه الله في المذكرة كذلك وجب الحائط إذا سقط ووجب الميت إذا سقط ولم يتحرك كما في الحديث « فإذا وجب فلا تبكين باكية » . يعني: إذا سقط. كذلك قال الشاعر ماذا قال :
أطاعت بنو عوف أميرًا نهاهمُ ** عن السلم حتى كان أول واجب
هو أول ساقط يعني : في المعركة ونحو ذلك . إذاً يرد الواجب بمعنى الساقط والوجوب حينئذٍ يكون بمعنى السقوط.
ويرد الواجب أيضًا بمعنى الثابت واللازم قال في المصباح : وجب الحق والبيع يجب وجوبًا ووجبة لزم وثبت . فيكون الواجب بمعنى الثابت والوجوب بمعنى الثبوت وليس المراد بالثبوت الثابت هنا عدم الحركة وإنما المراد وجوده وتحققه في الخارج على هيئة معينة يعني: لزم حركة معينة، أو لزم هيئة معينة. قالوا: فالمروحة التي تدور هذه نقول ثابتة وليس المراد الثبوت هنا أو ثابت المراد به عدم الحركة، لا، كونها على هيئة معينة لا تتغير لا تتغير في حال من الأحوال قالوا: كذلك الواجب هو ثابت على صفة معينة لا ينتقل منها في حال دون حال فإذا قيل: الصلاة واجبة، فحينئذٍ الصلاة متصفة بالوجوب ولا يمكن أن تكون الصلاة في وقت واجبة وفي وقت غير واجبة هذا معنى الثبوت أنه تحقق الشيء بمعنى وجوده في الخارج على هيئة معينة وليس المراد به عدم الحركة بل يشمل ما يتحرك على هيئة معينة ملازماً لهذه الحركة وعدم الحركة كذلك الساقط قالوا: الواجب إذا بُيِّنَ أو قيل إنه ساقط قالوا: إذا سقط على المكلف وقع عليه الطلب الجازم إذا سقط على المكلف يعني: تعلق بالمكلف وقع عليه كما يسقط الحجر من علو إذا نزل الواجب على المكلف نقول: سقط ووقع عليه. وهل ورد الثابت في الشرع؟ نقول: نعم جاء في الحديث «اللهم إني أسألك موجبات رحمتك». قيل: موجبات جمع موجبة أي الكلمة أو العبادة أو الطاعة التي توجب لصاحبها الرحمة. «اللهم إني أسألك موجبات رحمتك». أي: التي تثبت لصاحبها من الله تعالى الرحمة إذاً عرفنا أن الواجب في اللغة يطلق بمعنى الساقط والثابت.
أما في الاصطلاح فاختلفت عبارات الأصوليين على أقوال: مشهور منها ما ذم تاركه شرعا أو ما تُوعد بالعقاب على تركه أو ما يعاقب تاركه أو ما أمر به أمرا جازما أو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما هذه كلها حدود والمشهور منها ثلاثة: ما توعد بالعقاب على تركه هذا مشهور وذكره ابن قدامة في ( الروضة ).
الواجب ما يعاقب تاركه هذا أيضًا أورده ابن قدامة رحمه الله.
ما يذم تاركه شرعًا هذا أورده الفتوحي في ( مختصر التحرير ).
ما توعد بالعقاب على تركه ما توعد قيل : الواجب هو ما توعد بالعقاب على تركه.
ما هذا اسم موصول بمعنى الذي يصدق على فعل المكلف لماذا يصدق على فعل المكلف؟ لأن متعلق الإيجاب هو فعل المكلف فإن تعلق به سمي واجبا إذاً المراد حده هنا هو فعل المكلف ما اسم موصول بمعنى الذي اسم موصول هذا مبهم لا بد من تفسيره لا بد من شيء يوضحه ما الذي يوضحه فعل المكلف ولا نقول: الذي هنا صفة لموصوف محذوف الذي هو فعل مكلف هذا خطأ وإنما نقول: اسم موصول يفسر بفعل المكلف فعل المكلف هذا يعتبر جنسًا في الحد يعني: يدخل ويخرج يدخل الأحكام التكليفية الخمسة: الواجب، والمندوب، والمحظور - المحرم -، والمكروه، والمباح. وأخرج ما ليس فعلاً للمكلف لماذا؟ لأن الحكم الشرعي التكليفي لا يتعلق إلا بفعل المكلف فقوله: ما. هذا جنس في الحد والجنس من شأنه أن يدخل ويخرج أخرج ما ليس فعلاً للمكلف لماذا؟ لأن الكلام هنا في الحكم الشرعي التكليفي والحكم الشرعي التكليفي كما سبق خطاب الله المتعلق بفعل المكلف إذاً ما لم يكن فعلاً المكلف لا يدخل معنا في الحد فشمل ماذا؟ الأحكام التكليفية الخمسة.
ما توعد بالعقاب توعد هذا فعل ماض مغير الصيغة ولا تقل مبنياً للمجهول لماذا؟ لأن الفاعل هنا الذي حُذِفَ هو الله عز وجل هو الله وإذا بني الفعل سواء كان ماضيًا أو مضارعًا إذا بني لما لم يسم فاعله فحينئذٍ لا يقتصر على علة واحدة من علل حذف الفاعل لأن أغراض حذف الفاعل كثيرة منها الجهل فإذا قلت : سُرِقَ المتاع . وأنت لا تعلم السارق حينئذٍ كان الفعل هنا مبني للمجهول لماذا؟ لأنك تجهل السارق روي عن النبي  كيت وكيت تجهل الراوي من هو هذا غرض من أغراض حذف الفاعل لكن قد يكون حذف الفاعل للعلم به «خُلِقَ الماء طهورًا» خلق هل بني للمجهول؟ لا، لماذا؟ لأن الفاعل معلوم قطعا أنه الله عز وجل.
قلت وللمفعول إنما بني ** لكون في الذكر نصب الأعين
أو السياق دل أو لا يصدر**عن غيره أو كونه يحقر
كذاك للجهل والاختصار**كالسجع والروي والإفادة
كذاك للجهل يعني: لا يقتصر تعليل حذف الفاعل على الجهل وإنما الجهل يكون علة من العلل بل قد اختلف في الجهل هل هو غرض معنوي أو لفظي هل يدخل في اللفظي أو المعنوي أو لا يكون علةً أصلاً لأن إذا قال سُرق المتاع هو لم يحذف الفاعل لم يذكر الفاعل أولاً ثم يحذفه وإنما أصالةً الفاعل لا يعلم فاختلف هل الجهل يعتبر علةً أو غرضًا من أغراض حذف الفعل أم لا؟ الحاصل: ما تُوُعِّدَ توعدَ نقول: هذا فعل ماضي مغير الصيغة ونائب الفاعل يعود على ... أين نائب الفاعل؟ ما توعد بالعقاب توعد الله هذا الأصل وحذف الفاعل للعلم به لأنه لا وعيد إلا من الشرع لا بد أن يكون ثابتا في كتابٍ أو سنة أو إجماع أمة إذاً ما توعد نقول هنا: الفاعل حذف للعلم به وهو الله عز وجل لماذا؟ لأنه لا توعد على ترك واجب أو بعقاب إلا بكتاب أو سنة أو إجماع وهذا فيه رد على المعتزلة ما توعد بماذا؟ بالعقاب العقاب في اللغة هو التنكيل على المعصية قوله: توعد بالعقاب هذا أخرج قلنا ما يشمل الأحكام الخمسة التكليفية توعد بالعقاب أخرج ماذا؟ الندب أو المندوب والمباح والمكروه، لماذا أخرجها؟ ليس فيها وعيد لأن المندوب لا توعد على تركه لو تركه لا يترتب عليه وعيد إذاً لا يدخل المندوب معنا لماذا؟ لأن المندوب لو تركه لا وعيد على تركه وهذا خاصة من خواصه خرج المكروه لماذا؟ لأنه لا وعيد على فعله لو ارتكب المكروه نقول: لا وعيد على فعله لا يعاقب على فعله كذلك المباح خرج لأنه لا وعيد على فعله ولا على تركه إذاً ثلاثة أحكام خرجت بقي معنا الواجب والمحرم ما توعد بالعقاب على تركه خرج ما توعد بالعقاب على فعله وهو المحرم لأن المحرم توعد بالعقاب على فعله لا على تركه على تركه الضمير يعود على أي شيء؟ على الواجب صحيح ما الذي ينبني على القولين؟ لو قلنا: على الواجب؟ الدور أحسنت لأنه لو قيل: على الواجب، قيل: الواجب ما توعد بالعقاب على ترك الواجب ما هو الواجب الذي توعد بالعقاب على تركه؟ ما توعد بالعقاب على تركه فيلزم حينئذٍ الدور إذا أُخِذَ لفظ من جنس الحروف التي هي في المحدود لزم من ذلك الدور لو قيل: الواجب ما توعد بالعقاب على ترك الواجب إذاً كيف نعرف الواجب الذي توعد بالعقاب على تركه حتى نعرف الواجب ولا نعرف الواجب حتى نعرف الواجب الذي أخذ في حد الواجب هذا يلزم منه الدور وإنما نقول : الضمير يعود على ما توعد على تركه يعني: على ترك ذلك الفعل فعل المكلف على تركه يعود إلى ما. فعل المكلف كما سبق أنه قد يكون عملاً قلبيًّا، وقد يكون عملاً باللسان، وقد يكون عملاً بالجوارح على تركه الضمير يعود على هذا الفعل هذا تعريف مشهور عند الأصوليين وانتُقِدَ أنه إذا قيل: ما توعد بالعقاب على تركه يعني: لا بد وأن يقع العقاب لماذا؟ لأن التوعد هذا خبر وخبر الله صدق لابد من وقوعه ويلزم حينئذٍ كل من توعد بالعقاب لا بد أن يعاقب هل هذا صحيح؟ ليس بصحيح فحينئذٍ خرج بعض الواجب لماذا؟ لأننا إذا قلنا: إن الصحيح لا يلزم أن يكون كل من توعد بالعقاب على ترك ذلك الفعل أن يكون معاقبا بالفعل نقول: إذا لا يلزم حلول العقاب بالفعل لا بد من القول بأن بعض من ترك بعض الواجب قد لا يعاقب لماذا؟ لقوله تعالى: {وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ}[النساء:48]^.
إذاً بعض من ترك بعضًا من الواجب لا يعاقب إذاً خرج من الحد بعض أفراد الواجب حينئذٍ يكون الحد غير جامع إذا قيل: ما توعد بالعقاب على تركه هناك واجبات تركها العبد ولم يُرتب عليها عقاب لم يُعاقب فحينئذٍ نقول: لم يصدق عليه الحد لو إنسان ترك واجبا من الواجبات فمات غفر الله له، الذي تركه ولم يترتب عليه العقاب هل هو واجب؟ نعم واجب هو واجب قطعا لكن هل يصدق عليه الحد؟ قالوا: لا وهذا الاعتراض ليس بجيد لماذا؟ لأن الحد يقول: ما توعد ولم يقل كما قال الآخر: ما يعاقب. ما توعد يعني: رتب استحقاق العقاب على ترك هذا الفعل فحينئذٍ قد يعاقب بالفعل وقد لا يعاقب لأن النظر في حد الواجب بل في سائر الأحكام الشرعية النظر فيها لا بد أن يكون نظرا جامعا بين الحد والمحدود وشرائط الحد يعني لا ينظر إلى الواجب من حيث هو فقط وإنما ينظر فيه من حيث كونه حكما شرعيا وقد أثبت الشرع أن بعض من ترك بعضا من الواجب قد يعفى عنه والأدلة كثيرة وأشهرها {وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ}. ثم أمر آخر أن يقال: إن من ترك واجبا وقد عفا الله عنه في الدنيا يصدق عليه الحد وأما كونه معفُوا عنه داخلا تحت المشيئة أو لا هذا أمر غيبي ليس للعبد له علاقة وليس له صلة به وإنما ينظر إلى الواجب في الأمر الدنيوي وأما ترتب العقاب والثواب هل هو في الدنيا أو الآخرة؟ في الآخرة إذاً هو أمر غيبي ولذلك نقول: هذا الحد سالم من الاعتراض واعتراض من اعترضه بكون الحد لا يصدق على من ترك بعض الواجب قد عفي عنه نقول: العفو هذا أمر غيبي وإنما نحن نحد ما جاء به الشرع فمثلاً لو إنسان عق والديه أو ترك بر الوالد ترك بر والديه ثم مات نقول: بر الوالدين هذا واجب لماذا؟ لأنه رُتب عليه الثواب والعقاب هذا باعتبار الدنيا أم كونه إذا مات وقد شملته المشيئة هذا ليس لنا علاقة به وإنما ننظر إلى الواجب من حيث ثبوته في الشرع فما رتب عليه الثواب حكما والعقاب حكما هذا نحكم عليه بكونه واجبا ولا ننظر إليه في كونه في الآخرة هل هو معفو عنه أم لا لأن هذا متعلق بمشيئة الرب جل وعلا وهذا كثير من الأصوليين يذكرون مثل هذه المسائل نقول: لا، الصواب أن الأمر غيبي وليس لنا إلا بالظاهر الذي دلت عليه النصوص لذلك يمثلون بمسألة من ترك صلاة الظهر فمات هو عصى ربه ترك الصلاة ترك واجبا قد يعفو الله عنه قالوا: هذه إذا قلنا أنه توعد بالعقاب على تركه هذا لا يسمى واجبا لماذا؟ لأن الله قد عفا عنه إذاً خرجت صلاة الظهر عن كونها واجبة نقول: وما أدراكم أن الله قد عفى عنه هذا أمر غيبي؟ ما الذي أدراكم ؟ هذا أمر متعلق بمشيئة الرب جل وعلا وننظر إلى الحكم الشرعي من حيث ثبوته في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم هذا حد.
وقيل: ما يعاقب تاركه. ما اسم موصول بمعنى الذي يصدق على فعل المكلف فيشمل حينئذٍ الأحكام الخمسة التكليفية وأخرج ما ليس فعلاً للمكلف يعاقب تاركه أخرج المندوب فإنه لا يعاقب تاركه وأخرج المباح فإنه لا عقاب لا على فعله ولا على تركه وأخرج المكروه لأنه لا عقاب على فعله ماذا بقي؟ المحرم خرج بقوله: تاركه، أورد عليه ما ورد على الحد الأول أنه إذا قيل: ما يعاقب. يعني: بالفعل وقد يعفو الله عنه إذاً لا بد من إصلاح الحد لأن الله تعالى قد يعفو عن تارك الواجب نقول: هذا الترك في الدنيا والحكم مرتب عليه ثم الثواب والعقاب هذان أمران متعلقان بمشيئة الرب وهو أمر ماذا؟ أمر غيبي ما الفرق بين الحدين قال بعض العصريين: إنه لا فرق بينهما . والصواب أن بينهما فرقا وهو أن الأول ما توعد هذا توعد هذا ليس كمن يعاقب من يعاقب يعني : بالفعل ومن توعد بالعقاب هذا قد يقع وقد لا يقع إذاً ما توعد بالعقاب على تركه بالفعل أو بالقوة يعني: رُتِّبَ في الشرع العقاب على الترك أما الحد الثاني ما يعاقب تاركه يعاقب هذا الظاهر أنه بالفعل وأيضا هذا لا اعتراض عليه وإن اعترض عليه أنه كل من لم يعاقب على تركه فليس بواجب قال بعضهم يرد عليه أن كل من لم يعاقب على ترك فعل وهو اجب ليس بواجب كما مثلنا بصلاة الظهر قالوا: إذا لم يعاقب وقد عفا الله عنه إذاً ليست هذه بواجبة فحينئذٍ يكون الحد غير جامعٍ نقول: الصواب أن العبرة بما ظهر من كتاب أو سنة فإذا رتب الشرع العقاب على ترك فعل نحكم عليه بكونه واجبا إذا تركه نقول: الأصل أنه مستحق للعقاب وكونه يعفى عنه أو لا يعفى عنه ليس من شأننا ولا نبحث في هذه المسألة أصلاً، لأنها ليست من فعلنا نحن هذا الحد الثاني ولا إشكال فيه أيضًا.
الحد الثالث المشهور عند الحنابلة ما يذم تاركه شرعا يذم أرادوا الفرار من تُوُعِّدَ ويُعَاقَبُ قالوا: لا بد من الإصلاح لأن بعض أفراد المحدود لا يدخل في الحدين على الاعتراض السابق كأنه قال: نُسَلم أن بعض أفراد الواجب لا يشملهما التعريفان السابقان فسلموا بهذا قالوا: نعدل العبارة فنقول بدلاً من أن نقول ما توعد لأنه قد لا يعاقب وبدلاً من أن نقول: ما يعاقب لأنه قد لا يعاقب إذاً نَفِرُّ من هذين الاعتراضين فنقول: ما يذم . ما اسم موصول بمعنى الذي يشمل الأحكام الخمسة والمراد بها فعل المكلف أخرج ما ليس فعلاً للمكلف.
يذم: هذا أخرج المندوب لأنه لا ذم على تركه أخرج المكروه لأنه لا ذم على فعله أخرج المباح لأنه لا ذم على فعله ولا على تركه ما يذم ما المراد بالذم قالوا: النقص. قال الجوهري: ذمه يذمه إذا عابه، والعيب هو النقص فحينئذٍ ترتب النقص أو العيب أو اللوم كما عبر بعضهم على ترك الفعل دل على أنه واجب.
ما يذم: قال: شرعًا ما يذم تاركه.
تَاركه أخرج ما يذم فاعله وهو المحرم إذاً خرجت أربعة أحكام ما يذم ما يشمل أحكام الخمسة يذم أخرج المندوب والمكروه والمباح تاركه أخرج ما يذم فاعله وهو المحرم، شرعا شرعا هذا إيش إعرابه ما يذم تاركه شرعا؟ تمييز صحيح أي من جمعه الشرع هذا فيه ردٌ على المعتزلة لأن المعتزلة عندهم مسألة التحسين والتقبيح العقليين فيه ردٌ على المعتزلة لأنهم يحكمون العقل كما قال في ( الجمع ) وحكمت المعتزلة العقل في مسألة الإيجاب والندب.
فالأحق
ليس لغير الله حكمٌ أبدا**والحسن والقبح إذا ما قُصِدا
وصف الكمال أو نفور الطبع**وضده عقلي وإلا في الشرع
بالشرع لا بالعقل شكر المنعم**حتمٌ وقبل الشرع لا حكم نمي
وفي الجميع خالف المعتزلة ***وحكمت العقل فإن لم يقض له
فالحظر أو إباحة أو وقف *** عن ذَيْنِ تحييرًا لديهم خُلف
يأتينا هذا في كتاب أوسع من هذا المقصود أن الحسن أو التحسين والتقبيح العقليين هذا من ممن قال به المعتزلة والصواب أنه لا حكم إلا لله لذلك ينص الأصوليون في أوائل كتبهم {إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ}[الأنعام:57]^ هذه قاعدة عامة هذه يبحثها المتكلمون لماذا؟ ردا على المعتزلة لأن المعتزلة يرون مسألة التحسين والتقبيح أن العقل إذا حسن الشيء وجب ولو لم يأت الشرع يقولون: هذا واجب لماذا؟ لأن العقل دل على أنه حسن في نفسه بذاته هذا محرم لماذا؟ لأن العقل دل على قبحه والصواب أنه في مسألة الثواب والعقاب لا تحسين ولا تقبيح إلا ما حسنه الشرع وما قبحه الشرع {إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ}.
ما يذم تاركه شرعًا عرفنا أن المراد أن الذم مأخوذٌ من جهة الشرع من أين من جهة الشرع؟ إما كتاب وإما سنة وإما إجماع أمة ولا قياس هنا شرعا، قال بعضهم: يرد على هذا اعتراض وهو قولهم: ما يذم يُذم هذا فعل مضارع أليس كذلك؟ قالوا: الفعل المضارع يشعر بوجود الشيء قبل أن لم يكن وهل الذَمُّ وارد في نصوص الشرع على ما أنزلت وقت الوحي أم أنه أمر حادث؟ الأول أن الذم مأخوذ من الشرع فحينئذٍ قالوا: بدلاً من أن يقال: يُذم. نقول: ذُم يعني: يعبر بالفعل الماضي لأن الفعل الماضي يدل على وقوع الحدث ولا ينافي استمراره قد يكون الفعل المضارع دالاً على الماضي والأصل فيه أنه يدل على انقطاع الحدث يعني وقع في الزمن الماضي وانتهى قام زيد قام زيد فعل ماضي وفعل ماذا إيش دلالة الجملة هذه؟ ثبوت القيام لزيد في زمن مضى وانتهى وانقطع هذا الأصل وقد يدل على الاستمرار أو على المستقبل مستقبل مثل {أَتَى أَمْرُ اللَّهِ فَلا تَسْتَعْجِلُوهُ}[النحل:1]^ {أَتَى} فعل ماض نقول: فعل ماض هنا دل على وقوع الحدث وانتهى؟ لا إنما استعمل في الزمن المستقبل لعلة وهي: إفادة تحققه كما سبق بيانه وقد يدل على حدث وقع ولم ينقطع وهذا دائمًا تأخذه في الاعتراض الذي يرد من بعض الطلاب {وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا}[النساء:96]^كان زيد قائما كان زيد قائما كان زيد متصفا بالقيام في الزمن الماضي وانتهى والآن ليس بقائم هذا صحيح لكن قد تكون كان منزوعة الدلالة على الزمان وإنما تدل على المصدر فحسب لأن كان الصواب أن لها مصدر وكونك إياه عليك يسير وقد يدل على الاستمرار أو على المستقبل المستقبل مثل {أَتَى أَمْرُ اللَّهِ فَلا تَسْتَعْجِلُوهُ}[النحل:1]^ {أَتَى} فعل ماض، نقول: فعل ماض هنا دل على وقوع الحدث وانتهى ؟ لا إنما استُعمل في الزمن المستقبل لعلة وهي: إفادة تحققه كما سبق بيانه وقد يدل على حدث وقع ولم ينقطع وهذا دائمًا تأخذه في الاعتراض الذي يرد من بعض الطلاب {وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} كان زيد قائمًا كان زيد قائمًا كان زيد متصف بالقيام في الزمن الماضي وانتهى والآن ليس بقائم هذا صحيح لكن قد تكون كان منزوعة الدلالة على الزمان وإنما تدل على المصدر فحسب لأن كان الصواب لها مصدر وكونك إياه عليك يسير فإذا قيل {وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} [ مكررة ] هل هي مثل كان زيد قائمًا؟ لا وإنما تدل على استمرارية اتصاف الرب جل وعلى بصفة المغفرة وأنها أزلية إذاً دلت على أصل معناها وهو الماضي ودلت على الاستمرار بأدلة أخرى وهي أدلة عقلية ونحوها، فحينئذٍ الفعل الماضي قد يدل على شيء حدث وانقطع وقد يدل على شيء في المستقبل فنفخ في الصور لم ينفخ بعد نفخ فعل ماض بالإجماع لا خلاف فلا يقال إنه فعل مضارع أو أمر {وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ}[النمل:87]^هل وقع؟ لم يقع بعد كيف تقول هذا فعل ماض؟ نقول: استعمل الفعل الماضي من جهة اللفظ مرادا به الزمن المستقبل وقد يدل على الزمن الماضي مستمرا إلى أن يشاء الله وقد يكون مستمرا مطلقا كـ إذا وقعت كان في صفات الرب جل وعلا فهنا ما يذم قال: هذا يشعر بأن الذم حادث وهو أنه من حَمَلَةِ الشرع يعني من الفقهاء والعلماء هم الذين يذمون فحينئذٍ يثبت الوجوب والواجب نقول: لا الصواب أن يذم قد يستعمل في الماضي أيضا قد يستعمل في الماضي والمراد به هنا ما ورد ذمه في نصوص الشرع سواء عبرنا عنه بالمضارع أو بالماضي ما يذم تاركه شرعا الواجب أقسام كما سيأتي بيانه منه ما هو واجب مضيق إيش المراد بالواجب المضيق؟ ما لا يسع وقته إلا فعل ما كلف به يعني: أن يكون الزمن الذي وجب فيه فعل لا يزيد ولا ينقص مساويًا له مثل ماذا؟ صوم رمضان يعني: صوم شهر رمضان، والشهر كم؟ تسعٌ وعشرون أو ثلاثون فإذا أوجب الله الصوم في شهر رمضان فقد كان الصوم باعتبار الزمن مضيقا يعني: لا يسع غيره من جنسه لا يسع غيره من جنسه ويسع غيره من غير جنسه، من جنسه ماذا؟ يعني: من جنس الصيام جاء أول يوم في رمضان صام، صام صوما واجبا متعينا هل يجوز له أن يصوم بنية قضاء واجبٍ آخر أو كفارة أو نذرٍ هل يصح؟ لا يصح، لماذا؟ لأن هذا اليوم لا يسع من أوله إلى آخره إلا صوم يومٍ واحدٍ بنية إيجاب أو وجوب صوم رمضان وحينئذٍ لا يسع أن يصوم معه صوم قضاءٍ عليه أو نذر أو كفارة أو غير ذلك هذا يسمى واجبا مضيقا قالوا: من جنسه أما من غير جنسه هذا لا إشكال يصوم ويتصدق ويصلي الظهر والعصر لا إشكال إذاً وجب وجمع بين الصوم وغيره لكن غيره هنا من غير جنسه أم من جنسه فهذا ممتنع هذا يسمى واجبًا مضيقا.
الواجب الموسع ما حقيقته؟ أن يكون الفعل المأمور به باعتبار الزمن أقل من ذلك الزمن أن يكون الزمن الفعلي أكثر من الفعل، يعني: لا يكون مساويا له، مثل ماذا؟ الصلاة، الصلاة تسع كم ربع ساعة إلى نصف ساعة، والوقت من دلوك الشمس إلى خروج الوقت هذا يسع الصلاة وغيرها أليس كذلك؟ هذا يسمى واجبا موسعا.
ما وقته يسع منه أكثرا ** وهو محدودًا وغيره جرى
فجوز الأداء بلا اضطرار** في كل حصة من المختار
يعني: الواجب الذي هو الصلاة يجب بأول جزءٍ من أجزاء الوقت، نقول: وجبت الصلاة، فحينئذٍ في كل حصةٍ من حصص هذا الوقت يجوز أن يؤدي فيه الصلاة أليس كذلك؟ تقول: هذا واجب موسع.
أيضا ينقسم الواجب باعتبار الفاعل إلى فرض عين، وفرض كفاية إذا كان الخطاب موجهًا إلى كل ذاتٍ بعينها أو معين نقول هذا واجبٌ عيني يعني لا يقوم غيره مقامه أنت مأمورٌ بالصلاة هل يمكن أن يؤدي غيرك هذه الصلاة عنك؟ الجواب لا هذا يسمى واجبًا عينيًا.
الواجب الكفائي أن يكون المطلوب حصول الفعل بخلاف الأول، فرض العين النظر فيه إلى الذات والفعل أيضًا لكنه على جهة التبع والفرض الذي هو فرض كفاية النظر فيه يكون إلى الفعل أصالةً وإلى الفاعل تبعًا يعني: المقصود من الشارع إيقاع وحصول هذا الفعل ولو من بعض المكلفين ولو كان المخاطب جميع المكلفين هذا يسمى فرض كفاية لماذا؟ لأن بعض المخاطبين يكفي في سقوط الخطاب والإثم عن الآخر.
ما طلب الشارع أن يحصلا ** دون اعتبار ذات من قد فعلا
هذا هو الواجب الكفائي يعني يفيد ماذا؟ صلاة الجنازة صلاة الجنازة واجبة أمر الشرع بها لا إشكال في هذا لكن هل كل فرد مخاطبٍ بأن يؤدي هذه الصلاة بعينه ولا يقوم غيره مقامه؟ الجواب لا، وإنما المراد أن المكلفين خوطبوا بإيجاد هذه الصلاة وأن بعضهم لو فعل هذه الصلاة سقط الإثم عن الآخرين هذا يسمى فرض كفاية.
ينقسم أيضا باعتبار الفعل المكلف به إلى واجبٍ معينٍ وإلى واجبٍ مبهمٍ في أقسام المحصورات.
المعين: مثل ماذا؟ أن يكون الشرع قد حدد الفعل، كالصوم والصلاة والزكاة، ونحوها.
الواجب المبهم: أن يكون الشارع قد أبهم الواجب، لم يعينه وإنما حصر بعض الأشياء ولا يخرج عنها، مثل ماذا؟ خصال الكفارة ، {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ}[المائدة:89]^. هنا الواجب لا بعينه وإنما الواجب هو القدر المشترك هل الواجب إطعام عشرة مساكين فقط؟ نقول: لا هل الواجب كسوة عشرة مساكين؟ هل الواجب عتق رقبة؟ نقول: لا. إنما الواجب يتعلق بالقدر المشترك، فأي واحدةٍ من هذه الخصال فعل فقد أجزأ يرد السؤال هنا بينت هذا لأن هناك اعتراض.
ما يذم تاركه شرعًا؟ اعترُض على هذا الحد بأنه خرج الفرض كفاية، والواجب الموسع والواجب المخير، لا يصدق هذا الحد عليه وهذا صحيح لو قيل ما يذم تاركه شرعًا متى؟ الواجب الموسع الآن إذا أخر الصلاة عن أول الوقت إلى أثنائها الوسط أو آخره هل ترك واجبًا؟ نعم ترك واجبا دخل وقت الصلاة فوجبت الصلاة متى تجب الصلاة؟ بأول جزءٍ من أجزاء دخول الوقت، نقول تعينت الصلاة، وجبت فحينئذٍ لو أخر الصلاة إلى آخر الوقت الموسع نقول: قد ترك واجبًا هل يذم؟ الجواب: لا كيف نقول: لا يذم وهو واجبٌ ونُعَرِّفُ الواجب بأنه ما يذم تاركه شرعا الواجب المخير إذا ترك إطعام عشرة مساكين، نقول: ترك واجبًا هل يذم؟ الجواب: لا، لا يذم لم؟ لأنه ماذا؟ فعل غيره. فرض كفاية إذا ترك الصلاة وقد فعل الصلاة بعضٌ آخر تارك الصلاة صلاة الجنازة وقد صلى غيره هل التارك هذا نقول قد ترك واجبًا؟ نعم ترك واجبًا هل يذم؟ الجواب لا، إذاً ما يذم تاركه شرعًا خرج عنه الواجب المخير والواجب الموسع والكفاية إذاً لا بد من زيادة لفظ مطلقا ما يذم تاركه شرعا مطلقا ، فحينئذٍ الإطلاق هذا كما ذكره الفتوحي أنه يحتمل رجوعه إلى الذنب ما يذم فيكون الذم بإطلاق لماذا؟ ليشمل ما يذم على جميع الأحوال وهو الواجب المضيق ولا إشكال في دخول الحد حتى قبل الزيادة لو قيل ما يذم تاركه شرعا يختص بالواجب المضيف، لأنه لو ترك اليوم الأول من صيام رمضان أو ترك شهر رمضان صيامه نقول: يذم تاركه شرعًا فحينئذٍ يصدق على الواجب المضيق سواءٌ تركه هو وحده أو تركه مع غيره أليس كذلك؟ وليس هناك خيار فحينئذٍ يصدق هذا الحد على الواجب المضيق فحسب.
الواجب الموسع إذا تركه في أول الوقت وأخره إلى آخره نقول هذا يذم من وجهٍ ولا يذم من وجهٍ آخر متى يذم؟ إذا ترك هذا الفرض في جميع الوقت ولا يذم إذا تركه بنية فعله في آخر الوقت فحينئذٍ ما يذم مطلقا ليشمل ما يذم من جميع الوجوه وهو الواجب المضيق ويشمل ما يذم من وجهٍ دون وجه وهو الواجب الموسع، لأن الواجب الموسع له جهتان من جهة الذم إن تركه مطلقًا أخر الصلاة حتى خرج الوقت عامدا، نقول: هذا يذم لماذا؟ لأنه ترك فعل الصلاة في جميع الوقت لو أخرها من أول الوقت إلى آخره نقول: لا يذم كذلك الواجب المخير إذا ترك الأول إلى الثاني بنية فعل الثالث، نقول: هذا لا يذم أما إذا ترك الجميع فهو يذم، فرض الكفاية نقول: يذم إذا ترك جميع المكلفين فعل ما كلف به الذي هو فرض الكفاية، ولا يذم إذا فعل البعض وترك البعض الآخر فحينئذٍ مطلقا هذا يرجع إلى الذم فيشمل الذم من جميع الوجوه وهو الواجب المضيق ويشمل الذم من بعض الوجوه دون بعض لأن الذم يتنوع في الواجب الموسع والواجب المخير والفرض الكفاية، أو يصح أن يرجع مطلقا إلى الترك.
ما يذم شرعا تاركه مطلقا، يعني: لو ترك مطلقا وهو في جميع الوقت ليشمل الواجب مضيق فهو مذموم كذلك يذم إذا ترك مطلقا في الواجب الموسع حتى خرج الوقت ويذم مطلقا إذا ترك جميع المكلفين ولم يفعل بعضهم دون بعض ويذم مطلقا إذا ترك جميع خصال الكفارة الذي هو الواجب المخير ، إذاً نقول : حد الواجب ما يذم تاركه شرعا أو ما يذم شرعا تاركه مطلقا، مطلقا هذا لإدخال الواجب الموسع والواجب الكفائي والواجب المخير لأن الذم فيه أو الترك لا يكون تاركا للواجب إلا إذا ترك في جميع الوقت في واجب الموسع لا في وقتٍ دون وقت وإذا ترك الجميع المكلفين وإذا ترك جميع خصال الكفارة زاد بعضهم وهو الفتوحي قصدا تاركه قصدا قالوا: لأن بعض الواجب قد يتركه مطلقًا حتى يخرج الوقت ولا يذم كمن أخر الصلاة إلى منتصف الوقت ثم بعد ذلك نام أو غفل أو سها ظن أنه صلى فنسي حتى خرج الوقت هل يذم؟ لا، لا يذم إذاً هو ترك جميع الوقت ولم يفعل الصلاة والأصل أنه يذم لأنه أخرج فعل العبادة التي هي الواجب عن جميع الوقت فقال: قصدا تاركه قصدًا احترازا من التارك لا على سبيل القصد كالنائم والساهي والغافل والناسي فهؤلاء الأربعة قالوا: تركوا الفعل حتى خرج الوقت وهو واجبٌ ولكن لا يذمون فنقول حينئذٍ هذا الذنب ارتفع لماذا؟ لانتفاء القصد فلابد من زيادة قاصدا ما يذم شرعا تاركه قصدا لكن الصحيح أنه لا يزاد قصدا لماذا؟ لأن الجنس هنا ما هذا صادقٌ بفعل المكلف والصحيح أن النائم والساهي والغافل غير مكلفين، فحينئذٍ لا يحتاج أن يقال قصدا لأن الغافل غير مكلف «رفع القلم عن ثلاثة ، عن النائم حتى يستيقظ». هكذا زاده الفتوحي وحذفه الطوفي في شرح المختصر ، إذاً نقول: ما يذم تاركه شرعا مطلقا.
وقال بعضهم الواجب ما أمر به أو ما أُمر به أمرا جازمًا هذا واضح ما جنسٌ يشمل الأحكام التكلفية الخمسة أُمر به خرج ماذا؟ المكروه والمباح والمحرم، بقي ماذا؟ المندوب والواجب جازما أخرج المندوب.
وبعضهم يقول: ما طلب الشارع فعله طلبا جازما ما جنس يشمل أحكام الخمسة طلب الشارع فعله، خرج المباح، والمكروه والمحرم لأن المحرم طلب الشارع تركه طلبا جازما هذا أخرج المندوب هل الفرض هو عين الواجب؟ هل هما مترادفان أم متباينان؟ صيغ الواجب من الفرض؟ أقسام الواجب؟ هذا يأتينا غدا بإذاً الله تعالى .
وصلَّى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

________
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://abubaker.jordanforum.net
 
الحكم الشرعي التكليفي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الحكم الشرعي
»  الحكم الشرعي الوضعي
»  الحكم الشرعي هو : خطاب الله المتعلق بفعل المكلف في الاقتضاء أو التخير أو الوضع .
» الحكم الشرعي قسمان : حكم شرعي تكليفي وحكم شرعي وضعي .
» الحكم على تصرفات الناس واضحا، وترك أعمالهم خفية إلى الله The Judgment on evident actions people , and leaving their hidden Actions to Allah رياض الصالحين مترجما للإنجليزية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الأصدقاء ::  >>> المنتدى الاداري <<<
 ::  قسم ( كلمات وردت في كتاب الله ) وأخرى
-
انتقل الى: