باب تحريم استعمال إناء الذهب وإناء الفضة في الأكل والشرب والطهارة وسائر وجوه الاستعمال
1795 - عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم متفق عليه وفي رواية لمسلم: إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب
1796 - وعن حذيفة رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير والديباج والشرب في آنية الذهب والفضة وقال: هن لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة متفق عليه وفي رواية في الصحيحين عن حذيفة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها .
1797 - وعن أنس بن سيرين قال: كنت مع أنس بن مالك رضي الله عنه عند نفر من المجوس فجيء بفالودج على إناء من فضة فلم يأكله فقيل له حوله فحوله على إناء من خلنج وجيء به فأكله رواه البيهقي بإسناد حسن .
الشَّرْحُ
هذان البابان ذكرهما المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين الأول في تحريم السفر بالمصحف إلى بلاد العدو يعني أنه لا يجوز للإنسان أن يسافر بالمصحف إلى بلاد الكفار وذلك لأنه يخشى أن يقع في أيديهم فيستهينوا به ويذلوه والقرآن أشرف وأعظم من أن يكون في يدي العدو ولهذا ذكر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالمصحف إلى أرض العدو وهذا كما قال المؤلف رحمه الله إذا خيف عليه أما إذا لم يخف عليه كما في وقتنا الحاضر فلا بأس فيجوز للإنسان إذا سافر في تجارة أو دراسة في بلد الكفار أن يذهب معه المصحف ولا حرج عليه ولكن يجب أن يعلم أن السفر إلى بلاد الكفار للإقامة في دراسة أو شبهها أي مدة طويلة لا يجوز بشروط ثلاثة الشرط الأول أن يكون عند الإنسان علم يدفع به الشبهات وذلك لأن الكفار أعداء يريدون أن يصدوا الناس عن دين الله فإذا قدم إليهم الشاب الساذج الذي ليس عنده علم أوردوا عليه من الشبهات والشكوك ما يخرجه عن دينه من حيث لا يشعر فمن ليس عنده علم يدفع به الشبهات فإنه لا يحل له أن يذهب إلى بلاد الكفار مهما كان الأمر اللهم إلا للضرورة القصوى كالعلاج يكون معه من يصاحبه ويقيه من شر الناس الشرط الثاني أن يكون عنده دين يحميه من الشبهات وذلك لأن بلاد الكفر بلاد كفر ليس فيها مانع لا من وازع ديني ولا من وازع سلطاني الناس أحرار كما يقولون وهم أحرار في الهوى لكنهم عبيد للهوى في الواقع فإذا لم يكن عنده دين يحميه عن الشهوات فإنه يهلك لأنه سيجد النساء الكاسيات العاريات ويجد الخمور ويجد الشرور فإذا لم يكن عنده دين سقط في الهاوية والشرط الثالث أن يكون هناك ضرورة بأن يسافر لعلم لا يوجد في بلده ويحتاج الناس إليه فهذا لا بأس به فإذا تمت الشروط الثلاثة جاز للإنسان أن يسافر إلى أرض العدو وإلا فإنه لا يحل له هذا كان سيقيم مدة أما رجل سيذهب لتجارة ويشتري ويرجع فهذا أهون أما الباب الثاني فهو الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة الذهب والفضة كلاهما معدن مما خلقه الله عز وجل في الأرض وخلقه لنا كما قال تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا فلنا أن ننتفع بالذهب والفضة على ما أردنا إلا ما جاء الشرع بتحريمه والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة وأخبر أنها للكفار في الدنيا ولنا في الآخرة وأخبر أن الذي يأكل ويشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نا جهنم والعياذ بالله والجرجرة هي صوت الماء إذا جرى في الحلق فهذا الرجل والعياذ بالله يسقى من نار جهنم نسأل الله العافية حتى يجرجر الصوت في بطنه كما جرجر في الدنيا وهذا يدل على أن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة من كبائر الذنوب وأنه لا يحل للمؤمن أن يفعل ذلك أما استعمال الذهب والفضة في غير ذلك فهذا موضع خلاف بين العلماء جمهور العلماء يقول لا يجوز أن يستعمل أواني الذهب والفضة في غير الأكل والشرب كما أنه لا يجوز في الأكل والشرب فلا يجوز أن تجعلهما مستودعا للدواء أو مستودعا للدراهم أو للدنانير أو ما أشبه ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأكل والشرب فيهما وما سوى ذلك فهو مثله ومن العلماء من أباح ذلك وقال إننا نقتصر على ما جاءنا به النص والباقي ليس حراما لأن الأصل الحل ولهذا كانت أم سلمة رضي الله عنها وهي ممن روى حديث النهي عن الأكل والشرب في آنية الفضة كانت عندها جلجل من فضة وعاء البيبسي وشبهه جلجل من فضة جعلت فيه شعرات من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم يستشفي الناس بها إذا مرض الإنسان أتوا إليها وجعلت في هذا الجلجل ماء وراجته في الشعر وشربه المريض فيشفى بإذن الله فهي رضي الله عنها تستعمل الفضة في غير الأكل والشرب وهذا أقرب إلى الصواب أن استعمال الذهب والفضة في غير الأكل والشرب جائز لكن الورع تركه احتياطا لموافقة جمهور العلماء والله الموفق
باب تحريم لبس الرجل ثوبا مزعفرا
1798 -