كتاب الأمور المنهي عنها ... الجزء الثالث
296- باب تحريم وصل الشعر والوشم والوَشر وهو تحديد الأسنان
قال اللَّه تعالى: { إن يدعون من دونه إلا إناثاً وإن يدعون إلا شيطاناً مريداً، لعنه اللَّه. وقال لأتخذن من عبادك نصيباً مفروضاً، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، ولآمرنهم فليغيرن خلق اللَّه}
1642- وعَنْ أسْمَاءَ رضي اللَّه عنْهَا أنَّ امْرأَةً سألتِ النبيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم فَقَالتْ : يا رَسُولَ اللَّه إنَّ ابْنَتِي أصَابَتْهَا الْحَصْبةُ ، فتمرَّقَ شَعْرُهَا ، وإنِّي زَوَّجْتُها ، أفَأَصِلُ فِيهِ ؟ فقال : « لَعَنَ اللَّه الْواصِلة والْمَوصولة » متفقٌ عليه .
وفي روايةٍ : « الواصِلَةَ ، والمُسْتوصِلَةَ » .
قَوْلَهَا : « فَتَمرَّقَ » هو بالرَّاءِ ، ومعناه : انْتَشَرَ وَسَقَطَ ، « والْوَاصِلة » : التي تَصِلُ شَعْرهَا ، أو شَعْر غيرها بشَعْرٍ آخر . « والمَوْصُولة » : التي يُوصَلُ شَعْرُهَا .
« والمُستَوصِلَةُ » : التي تَسْأَلُ منْ يَفْعَلُ ذلكَ لَهَا .
وعَنْ عائشة رضي اللَّه عنْهَا نَحْوُهُ ، متفقٌ عليه .
1643- وَعَنْ حميْدِ بن عبْدِ الرَّحْمن أنَّهُ سمع مُعاويَةَ رضي اللَّه عنْهُ عامَ حجَّ علَى المِنْبَر وَتَنَاول قُصَّةً مِنْ شَعْرٍ كَانَتْ في يد حَرِسيٍّ فَقَالَ : يا أهْل المَدِينَةِ أيْنَ عُلَمَاؤكُمْ ؟ ، سمِعْتُ النبيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يَنْهَى عنْ مِثْلِ هَذِهِ ويقُولُ : « إنًَّمَا هَلَكَتْ بنُو إسْرَائِيل حِينَ اتَّخَذَهَا نِسَاؤُهُمْ » متفقٌ عليه .
1644- وعَنِ ابنِ عُمر رضي اللَّه عنْهُ أنَّ رسُولَ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم لَعَنَ الْواصِلَةَ وَالمُسْتوصِلَةَ ، والْوَاشِمَة والمُستَوشِمة . متفقٌ عليه .
1645- وعن ابنِ مَسعُودٍ رضي عنْهُ قَال : لعنَ اللَّه الْواشِماتِ والمُستَوشمات والمُتَنَمِّصات ، والمُتَفلِّجات لِلحُسْن ، المُغَيِّراتِ خَلْقِ اللَّه ، فَقَالَتْ لَهُ امْرأَةٌ في ذلكَ . فَقَالَ: وما لي لا ألْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم وَهُو في كتاب اللَّه ؟ ، قَالَ اللَّه تَعالى : { وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا } [ الحشر : 7 ] . متفقٌ عليه .
« المُتَفَلِّجةُ » : هي التي تبْرُدُ مِنْ أسْنَانِهَا لِيَتَباعدَ بعْضُها مِنْ بعْضٍ قَليلاً وتُحَسِّنُهَا وهُوَ الْوَشْـرُ ، والنَّامِصَةُ : هِي التي تَأْخُذُ مِنْ شَعْرِ حـاجب غَيْرِهَا ، وتُرَقِّقُهُ لِيـصِيـرَ حَسناً ، والمُتَنمِّصةُ : التي تَأمُرُ منْ يفْعَلُ بِهَا ذَلِكَ .
297- باب النهي عن نتف الشيب من اللحية والرأس وغيرهما
وعن نتف الأمرد شعر لحيته عند أول طلوعه
1646-