122- باب تحريم لباس الحرير على الرجال
وتحريم جلوسهم عليه واستنادهم إليه وجواز لبسه للنساء
804- عن عمر بن الخطَّاب رضيَ اللَّه عنه قال : قالَ رسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : « لاَ تَلْبَسُوا الحرير ، فَإنَّ مَنْ لَبِسهُ في الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ في الآخرةِ . » متفقٌ عليه .
805- وعنه قال : سمِعتُ رسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يقولُ : « إنَّما يلبَسُ الحريرَ منْ لا خَلاق لَهُ» متفقٌ عليه .
وفي روايةٍ للبُخاريَ : « مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ في الآخِرة » .
قولُهُ : « مَنْ لا خَلاَقَ لَهُ » ، أَيْ : لاَ نَصيبَ لَهُ .
806- وعن أنس رضي اللَّه عنه قال : قالَ رسُولُ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : « منْ لَبِسَ الحرير في الدُّنْيا لَمْ يَلْبسْهُ في الآخرَةِ » متفقٌ عليه .
807- وعن عليٍّ رضي اللَّه عنه قال : رأَيْتُ رَسُولَ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم أَخَذَ حَرِيراً ، فَجَعلَهُ في يَمينه ، وَذَهَباً فَجَعَلَهُ في شِمالِهِ ، ثُمَّ قَالَ : « إنَّ هذَيْنِ حرَامٌ عَلى ذُكُورِ أُمَّتي » .
رواهُ أبو داود بإسنادٍ حسن
808- وعن أبي مُوسى الأشْعريِّ رضي اللَّه عنه أنَّ رسُولَ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قال : « حُرِّم لِبَاسُ الحَرِيرِ وَالذَّهَب على ذُكُورِ أُمَّتي ، وَأُحلَّ لإنَاثِهِم » .
رواهُ الترمذي وقال حديثٌ حسن صحيح .
809- وعن حُذَيْفَة رضي اللَّه عنه قال : نَهَانَا النَّبيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم أنْ نَشْرب في آنِيةِ الذَّهب وَالفِضَّةِ ، وَأنْ نَأْكُل فِيهَا ، وعَنْ لُبْسِ الحَرِيرِ وَالدِّيبَاج وأنْ نَجْلِس عَلَيّهِ . رواه البخاري.
123- باب جواز لبس الحرير لمن به حِكّة
810- عن أنس رضي اللَّه عنه قال : رَخَصَ رسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم للزبير وعبْد الرَّحْمنِ بنِ عوْفٍ رضي اللَّه عنهما في لبْسِ الحَرِيرِ لحِكَّةٍ بهما . متفقٌ عليه .
124- باب النهي عن افتراش جلود النمور والركوب عليها
811- عنْ مُعاويةَ رضي اللَّه عنه قالَ : قال رسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم:«لاَ تَرْكَبوا الخَزَّ وَلاَ النَّمارَ » .
حديث حسن ، رواهُ أَبو داود وغيره بإسنادٍ حسنٍ .