305- باب تحريم تصوير الحيوان في بسَاط
أوحجر أو ثوب أو درهم أو مخدَّة أو دينار أو وسادة وغير ذلك
وتحريم اتخاذ الصورة في حائط وستر وعمامة وثوب ونحوها والأمر بإتلاف الصور
1678- عَن ابْنِ عُمَرَ رضي اللَّه عَنْهُما أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قَالَ : « إنَّ الَّذِين يَصْنَعونَ هذِهِ الصُّورَ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، يُقَالُ لهُمْ : أحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ » متفقٌ عليه .
1679- وعَنْ عَائِشَةَ رضي اللَّه عنهَا قَالَتْ : قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم مِنْ سَفَرٍ وَقَدْ سَتَرْتُ سَهْوَةً لي بِقِرَامٍ فيهِ تماثيلُ ، فَلَمَّا رَآهُ رسُولُ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم تَلوَّنَ وجْهُه وقَالَ : يا عَائِشَةُ أشدُّ الناسِ عَذاباً عِنْدَ اللَّه يَوْم الْقِيامةِ الَّذِينَ يُضَاهُون بخَلْقِ اللَّه ، » قَالَتْ : فَقَطَعْنَاهُ ، فَجَعَلنا مِنْهُ وِسادةً أوْ وِسادَتَيْن . متفقٌ عليه .
« القِرَامُ » بكسْرِ القَافِ ، هُوَ : السِّتْرُ . « وَالسَّهْوةُ » بِفَتْحِ السِّين المُهْمَلَةِ وَهِيَ : الصُّفَّةُ تكون بَيْنَ يَدي الْبيْتِ ، وقَيلَ : هِيَ الطَّاقُ النَّافِذُ في الحَائِطِ .
1680- وَعَن ابْنِ عَبَّاسٍ رضي اللَّه عنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يَقُولُ : « كُلُّ مُصَوِّرٍ في النَّارِ يُجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُورَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسٌ فَيُعَذِّبُهُ في جهَنَّم » قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَإنْ كُنْتَ لا بُدَّ فَاعٍِلاً ، فَاصْنَعِ الشَّجَرَ وَما لا رُوح فِيهِ . متفقٌ عليه .
1681- وَعَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يَقُولُ :« مَنْ صَوَّرَ صُورة في الدُّنْيَا ، كُلِّفَ أنْ يَنْفُخَ فيها الرُّوحَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيْسَ بِنَافخٍ » متفقٌ عليه .
1682- وعَن ابن مَسْعُودٍ رضي اللَّه عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يَقُولُ : « إنَّ أشَدَّ النَّاسِ عَذَاباً يَوْمَ الْقِيَامَةِ المُصَوِّرُونَ » متفقٌ عليه .
1683- وَعَنْ أبي هُرَيْرَة رضي اللَّه عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يَقُولُ : « قَالَ اللَّه تَعَالى : ومَنْ أظْلَمُ مِمَّنْ ذهَب يَخْلُقُ كَخَلْقِى ، فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً أوْ لِيَخْلُقُوا حَبَّةً ، أوْ لِيَخْلُقُوا شَعِيرَةً » متفقٌ عليه .
1684- وَعَنْ أبي طَلْحَةَ رضي اللَّه عَنْهُ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قَال : « لا تَدْخُلُ المَلائِكَةُ بَيْتاً فِيهٍِ كَلْبٌ وَلا صُورَةٌ » متفقٌ عليه .
1685- وعن ابن عُمرَ رضي اللَّه عَنْهُمَا قالَ : وَعَدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم جِبْرِيلُ أنْ يأتِيَهُ، فَرَاثَ عَليْهِ حتَّى اشْتَدَّ عَلى رَسُول اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم ، فَخَرَجَ فَلَقِيهُ جبْرِيلٌ فَشَكَا إلَيْهِ . فقَالَ : إنَّا لا نَدْخُلُ بيْتاً فيهِ كَلْبٌ وَلا صُورَةٌ . رواه البخاري .
« رَاثَ » : أبْطأَ ، وهو بالثاءِ المثلثةِ .
1686- وَعَنْ عَائِشَةَ رضي اللَّه عَنْهَا قَالَتْ : وَاعَدَ رَسُولَ اللًه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم جبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ في سَاعَةٍ أنْ يأتِيَهُ ، فَجَاءَتْ تِلْكَ السَّاعةُ ولم يأتِهِ ، قَالَتْ : وَكَانَ بيَدِهِ عصاً ، فَطَرَحَهَا مِنْ يَدِهِ وَهُوَ يَقُولُ : « مَا يُخْلِفُ اللَّه وَعَدَهُ وَلا رُسُلُهُ » ثُمَّ الْتَفَتَ ، فَإذا جِرْوُ كَلْبٍ تحْتَ سَريره . فَقالَ : « مَتَى دَخَلَ هذا الْكَلْبُ ؟ » فَقُلْتُ : وَاللَّه مَا دَرَيْتُ بِهِ ، فأمر به فَأُخْرِجَ، فَجَاءَهُ جبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ : فَقَال رَسُولُ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : « وَعَدْتَنى ، فَجَلَسْتُ لكَ ولَم تَأتِنى» فقالَ : مَنَعنى الْكلْبُ الذى كَانَ في بيْتِكَ و إنَّا لا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلا صورَةٌ » رواه مسلم .
1687- وعَنْ أبي التيَّاحِ حَيَّانَ بنِ حُصَينٍ قَالَ : قال لي عَليُّ بن أبي طَالِبٍ رضي اللَّه عَنْهُ : ألا أبَعَثُكَ عَلى ما بَعَثَني عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم ؟ أنْ لا تَدَعَ صُورَةً إلاَّ طَمسْتَهَا، ولا قَبْراٍ مُشْرِفاً إلاَّ سَوَّيْتَهُ . رواه مسْلِمٌ .
306- باب تحريم اتخاذ الكلب إلا لصَيْد أو ماشية أو زرع
1688-