باب البيع
حديث أخرج أحمد عن عبادة بن الصامت قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا ضرر ولا ضرار وقضى أنه ليس لعرق ظالم حق وأخرج أحمد عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار سبب قال عبد الرزاق في المصنف أنا ابن التميمي عن الحجاج ابن أوطاه أخبرني أبو جعفر أن نخلة كانت بين رجلين فأختضمنا فيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما أشققها نصفين بيني وبينك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر في الاسلام حديث أخرج ابن ماجة أن أبي الحمراء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا سبب أخرج أحمد ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يبيع طعاما فسأله كيف تبيع فأخبره فأوحى الله اليه أدخل يدك فيه فأدخل يده فإذا هو مبلول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من غشنا وأخرج أبو نعيم و ابن النجار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بسوق المدينة على طعام أعجبه فأدخل يده في جوف الطعام فأخرج شيئا ليس بالظاهر فأفف رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاحب الطعام ثم نادى أيها الناس لا غش بين المسلمين من غشنا فليس منا حديث أخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها ونهى البائع والمشتري وأخرج مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبتاعوا الثمار حتى يبدوا صلاحها سبب أخرج أحمد والبخاري عن زيد بن ثابت قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نتبايع الثمار قبل أن يبدو صلاحها فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم خصومة فقال ما هذا فقيل له هؤلاء ابتاعوا الثمار يقولون أصابها الدمان والتشام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تتبايعوها حتى يبدو صلاحها حديث اخرج البخاري ومسلم عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا سبب قال الشافعي في كتاب البيوع وقال محمود ابن لبيد لرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما عراياكم هذه قال فلان وفلان وسمى رجالا محتاجين من الأنصار شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الرطب يأتي ولا نقد بأيديهم يبتاعون به رطبا يأكلونه مع الناس وعندهم فضول من قوتهم من التمر فرخص لهم أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر الذي في أيديهم يأكلونها رطبا قال الشافعي وحديث سفيان يدل على مثل هذا الحديث وهو ما رواه الشافعي عن سفيان عن يحيى ابن سعيد عن بشير بن سار قال سمعت سهل بن أبي حشة يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر بالتمر إلا أنه رخص في العرايا أن تباع بخرصها تمرا يأكلها أهلها رطبا حديث أخرج البخاري ومسلم وابو داود عن سعيد ابن يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحيى أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق سبب اخرج ابو داود عن طريق عروة قال حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر ظني أنه أبو سعيد الخدري أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم غرس أحدهما نخلا في أرض الآخر فقضى لصاحب الأرض بأرضه وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها قال فقد رأيتها وإنها لتضرب اصولها بالفوس وإنها لنخل عم حتى أخرجت منها حديث اخرج أحمد من طريق عطاء عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرى ميراث لأهلها وأخرج أحمد عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل العمرى للوارث سبب اخرج أحمد من طريق محمد بن إبراهيم عن جابر أن رجلا من الأنصار أعطى أمه حديقة من نخل حياتها فماتت فجاء أخويه فقالوا نحن فيه شرع سواء فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقسمها بينهم ميراثا حديث أخرج الشافعي وأحمد والأربعة وابن حبان عن عاشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان سبب أخرج ابو داود عن عائشة أن رجلا ابتاع عبدا فأقام عنده ما شاء الله أني يقيم ثم وجد به عيبا فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرده عليه فقال الرجل يا رسول قد استعمل غلامي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان حديث أخرج أحمد والبخاري ومسلم عن نافع أن ابن عمر كان يكري مزارعه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وصدرا من إمارة معاوية ثم حدث عن رافع ابن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كرى المزارع فذهب ابن عمر إلى رافع بن خديج فذهبت معه فسأله فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كرى المزارع وأخرج أحمد ومسلم عن ابن عمر قال كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا حتى زعم رافع أن رسول صلى الله عليه وسلم نهى عنه فتركناه سبب اخرج أحمد والبخاري ومسلم عن رافع بن خديج قال كنا أكثر أهل المدينة مزدرعا كنا نكري الأرض بالناحية منها مسمى لسيد الأرض قال فربما يصاب ذلك وتسلم الأرض مما يصاب الأرض ويسلم ذلك فنهينا وأما الذهب والورق فلم يكن يؤمئذ وأخرج أحمد عن عروة بن الزبير قال قال زيد بن ثابت يغفر الله لرافع بن خديج أنا والله أعلم بالحديث منه إنما أتى رجلان قد اقتتلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع فسمع رافع قوله لا تكروا المزارع وأخرج أحمد وابو داود والنسائي عن سعد بن أبي وقاص أن أصحاب المزارع في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يكرون مزارعهم بما يكون على السواقي من الزروع وما سعد بالماء مما حول النبت فجاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختصموا في بعض ذلك فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكروا بذلك وقال أكروا بالذهب والفضة