حكم إطعام المعزين أيام العزاء
سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي (المفتي العام لسلطنة عُمان)
22 أغسطس، 2012 •
"حكم طعام العزاء"
الفتوى لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي.....
* ما حكم إطعام المعزين أيام العزاء؟وهل فيه أجر؟
ج/ أحذركم هذه البدعة الضاله والعادة السيئه،،
لا ريب أن هذه مخالفة صريحه لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم فلا جرم أنه ممنوع شرعا وبدعه محرمة والوصية به باطلة،،
هذا الذي أعتمده وأراه وأعمل به وأدعو إليه
لذلك كان ترك هذه الولائم هو عين الصواب ولا أجر في الإطعام بل فيه وزر لأنه خلاف للسنه والله أعلم.
ما الذي يجوز تقديمه من الطعام للمعزين ؟
•
ج/ التمر والقهوة والماء بغير زياده والله أعلم.
هل يجوز للمعزين الأكل من طعام العزاء؟
ومن حلف أصحاب العزاء عليه أن يأكل من طعام العزاء فهل يبر بقسمهم؟
ج/ هو من ضمن الممنوعات فلا يسلم الآكل من الوزر،،،ولا يبر قسمهم لما فيه من مخالفة السنة والله أعلم.
* من أين يأكل الضيوف الذين يأتون للعزاء إذا كان الأكل من طعام العزاء لا يصح؟
ج/ يأكلون من بيوتهم ولا داعي إلى حضورهم العزاء إن كان لابد فيه من ضيافتهم والله أعلم.
• هل التبرع بتغطية نفقات ولائم العزاء فيه أجر ويعد تعاونا على الخير؟
ج/ لا ثواب للمنفق فهي بدعه محرمه ومن شارك في بدعة او اعان عليها فهو آثم والله أعلم.
* هل لأهل العزاء معازمة المعزين ودعوتهم للجلوس للطعام؟
ج/ لا يسوغ لهم ذلك والله أعلم.
• ما هي السنة في العزاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام حتى نتبعها؟
•
ج/ السنة أن يصنع طعام من قبل جيران المصاب ليأكل منه أصحاب المصيبه لأنهم مشغولين بمصيبتهم عن الاشتغال بطعامهم والله أعلم.
المصدر : فتاوي الجنائز للخليلي
ملخص ( ص 148-160)
129 تسجيلات إعجاب11 تعليقات4 مشاركات
https://ar-ar.facebook.com/Shiekh.ahmed.AlKhalili/posts/394038500649318 الأربعاء 3 ربيع الآخر 1437 - 13 يناير 2016
كلمات البحث
- الفقه وأصوله » الفقه » عبادات » الجنائز وأحكام المقابر.
tr
220923: حكم الأكل من الطعام الذي يصنعه أهل الميت في العزاء أو الأربعينية
السؤال:
يطبخ الناس عندنا طعاماً خاصاً في اليوم الأربعين لوفاة الميت ، ونحن نعتبر هذا حراماً وبالتالي لا نذهب إلى مثل هذه الوليمة ، إلا أنهم ، أي : جيراننا أصحاب الميت ، أرسلوا الطعام إلى بيتنا وأعطوه لأبنائي ، ولأني لا أتحدث لغتهم ، ولا أريد أن أجرح مشاعرهم ، قمت بأخذه وإعطائه لعمتي أمّ زوجي ، وأخبرتها أنه حرام وأن عليها أن تتخلص منه ، إما بإعطائه للحيوانات ، أو إعادته إلى أصحابه ، فأعطته بدلاً من هذا وذاك لزوجها الذي يقول إن ممارسة هذه العادة حرام أما الطعام فلا ، وبالتالي لا بأس من تناوله . فأريد أن أعرف حكم الطعام نفسه ، هل يجوز أكله أم لا ؟ وإذا كان لا يجوز أكله فماذا نصنع به ؟ وهل يقع عليّ ذنب إن أعطيته لشخص أخر فأكل منه ؟
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
السنة أن يبادر الجيران والأقارب والأصدقاء بصنع الطعام وإهدائه لأهل الميت ؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما بلغه موت ابن عمه جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه في غزوة مؤتة قال : ( اصْنَعُوا لِآلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا ، فَقَدْ أَتَاهُمْ مَا يَشْغَلُهُمْ ) رواه الترمذي (998) ، وحسنه ، وأبو داود (3132) ، وابن ماجه (1610) ، وحسنه ابن كثير ، والشيخ الألباني.
قال الإمام الشافعي : " وَأُحِبُّ لِجِيرَانِ الْمَيِّتِ أَوْ ذِي قَرَابَتِهِ أَنْ يَعْمَلُوا لِأَهْلِ الْمَيِّتِ فِي يَوْمِ يَمُوتُ وَلَيْلَتِهِ طَعَامًا يُشْبِعُهُمْ فَإِنَّ ذَلِكَ سُنَّةٌ ، وَذِكْرٌ كَرِيمٌ ، وَهُوَ مِنْ فِعْلِ أَهْلِ الْخَيْرِ قَبْلَنَا وَبَعْدَنَا ". انتهى من "الأم " (1/317) .
وقال ابن قدامة : " يُسْتَحَبُّ إصْلَاحُ طَعَامٍ لِأَهْلِ الْمَيِّتِ ، يَبْعَثُ بِهِ إلَيْهِمْ ، إعَانَةً لَهُمْ ، وَجَبْرًا لِقُلُوبِهِمْ ؛ فَإِنَّهُمْ رُبَّمَا اشْتَغَلُوا بِمُصِيبَتِهِمْ وَبِمَنْ يَأْتِي إلَيْهِمْ عَنْ إصْلَاحِ طَعَامٍ لَأَنْفُسِهِمْ ". انتهى من "المغني" (3/496) .
وينظر جواب السؤال : (213425) .
ثانياً :
كره جمهور العلماء لأهل الميت أن يصنعوا طعاماً لتقديمه للناس ، سواء كان ذلك يوم الموت أو في اليوم الرابع أو العاشر أو الأربعين أو على رأس السنة ، فكل ذلك مذموم .
قال ابن الهمام الحنفي: " وَيُكْرَهُ اتِّخَاذُ الضِّيَافَةِ مِنْ الطَّعَامِ مِنْ أَهْلِ الْمَيِّتِ ؛ لِأَنَّهُ شُرِعَ فِي السُّرُورِ لَا فِي الشُّرُورِ، وَهِيَ بِدْعَةٌ مُسْتَقْبَحَةٌ ". انتهى من "فتح القدير" (2/142).
وقال الحطَّاب المالكي : " أَمَّا إصْلَاحُ أَهْلِ الْمَيِّتِ طَعَامًا ، وَجَمْعُ النَّاسِ عَلَيْهِ : فَقَدْ كَرِهَهُ جَمَاعَةٌ ، وَعَدُّوهُ مِنْ الْبِدَعِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ فِيهِ شَيْءٌ ، وَلَيْسَ ذَلِكَ مَوْضِعَ الْوَلَائِمِ ". انتهى من "مواهب الجليل في شرح مختصر خليل" (2/228).
وقال النووي : " وَأَمَّا إِصْلَاحُ أَهْلِ الْمَيِّتِ طَعَامًا ، وَجَمْعُهُمُ النَّاسَ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يُنْقَلْ فِيهِ شَيْءٌ ، وَهُوَ بِدْعَةٌ غَيْرُ مُسْتَحَبَّةٍ ". انتهى من "روضة الطالبين" (2/145).
وقال ابن قدامة : " فَأَمَّا صُنْعُ أَهْلِ الْمَيِّتِ طَعَامًا لِلنَّاسِ : فَمَكْرُوهٌ ؛ لِأَنَّ فِيهِ زِيَادَةً عَلَى مُصِيبَتِهِمْ ، وَشُغْلًا لَهُمْ إلَى شُغْلِهِمْ ، وَتَشَبُّهًا بِصُنْعِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ ". انتهى من "المغني" (3/ 497).
وقال شيخ الإسلام : " وَأَمَّا صَنْعَةُ أَهْلِ الْمَيِّتِ طَعَامًا يَدْعُونَ النَّاسَ إلَيْهِ ، فَهَذَا غَيْرُ مَشْرُوعٍ ، وَإِنَّمَا هُوَ بِدْعَةٌ ، بَلْ قَدْ قَالَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ : كُنَّا نَعُدُّ الِاجْتِمَاعَ إلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ وَصَنْعَتَهُمْ الطَّعَامَ لِلنَّاسِ مِنْ النِّيَاحَةِ ، وَإِنَّمَا الْمُسْتَحَبُّ إذَا مَاتَ الْمَيِّتُ أَنْ يُصْنَعَ لِأَهْلِهِ طَعَامٌ ". انتهى من "مجموع الفتاوى" (24/316) .
وفي " فتاوى اللجنة الدائمة " (9/ 145) : " أما صنع أهل الميت طعاما للناس واتخاذهم ذلك عادة لهم : فغير معروف فيما نعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا عن خلفائه الراشدين ، بل هو بدعة ، فينبغي تركها ؛ لما فيها من شغل أهل الميت إلى شغلهم ، ولما فيها من التشبه بصنع أهل الجاهلية ، والإعراض عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين رضي الله عنهم ". انتهى .
وقالوا : " أما ما يفعله أهل الميت اليوم من عشاء وأربعينية فلا أصل له ، وإذا أرادوا الصدقة عن الميت بإطعام الطعام فينبغي أن لا يتقيدوا بيوم معين ، ولو تصدقوا على الفقراء بنقود فهو خير لهم ؛ لأنه أبعد عن الرياء وأنفع للفقراء وأبعد عن التشبه بغير المسلمين ". انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (9/ 149).
والقول بالكراهة هو الذي عليه مذاهب الأئمة الأربعة ، كما سبق نقل أقوالهم ، وذهب بعض العلماء إلى التحريم .
قال ابن مفلح : " وَقِيلَ : يَحْرُمُ ، وَكَرِهَهُ أَحْمَدُ وَقَالَ : مَا يُعْجِبُنِي ، وَنَقَلَ جَعْفَرٌ : لَمْ يُرَخِّصْ لَهُمْ ، وَنَقَلَ الْمَرُّوذِيُّ : هُوَ مِنْ أَفْعَالِ الْجَاهِلِيَّةِ ، وَأَنْكَرَهُ شَدِيدًا ". انتهى من " الفروع" (3/408).
ويتوجه القول بالتحريم إذا كان ثمن الطعام من أموال اليتامى والقصر .
قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ : " وقد صرح الفقهاء رحمهم الله أنه يكره لأهل الميت صنع الطعام للناس ، وأن هذا طعام المأتم المنهي عنه.
وإن كان الطعام في تركة الميت ، وفي الورثة قصار ، أو غائبون ، أو من لم يرض من الورثة : فهو حرام ؛ لما فيه من التصرف بأموال الغير بدون إذن شرعي" انتهى من "فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم" (3/ 232).
وقال الشيخ محمد المختار الشنقيطي : " فتكليف أهل الميت بصنع الطعام خلاف السنة، وهو إلى البدعة أقرب ، بل قد يكون حراماً إذا كان من أموال اليتامى والقصار كما يفعله بعض الجهال ، حيث يقدمون على تركة الميت التي فيها حق اليتامى والأرامل ، ويأخذون منها الأموال لوضع الفرش والبسط وكلفة العزاء وكأنه حدث عرس ، فيتكلفون في ذلك ويضرون بآل الميت ، فيكون هذا الطعام من أكل أموال اليتامى ظلماً ، والفاعلون لذلك وصفهم الله بأنهم : ( إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ) ، نسأل الله السلامة والعافية ". انتهى من "شرح زاد المستقنع " (86/ 15، بترقيم الشاملة آليا) .
وقال: " وأما بالنسبة لصنع الطعام من أهل الميت صدقةً عن موتاهم أو نحو ذلك مما ابتلي به بعض الناس في هذا الزمان فهذا هو الذي قال عنه العلماء : إنه لا يشرع ، وإذا كان من أموال اليتامى فإنه أشد حرمة ، ويجب على الولي أن يضمن المال الذي أنفقه ، فإذا أنفق من مال اليتيم في مثل هذه الأمور فإنه يجب عليه الضمان ؛ لأن اليتيم غير مسئول عن هذا الطعام ، ولا يجوز أن يحمّل ماله هذه النفقة التي لا وجه لها في الشرع ، فيجب على المنفق ضمان المال وعزمه " انتهى من "شرح زاد المستقنع" (86/ 17، بترقيم الشاملة آليا)
ثالثاً :
يستثنى من الكراهة : صنع الطعام لمن ينزل بهم من الضيوف إذا كان صنعه على سبيل الإكرام ، لا بسبب الوفاة .
قال ابن قدامة : " وَإِنْ دَعَتْ الْحَاجَةُ إلَى ذَلِكَ جَازَ ؛ فَإِنَّهُ رُبَّمَا جَاءَهُمْ مَنْ يَحْضُرُ مَيِّتَهُمْ مِنْ الْقُرَى وَالْأَمَاكِنِ الْبَعِيدَةِ ، وَيَبِيتُ عِنْدَهُمْ ، وَلَا يُمْكِنُهُمْ إلَّا أَنْ يُضَيِّفُوهُ " انتهى من "المغني" (3/497).
قال الشيخ ابن باز : " أما إن نزل بأهل الميت ضيوف زمن العزاء : فلا بأس أن يصنعوا لهم الطعام من أجل الضيافة ، كما أنه لا حرج على أهل الميت أن يدعوا من شاؤوا من الجيران والأقارب ليتناولوا معهم ما أهدي لهم من الطعام " انتهى من "فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز" (9/325).
وفي "فتاوى اللجنة الدائمة" (8/ 378) : " وأما صنع الطعام من أهل الميت للناس فهو خلاف السنة ، بل هو منكر... إلا إذا نزل بهم ضيف : فلا بأس " انتهى.
وقال الشيخ محمد المختار الشنقيطي : " هنا مسألة عمت بها البلوى ، وهي مسألة الضيف إذا نزل على آل الميت ، فإذا كان هناك ضيف ، خاصةً من القرابات : كأبناء عمٍ أو إخوانٍ نزلوا وجاءوا من سفر ونزلوا على الإنسان ، وهم ضيوف لهم حق الضيافة ، فذبح لهم ، لا لأجل الموت ولا صدقةً على الميت ، بل إكراماً للضيف : فلا حرج ؛ لأن هذا منفكٌ عن أصل مسألتنا ، فليس من العزاء ولا هو متعلق بالعزاء ، وإنما هو من باب إكرام للضيف الذي أمر الله به ورسوله ، فيكرم الضيف ولا حرج ". انتهى من "شرح زاد المستقنع" (86/ 15، بترقيم الشاملة آليا)
رابعاً :
كما يكره لأهل الميت صنع الطعام لمن يقدم لعزائهم ، كذلك يكره الأكل من الطعام الذي أعدوه لهذا السبب ، وإن كان الطعام من مال الورثة الصغار فالأكل منه : حرام .
قال البهوتي : " وَيُكْرَهُ الْأَكْلُ مِنْ طَعَامِهِمْ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ التَّرِكَةِ وَفِي الْوَرَثَةِ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ ، أَوْ مَنْ لَمْ يَأْذَنْ : حَرُمَ فِعْلُهُ ، وحَرُمَ الْأَكْلُ مِنْهُ ؛ لِأَنَّهُ تَصَرُّفٌ فِي مَالِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ ، أَوْ مَالِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إذْنِهِ ". انتهى من "كشاف القناع" (2/149) .
وقال ابن حجر الهيتمي : " وَمَا اُعْتِيدَ مِنْ جَعْلِ أَهْلِ الْمَيِّتِ طَعَامًا لِيَدْعُوا النَّاسَ عَلَيْهِ بِدْعَةٌ مَكْرُوهَةٌ ، كَإِجَابَتِهِمْ لِذَلِكَ " انتهى من "تحفة المحتاج" (3/207).
وفي "الفواكه الدواني " (1/285) : " وَلَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ الْأَكْلُ مِنْهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ الَّذِي صَنَعَهُ مِنْ الْوَرَثَةِ بَالِغًا رَشِيدًا : فَلَا حَرَجَ فِي الْأَكْلِ مِنْهُ ".
وفي "الموسوعة الفقهية" (16/ 44) : " وَاتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ تُكْرَهُ الضِّيَافَةُ مِنْ أَهْل الْمَيِّتِ ؛ لأِنَّهَا شُرِعَتْ فِي السُّرُورِ ، لاَ فِي الشُّرُورِ... وَصَرَّحَ الْحَنَابِلَةُ بِأَنَّهُ يُكْرَهُ الأْكْل مِنْ طَعَامِ أَهْل الْمَيِّتِ ، فَإِنْ كَانَ مِنْ تَرِكَةٍ وَفِي مُسْتَحِقِّيهَا مَحْجُورٌ عَلَيْهِ : حُرِّمَ فِعْلُهُ ، وَالأْكْل مِنْهُ .
وَصَرَّحَ الْحَنَابِلَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ ، بِأَنَّهُ يَحْرُمُ تَهْيِئَةُ الطَّعَامِ لِنَائِحَاتٍ ؛ لأِنَّهُ إِعَانَةٌ عَلَى الْمَعْصِيَةِ .
وَصَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّهُ يُكْرَهُ اتِّخَاذُ الطَّعَامِ فِي أَيَّامٍ مُتَعَارَفٍ عَلَيْهَا كَالْيَوْمِ الأْوَّل ، وَالثَّالِثِ ، وَبَعْدَ الأْسْبُوعِ " انتهى .
والحاصل :
أن صنع أهل الميت الطعام لمن ينزل بهم معزياً : مكروه ، ويكره لمن حضر للعزاء : الأكلُ من هذا الطعام ، بل يحرم إن كان مصنوعاً من أموال اليتامى والصغار .
وأما الطعام الذي أهدي لك من أهل الميت : فكان ينبغي عليك نصحهم وعدم قبوله زجراً لهم عن العودة لمثل هذا الفعل ، وبما أنك قد قبلته فلا حرج عليك من الأكل منه أو التصدق به على من يحتاجه ؛ لأن هذا الطعام - وإن كان يكره صنعه - ليس محرماً لذاته ، فليس هو ميتة ، ولا نحوها من المحرمات ؛ وإنما كره لأجل ما ذكر من العادة المبتدعة ؛ فأما من أهدي إليه : فلم يشارك في البدعة المذكورة .
والله أعلم.
موقع الإسلام سؤال وجواب
فتاوى ذات صلة
https://islamqa.info/ar/220923أقوال العلماء في المذاهب الفقهية الأربعة في حُكم صُنْعِ أَهلِ الميِّتِ الطعامَ للناسِ في العزَاء!!
ظهرت عندنا في المملكة العربية السعودية –
وأتكلم عن مدينتي جدة وما يحيط بها على الأقل-
عادة صنع الطعام للناس في العزاء ؛
فمن جاء ليعزي يلح عليه أهل الميت بالمكوث لأجل الطعام بعد صلاة العشاء !
ومن باب النصح والتوجيه للأقارب خصوصاً استخرجت كلام الفقهاء في المذاهب الأربعة عن هذا الموضوع رغبة في إقناع من يعترض على القول بالنهي عن ذلك شرعاً وكونه من البدع المستحدثة .
ثم إني أحببت المشاركة بهذا الجزء اليسير في موقعكم المبارك لتكون أول مشاركة لي .
وأطلب من الجميع التوجيه والإرشاد فيما يظهر لهم من تقصير أو خطأ في انقل وغير ذلك، بوركتم.
أقوال العلماء في المذاهب الفقهية الأربعة في حُكم صُنْعِ أَهلِ الميِّتِ الطعامَ للناسِ في العزَاء:
المَذْهَبُ الحَنَفِي:
قال ابنُ عَابدِين في كِتَابِهِ رَدِّ المُحتَـار على الدُّرِّ المُخْتَار
( وَيُكْرَهُ اتِّخَاذُ الضِّيَافَةِ مِنْ الطَّعَامِ مِنْ أَهْلِ الْمَيِّتِ، لِأَنَّهُ شُرِعَ فِي السُّرُورِ لَا فِي الشُّرُورِ، وَهِيَ بِدْعَةٌ مُسْتَقْبَحَةٌ! وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ " كُنَّا نَعُدُّ الِاجْتِمَاعَ إلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ وَصُنْعَهُمْ الطَّعَامَ مِنْ النِّيَاحَةِ" )
******************
المَذْهَبُ المالكي:
قالَ في مَواهِبِ الجَلِيلِ في شَرحِ مُختَصَرِ خَلِيل
(وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُهَيَّأَ لِأَهْلِ الْمَيِّتِ طَعَامٌ ، (فَرْعٌ) قَالَ فِي الطِّرَازِ وَيَجُوزُ حَمْلُ الطَّعَامِ لِأَهْلِ الْمَيِّتِ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ وَاسْتَحَبَّهُ الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْلُ فِيهِ مَا رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «اصْنَعُوا لِآلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا فَإِنَّهُمْ فَاجَأَهُمْ أَمْرٌ شَغَلَهُمْ» خَرَّجَهُ أَبُو دَاوُد، لِأَنَّ ذَلِكَ زِيَادَةٌ فِي الْبِرِّ وَالتَّوَدُّدِ لِلْأَهْلِ وَالْجِيرَانِ.أَمَّا إصْلَاحُ أَهْلِ الْمَيِّتِ أَمَّا إصْلَاحُ أَهْلِ الْمَيِّتِ طَعَامًا وَجَمْعُ النَّاسِ عَلَيْهِ فَقَدْ كَرِهَهُ جَمَاعَةٌ وَعَدُّوهُ مِنْ الْبِدَعِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ فِيهِ شَيْءٌ وَلَيْسَ ذَلِكَ مَوْضِعَ الْوَلَائِمِ
أَمَّا عَقْرُ الْبَهَائِمِ وَذَبْحُهَا عَلَى الْقَبْرِ فَمِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ ...
قَالَ الْعُلَمَاءُ: الْعَقْرُ الذَّبْحُ عِنْدَ الْقَبْرِ، وَأَمَّا مَا يَذْبَحُهُ الْإِنْسَانُ فِي بَيْتِهِ وَيُطْعِمُهُ لِلْفُقَرَاءِ صَدَقَةً عَلَى الْمَيِّتِ فَلَا بَأْسَ بِهِ إذَا لَمْ يَقْصِدْ بِهِ رِيَاءً وَلَا سُمْعَةً وَلَا مُفَاخَرَةً وَلَمْ يَجْمَعْ عَلَيْهِ النَّاسَ )
******************
المَذْهَبُ الشافِعِي:
قالَ الهَيتَمِيُّ فِي شَرحِ المِنهَاج:
(وَمَا اُعْتِيدَ مِنْ جَعْلِ أَهْلِ الْمَيِّتِ طَعَامًا لِيَدْعُوا النَّاسَ عَلَيْهِ بِدْعَةٌ مَكْرُوهَةٌ كَإِجَابَتِهِمْ لِذَلِكَ، لِمَا صَحَّ عَنْ جَرِيرٍ كُنَّا نَعُدُّ الِاجْتِمَاعَ إلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ وَصُنْعَهُمْ الطَّعَامَ بَعْدَ دَفْنِهِ مِنْ النِّيَاحَةِ)
قال الشَّرواني في الحاشية:
" (قَوْلُهُ بِدْعَةٌ مَكْرُوهَةٌ) عِبَارَةُ شَيْخِنَا بِدْعَةٌ غَيْرُ مُسْتَحَبَّةٍ بَلْ تَحْرُمُ "
وقَال الغمروايُّ في السِّراج الوَهَّاج على مَتنِ المِنهَاج:
( وَأما إصْلَاح أهل الْمَيِّت طَعَاما وَجمع النَّاس عَلَيْهِ فبدعة تعد من النِّيَاحَة )
******************
المَذْهَبُ الحنبلي:
قَال البهوتيُّ في كَشَّاف القِناع:
"وَيُسَنُّ أَنْ يُصْنَعَ لِأَهْلِ الْمَيِّتِ طَعَامٌ يُبْعَثُ بِهِ إلَيْهِمْ ثَلَاثًا) أَيْ: ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، لِقَوْلِهِ: صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «اصْنَعُوا لِآلِ جَعْفَرَ طَعَامًا فَقَدْ أَتَاهُمْ مَا يَشْغَلُهُمْ» رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ ... ، وَسَوَاءٌ كَانَ الْمَيِّتُ حَاضِرًا أَوْ غَائِبًا وَأَتَاهُمْ نَعْيُهُ.وَيَنْوِي فِعْلَ ذَلِكَ لِأَهْلِ الْمَيِّتِ (لَا لِمَنْ يَجْتَمِعُ عِنْدَهُمْ، فَيُكْرَهُ) لِأَنَّهُ مَعُونَةٌ عَلَى مَكْرُوهٍ، وَهُوَ اجْتِمَاعُ النَّاسِ عِنْدَ أَهْلِ الْمَيِّتِ.
نَقَلَ الْمَرُّوذِيُّ عَنْ أَحْمَدَ هُوَ مِنْ أَفْعَالِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَأَنْكَرَه شَدِيدًا، وَلِأَحْمَدَ وَغَيْرِهِ عَنْ جَرِيرٍ وَإِسْنَادُهُ ثِقَاتٌ قَالَ: " كُنَّا نَعُدُّ الِاجْتِمَاعَ إلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ وَصَنْعَةَ الطَّعَامِ بَعْدَ دَفْنِهِ مِنْ النِّيَاحَةِ ".
(وَيُكْرَهُ فِعْلُهُمْ) أَيْ: فِعْلُ أَهْلِ الْمَيِّتِ (ذَلِكَ) أَيْ: الطَّعَامِ (لِلنَّاسِ) الَّذِينَ يَجْتَمِعُونَ عِنْدَهُمْ، لِمَا تَقَدَّمَ.(قَالَ الْمُوَفَّقُ وَغَيْرُهُ) كَالشَّارِحِ (إلَّا مِنْ حَاجَةٍ) تَدْعُو إلَى فِعْلِهِمْ الطَّعَامَ لِلنَّاسِ (كَأَنْ يَجِيئَهُمْ مَنْ يَحْضُرُ مِنْهُمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى الْبَعِيدَةِ وَيَبِيتُ عِنْدَهُمْ، فَلَا يُمْكِنُهُمْ) عَادَةً (إلَّا أَنْ يُطْعِمُوهُ) فَيَصْنَعُونَ مَا يُطْعِمُونَهُ لَهُ .
(وَيُكْرَهُ الْأَكْلُ مِنْ طَعَامِهِمْ، قَالَهُ فِي النَّظْمِ وَإِنْ كَانَ مِنْ التَّرِكَةِ وَفِي الْوَرَثَةِ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ) أَوْ مَنْ لَمْ يَأْذَنْ (حَرُمَ فِعْلُهُ، وَ) حَرُمَ (الْأَكْلُ مِنْهُ) "
أقوال العلماء في المذاهب الفقهية الأربعة في حُكم صُنْعِ أَهلِ الميِّتِ الطعامَ للناسِ في العزَاء!!
جزاك الله خيراً..
هذه العادة القبيحة ليست في المملكة فقط، بل في كثير من الأقطار والأمصار،
http://www.feqhweb.com/vb/t12054.html ولو أن أهل الميت تركوا المباهاة والفخر بتكثير الذبائح وتصدقوا عن الميت بثلث ما ذبحوا وأطعموا لكان خيراً لهم وثواباً لميتهم.. إلا أنه يستثنَى من ذلك من جاءه ضيوف من خارج البلد ومكثوا عنده فيطعمهم ويضيفهم دون أن يدعو المعزِّين للاجتماع على وليمة السوء.
قال السبكي في فتاويه:
وَالْعِلْمُ صَعْبٌ لَا يُنَالُ بِالْهُوَيْنَا، وَلَيْسَتْ كُلُّ الطِّبَاعِ تَقْبَلُهُ،
بَلْ مِنْ النَّاسِ مَنْ يَشْتَغِلُ عُمْرَهُ وَلَا يَنَالُ مِنْهُ شَيْئًا،
وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يُفْتَحُ عَلَيْهِ فِي مُدَّةٍ يَسِيرَةٍ، وَهُوَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ.
أقوال العلماء في المذاهب الفقهية الأربعة في حُكم صُنْعِ أَهلِ الميِّتِ الطعامَ للناسِ في العزَاء!!
اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبوبكر بن سالم باجنيد مشاهدة المشاركة
ولو أن أهل الميت تركوا المباهاة والفخر بتكثير الذبائح وتصدقوا عن الميت بثلث ما ذبحوا وأطعموا لكان خيراً لهم وثواباً لميتهم..
- أما عندنا فالأقارب والأصدقاء هم من يصنعون الطعام لأهل الميت ولمن هم موجودن من المعزين
فماذا عن ذلك؟
- أما ما يقدم من الطعام فهو شبيه بالعزائم التي تقدم معها المقبلات والحلويات
تقوم بإعدادها مطاعم متخصصة كما يعمل في الأعراس والأفراح
- وماذا عن تقديم القهوة والتمر للمعزين، هل يدخل في بدع العزاء؟
سلسلة شرح القواعد الفقهية الكبرى
سلسلة دروس في مباحث الحكم الشرعي
سلسلة دروس في فقه الجنايات 1 - 2 - 3
حمل مشكوراً بحثي (من مقاصد الشريعة: حفظ النسل)
حمل مشكوراً بحثي (العز بن عبد السلام - سلطان العلماء وبائع الأمراء)
: أقوال العلماء في المذاهب الفقهية الأربعة في حُكم صُنْعِ أَهلِ الميِّتِ الطعامَ للناسِ في العزَاء!!
اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم طارق مشاهدة المشاركة
- أما عندنا فالأقارب والأصدقاء هم من يصنعون الطعام لأهل الميت ولمن هم موجودن من المعزين
فماذا عن ذلك؟
- أما ما يقدم من الطعام فهو شبيه بالعزائم التي تقدم معها المقبلات والحلويات
تقوم بإعدادها مطاعم متخصصة كما يعمل في الأعراس والأفراح
- وماذا عن تقديم القهوة والتمر للمعزين، هل يدخل في بدع العزاء؟
تقديم الطعام لأهل الميت سنة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( اصنعوا لآل جعفرٍ طعاماً فقد أتاهم ما يشغلهم ).
أما تقديمه لغرض أن يُطعِموا أولئك الذين يجتمعون لوليمة المأتم ولأجل أن يدعى المُعَزون لمثل ذلك فهذا من الإعانة على الأول، وقلب للوارد في الحديث من صنع الطعام لأهل الميت، لا للضيافة.
وأرى أن تقديم التمر والقهوة للمعزي لا بأس به، والله أعلم
في "إنجاح الحاجة" شرح سنن ابن ماجه: قَالَ السُّيُوطِيّ فِي الدّرّ النثير: الْأَمر الْحَادِث الْمُنكر الَّذِي لَيْسَ بِمَعْرُوف فِي السّنة، والمفاد من هَذَا الحَدِيث -وَالله أعلم- أن هَذَا الْأَمر كَانَ فِي الِابْتِدَاء على الطَّرِيقَة المسنونة ثمَّ صَار حَدثاً فِي الْإِسْلَام حَيْثُ صَار مفاخرة ومباهاة كَمَا هُوَ الْمَعْهُود فِي زَمَاننَا؛ لِأَن النَّاس يَجْتَمعُونَ عِنْد أهل الْمَيِّت فيبعث أقاربهم أطعمة لَا تَخْلُو عَن التَّكَلُّف فَيدْخل بِهَذَا السَّبَب الْبِدْعَة الشنيعة فيهم.
وَأما صَنْعَة الطَّعَام من أهل الْمَيِّت إِذا كَانَ للْفُقَرَاء فَلَا بَأْس بِهِ؛ لِأَن النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قبل دَعْوَة الْمَرْأَة الَّتِي مَاتَ زَوجهَا كَمَا فِي سنَن أبي دَاوُد وَأما إِذا كَانَ للأغنياء والاضياف فمنوع ومكروه لحَدِيث أَحْمد وَابْن ماجة فِي الْبَاب الَّاتِي كُنَّا نرى الِاجْتِمَاع وصنعة الطَّعَام من أهل الْمَيِّت من النِّيَاحَة أَي نعد وزره كوزر النوح. أهـ
قال السبكي في فتاويه:
وَالْعِلْمُ صَعْبٌ لَا يُنَالُ بِالْهُوَيْنَا، وَلَيْسَتْ كُلُّ الطِّبَاعِ تَقْبَلُهُ،
بَلْ مِنْ النَّاسِ مَنْ يَشْتَغِلُ عُمْرَهُ وَلَا يَنَالُ مِنْهُ شَيْئًا،
وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يُفْتَحُ عَلَيْهِ فِي مُدَّةٍ يَسِيرَةٍ، وَهُوَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ.
قال ابن قدامة المقدسي :
فأما علم المعاملة وهو علم أحوال القلب، كالخوف، والرجاء، والرضى، والصدق، والإخلاص وغير ذلك، فهذا العلم ارتفع به كبار العلماء، وبتحقيقه اشتهرت أذكارهم، كسفيان ، وأبى حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد , وإنما انحطت رتبة المسمين بالفقهاء والعلماء عن تلك المقامات، لتشاغلهم بصورة العلم من غير أخذ على النفس أن تبلغ إلى حقائقه وتعمل بخفاياه. ..