532 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكثر رواه مسلم .
533 - وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن المسألة كد يكد بها الرجل وجهه، إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لابد منه رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح .
534 - وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن أنزلها بالله، فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن .
535 - وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يتكفل لي أن لا يسأل الناس شيئا وأتكفل له بالجنة ؟ فقلت: أنا فكان لا يسأل أحدا شيئا رواه أبو داود بإسناد صحيح .
536 - وعن أبي بشر قبيصة بن المخارق رضي الله عنه قال: تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها ثم قال: يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال: سدادا من عيش ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال: سدادا من عيش فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا رواه مسلم .
537 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس متفق عليه . هذه الأحاديث في بيان وعيد من سأل الناس أموالهم بغير ضرورة ففي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الناس أموالهم تكثرا، فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر يعني من سأل الناس أموالهم ليكثر بها ماله فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر إن استكثر زاد الجمر عليه، وإن استقل قل الجمر عليه، وإن ترك سلم من الجمر . ففي هذا دليل على أن سؤال الناس بلا حاجة من كبائر الذنوب . ثم ذكر أحاديث منها أن من أنزل حاجته وفاقته بالناس فإنه لا تقضى حاجته لأن من تعلق شيئا وكل إليه، ومن وكل على الناس أمره، فإنه خائب لا تقضى حاجته، ويستمر دائما يسأل ولا يشبع ومن أنزلها بالله عز وجل واعتمد على الله وتوكل عليه، وفعل الأسباب التي أمر بها، فإنه يوشك أن تقضي حاجته لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وَمَن يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللهَ بَالِغُ أَمْرِهِ . وذكر حديث قبيصة أنه جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم في حمالة تحملها فأمره أن يقيم عنده حتى تأتيه الصدقة فيأمر له بها، وذكر صلى الله عليه وسلم أن المسألة لا تحل إلا لواحدة من ثلاثة: رجل تحمل حمالة يعني التزم في ذمته لإصلاح ذات البين، فهذا يعطي وله أن يسأل حتى يصيبها ثم يمسك ولا يسأل . ورجل - آخر - أصابته جائحة اجتاحت ماله كنار وغرق وعدو وغير ذلك فيسأل حتى يصيب قواما من عيش . والثالث: رجل كان غنيا فافتقر بدون سبب ظاهر وبدون جائحة معلومة فهذا له أن يسأل لكن لا يعطى حتى يشهد ثلاثة من أهل العقول من قومه بأنه أصابته فاقة فيعطي بقدر ما أصابه من الفقر . فهؤلاء الثلاثة هم الذين تحل لهم المسألة وما سوى ذلك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا . والسحت هو الحرام وسمي سحتا لأنه يسحت بركة المال، وربما يسحت المال كله فيكون عليه آفات وغرامات تسحت ماله من أصله .
الشَّرْحُ
باب جواز الأخذ من غير مسألة ولا تطلع إليه
538 - عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر عن عمر رضي الله عنهم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول: أعطه من هو أفقر إليه مني فقال: خذه إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه فتموله فإن شئت كله وإن شئت تصدق به وما لا فلا تتبعه نفسك . قال سالم: فكان عبد الله لا يسأل أحدا شيئا ولا يرد شيئا أعطيه . متفق عليه .
باب الحث على الأكل من عمل يده والتعفف به عن السؤال والتعرض للإعطاء
قال الله تعالى: { فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاَةُ فَانْتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللهِ } .
539