1773- عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رضِيَ اللَّه عنْهُمَا أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ رَسول اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم فَقَالَ : إِنِّي نَحَلْتُ ابْني هذا غُلاماً كَانَ لي ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : « أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحلْتَهُ مِثْلَ هَذا؟» فَقَال : لا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : « فأَرْجِعْهُ » .
وفي رِوَايَةٍ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : « أَفَعَلْتَ هَذا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ ؟ » قَالَ : لا ، قَالَ : « اتَّقُوا اللَّه وَاعْدِلُوا في أَوْلادِكُمْ » فَرَجَعَ أَبي ، فَردَّ تلْكَ الصَّدَقَةَ .
وفي رِوَايَةٍ : فَقَال رسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : « يَا بَشِيرُ أَلَكَ وَلَدٌ سِوَى هَذا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَال: « أَكُلَّهُمْ وَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ هَذا ؟ » قَالَ : لا ، قالَ : « فَلا تُشْهِدْني إِذاً فَإِنِّي لا أَشْهَدُ عَلى جَوْرٍ » .
وَفي رِوَايَةٍ : « لا تُشْهِدْني عَلى جَوْرٍ » .
وفي روايةٍ : « أَشْهدْ عَلى هذا غَيْرِي ، » ثُمَّ قَالَ : « أَيَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا إِلَيْكَ في الْبِرِّ سَوَاءً ؟ » قَالَ : بلى ، قَالَ : « فَلا إِذاً » متفقٌ عليه .
354- باب تحريم إحداد المرأة على ميّت فوق ثلاثة أيام
إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام
1774- عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبي سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا قَالَتْ : دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبةَ رَضِيَ اللَّه عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم حِينَ تُوُفِّي أَبُوها أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ رَضِي اللَّه عَنْهُ ، فدَعَتْ بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةُ خَلُوقٍ أَوْ غَيْرِهِ ، فدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَةً ، ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْها . ثُمَّ قَالَتْ : وَاللَّهِ مَالي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ ، غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يقُولُ عَلى المِنْبرِ: « لا يحِلُّ لامْرأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثِ لَيَالٍ ، إِلاَّ عَلى زَوْجٍ أَرْبَعَة أَشْهُرٍ وَعَشْراً » قَالَتْ زَيْنَبُ : ثُمَّ دَخَلْتُ عَلى زَيْنَبَ بنْتِ جَحْش رَضِيَ اللَّه عَنْهَا حِينَ تُوُفِّيَ أَخُوهَا ، فَدَعَتْ بِطِيبٍ فَمَسَّتْ مِنْه ، ثُمَّ قَالَتْ : أَمَا وَاللَّهِ مَالي بِالطِّيبِ مِنْ حاجَةٍ ، غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يَقُولُ عَلى المِنْبَر : « لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْم الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلى زوجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً». متفقٌ عليه .
355-