99- باب استحباب تقديم اليمين في كل ما هو من باب التكريم
كالوضوءِ وَ الغُسْلِ والتَّيَمُّمِ
ولبس الثوب والنعل والخف والسراويل ودخول المسجد والسواك والاكتحال وتقليم الأظفار وقص الشارب ونتف الإبط وحلق الرأس والسلام من الصلاة والأكل والشرب والمصافحة واستلام الحجر الأسود والخروج من الخلاء والأخذ والعطاء وغير ذلك مما هو في معناه ويستحب تقديم اليسار في ضد ذلك كالامتخاط والبصاق عن اليسار ودخول الخلاء والخروج من المسجد وخلع الخف والنعل والسراويل والثوب والاستنجاء وفعل المستقذرات وأشباه ذلك
قال اللَّه تعالى: { فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرءوا كتابيه } الآيات.
وقال تعالى: { فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة } .
721- وعن عائشة رضيَ اللَّه عنها قالَتْ : كَانَ رسولُ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يُعْجِبُهُ التَّيمُّنُ في شأنِه كُلِّه : في طُهُوِرِهِ ، وَتَرجُّلِهِ ، وَتَنَعُّلِه . متفقٌ عليه .
722- وعنها قالتْ : كانَتْ يَدُ رسول اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم ، اليُمْنى لِطَهُورِهِ وطَعَامِه ، وكَانَتْ اليُسْرَى لِخَلائِهِ وَمَا كَانَ منْ أَذىً .
حديث صحيح ، رواه أبو داود وغيره بإِسناد صحيحٍ .
723- وعن أُم عَطِيةَ رضي اللَّه عنها أَن النبيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ لَهُنَّ في غَسْلِ ابْنَتِهِ زَيْنَبَ رضي اللَّه عنها : « ابْدَأْنَ بِميامِنهَا وَمَواضِعِ الوُضُوءِ مِنْها » متفقٌ عليه .
724- وعن أبي هُريرة رضيَ اللَّه عنه أَنَّ رسول اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قال : « إِذا انْتَعَلَ أَحدُكُمْ فَلْيبْدَأْ باليُمْنى ، وَإِذا نَزَع فَلْيبْدَأْ بِالشِّمالِ . لِتَكُنِ اليُمْنى أَوَّلهُما تُنْعَلُ ، وآخرَهُمَا تُنْزَعُ » متفقٌ عليه .
725- وعن حَفْصَةَ رضي اللَّه عنها أَنَّ رسول اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم كان يَجْعَلُ يَمينَهُ لطَعَامِهِ وَشَرَابِهِ وثيابه ويَجَعلُ يَسارَهُ لما سِوى ذلكَ رواه أبو داود والترمذي وغيره .
726- وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أَنَّ رسول اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قال : « إِذا لَبِسْتُمْ ، وَإِذا تَوَضَّأْتُم ، فَابْدؤُوا بِأَيَامِنكُمْ » حديث صحيح . رواه أبو داود والترمذي بإِسناد صحيح .
727- وعن أَنس رضي اللَّه عنه أَن رسولَ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم أَتى مِنًى : فَأَتَى الجَمْرةَ فَرماهَا ، ثُمَّ أَتَى مَنْزِلهُ بِمنًى ، ونحَرَ ، ثُمَّ قال للِحلاَّقَ « خُذْ » وَأَشَارَ إِلى جَانِبِه الأيمنِ ، ثُم الأيسَرِ ثُمَّ جعَلَ يُعطِيهِ النَّاسَ . متفقٌ عليه .
وفي روايةٍ : لمَّا رمى الجمْرةَ ، ونَحَر نُسُكَهُ وَحَلَقَ : نَاوَل الحلاقَ شِقَّهُ الأَيْمنَ فَحلَقَه ، ثُمَّ دعَا أَبَا طَلحةَ الأَنصاريَّ رضي اللَّه عنه ، فَأَعطَاهُ إِيَّاهُ ، ثُمَّ نَاوَلهُ الشقَّ الأَيْسَرَ فقال : «احْلِقْ » فَحلَقَهُ فَأَعْطاهُ أَبا طلحة فقال : « اقسِمْهُ بَيْنَ النَّاس » .
كتاب أدب الطعام
100- باب التسمية في أوله والحمد في آخره
728-