137- باب سلام الرجل على زوجته والمرأة من محارمه
وعلى أجنبية وأجنبيات لا يخاف الفتنة بهن وسلامهن بهذا الشرط
863- عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال : كانَتْ فينا امْرَأَةٌ وفي رواية : - كانَتْ لَنا عَجُوزٌ تأْخُذُ منْ أَُصُولِ السِّلْقَ فتطْرَحُهُ في القِدْرِ وَتُكَرْكِرُ حَبَّاتٍ منْ شَعِيرٍ ، فإذا صَلَّيْنا الجُمُعَةَ وانْصَرَفْنَا نُسَلِّمُ عَلَيْها فَتُقدِّمُهُ إليْنَا رواه البخاري . قوله « تُكَرْكِرُ » أي تَطحَنُ .
864- وعن أُم هانئ فاخِتَةَ بِنتِ أبي طَالب رضي الله عَنْهَا قَالت : أتيت النبي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يَوْمَ الفَتْح وَهُو يَغْتسِلُ وَفاطِمةُ تَسْتُرهُ بِثَوْبٍ فَسَلَّمْتُ .
وذَكَرَت الحديث . رواه مسلم .
865- وعن أسماءَ بنتِ يزيد رضي الله عنها قالت : مر علينا النبي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم في نِسْوَةٍ فَسَلَّمَ عَلَيْنَا . رواه أبو داود ، والترمذي وقال : حديث حسن ، وهذا لفظ أبي داود، و لفظ الترمذي : أن رسول الله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم مَرَّ في المْسْجِدِ يوْماً وعُصْبَةٌ من النِّسَاءِ قُعُود فألوى بِيَدِهِ بالتَّسليمِ .
138- باب تحريم ابتدائنا الكفار بالسلام وكيفية الرد عليهم
واستحباب السلام على أهل مجلسٍ فيهم مسلمون وكفّار
866- وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قال : « لاتَبَدَأوا اليَهُودَ ولا النَّصَارى بالسَّلام ، فإذا لَقِيتُم أحَدَهُم في طَرِيق فَاضطّرُّوهُ إلى أضْيَقِهِ » رواه مسلم .
867- وعن أنس ٍ رضي الله عنه قال : قال رسول الله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : « إذَا سَلَّمَ عَلَيكُم أهلُ الكتاب فَقٍُولُوا : وعَلَيْكُمْ » متفق عليه.
868- وعن أُسامه رضي الله عنه أن النبي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم مَرَّ عَلَى مَجْلسٍ فيه أخلاطٌ من المُسلِمِينَ والمُشرِكِين عَبَدةِ الأوثَانِ واليَهُودِ فَسَّلمَ عَلَيْهِمْ النبي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم . متفق عليه .
139- باب استحباب السلام إذا قام منَ المجلس
وفارق جلساءه أو جليسه