367- باب تحريم انتساب الإِنسان إلى غير أبيه
وتولّيه إلى غير مَواليه
1802- عَنْ سَعْدِ بن أبي وقَّاصٍ رضي اللَّه عَنْهُ أنَّ النبيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : مَن ادَّعَى إلى غَيْرِ أبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أنَّهُ غَيْرُ أبِيهِ فَالجَنَّةُ عَلَيهِ حَرامٌ » . متفقٌ عليهِ .
1803- وعن أبي هُريْرَة رضي اللَّه عنْهُ عَن النَّبيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قَالَ : « لا تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ أبيهِ فَهُوَ كُفْرٌ » متفقٌ عليه .
1804- وَعَنْ يزيدَ شريك بن طارقٍ قالَ:رَأَيْتُ عَلِيًّا رضي اللَّه عَنْهُ عَلى المِنْبَرِ يَخْطُبُ،فَسَمِعْتهُ يَقُولُ:لا واللَّهِ مَا عِنْدَنَا مِنْ كتاب نَقْرؤهُ إلاَّ كتاب اللَّه ، وَمَا في هذِهِ الصَّحِيفَةِ، فَنَشَرَهَا فَإذا فِيهَا أسْنَانُ الإبلِ ، وَأَشْيَاءُ مِنَ الجِرَاحاتِ ، وَفيهَا : قَالَ رَسولُ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : المدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إلى ثَوْرٍ ، فَمَنْ أحْدَثَ فيهَا حَدَثاً ، أوْ آوَى مُحْدِثاً ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ والمَلائِكَة وَالنَّاسِ أجْمَعِينَ ، لا يَقْبَلُ اللَّه مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَة صَرْفاً وَلا عَدْلاً ، ذِمَّةُ المُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ ، يَسْعَى بِهَا أدْنَاهُمْ ، فَمَنْ أخْفَرَ مُسْلِماً ، فَعلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّه والمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أجْمَعِينَ، لا يَقْبَلُ اللَّه مِنْهُ يَوْم الْقِيامَةِ صَرفاً ولا عدْلاً . وَمَنِ ادَّعَى إلى غَيْرِ أبيهِ ، أو انتَمَى إلى غَيْرِ مَوَاليهِ ، فَعلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّه وَالملائِكَةِ وًَالنَّاسِ أجْمَعِينَ ، لا يقْبَلُ اللَّه مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامةِ صَرْفاً وَلا عَدْلاً » . متفقٌ عليه .
« ذِمَّةُ المُسْلِمِينَ » أيْ : عَهْدٌُهُمْ وأمانتُهُم . « وَأخْفَرَهُ » : نَقَضَ عَهْدَهُ . « والصَّرفُ»: التَّوْبَةُ ، وَقِيلَ : الحِلَةُ . « وَالْعَدْلُ »َ : الفِدَاءُ .
1805- وَعَنْ أبي ذَرٍّ رضي اللَّه عَنْهُ أنَّهُ سَمِعَ رسولَ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يَقُولُ : « لَيْسَ منْ رَجُلٍ ادَّعَى لِغَيْر أبيهِ وَهُوًَ يَعْلَمُهُ إلاَّ كَفَرَ ، وَمَنِ ادَّعَى مَا لَيْسَ لهُ ، فَلَيْسَ مِنَّا ، وَليَتَبوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنًَ النَّار ، وَمَنْ دَعَا رَجُلاً بِالْكُفْرِ ، أوْ قالَ : عدُوَّ اللَّه ، وَلَيْسَ كَذلكَ إلاَّ حَارَ عَلَيْهِ » متفقٌ عليهِ ، وَهَذَا لفْظُ روايةِ مُسْلِمِ .
368- باب التحذير من ارتكاب ما نهى الله عزَّ وجلَّ
أو رسوله صلى الله عليه وسلم عنه