116- باب جواز الشرب من جميع الأواني الطاهرة
غير الذهب والفضة
وجواز الكرع وهو الشرب بالفم من النهر وغيره بغير إناء ولا يد، وتحريم استعمال إناء الذهب والفضة في الشرب والأكل والطهارة وسائر وجوه الاستعمال
774- عنْ أَنسٍ رضيَ اللَّه عنه قال : حَضَرَتِ الصَّلاةُ ، فَقَامَ منْ كانَ قَريب الدَّارِ إِلى أَهْلِهِ ، وبقِى قَوْمٌ فَأَتَى رسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم بِمِخْضَب مِن حِجَارَةٍ ، فَصَغُرَ المِخْضَبُ أَن يبْسُطَ فِيهِ كَفَّهُ ، فَتَوَضَّأَ القَوْمُ كُلَّهُمْ . قَالُوا : كَم كُنْتُمْ ؟ قَالَ : ثَمَانِين وزِيادةً . متفقٌ عليه . هذه رواية البخاري .
وفي رواية له ولمسلم : أَنَّ النبيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم دَعا بِإِناءٍ مِنْ ماءٍ ، فأُتِيَ بِقَدحٍ رَحْرَاحٍ فِيهِ شَيءٌ مِنْ مَاءٍ ، فَوَضَعَ أَصَابِعَهُ فِيهِ . قَالَ أَنس : فَجعَلْتُ أَنْظُرُ إِلى الماءِ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ أَصابِعِه ، فَحزَرْتُ منْ تَوَضَّأَ ما بيْنَ السَّبْعِينِ إِلى الثَّمَانِينَ .
775- وعن عبد اللَّه بنِ زيدٍ رضي اللَّهُ عنه قال : أَتَانَا النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم ، فَأَخْرَجْنَا لَهُ مَاءً في تَوْرٍ مِنْ صُفرٍ فَتَوَضَّأَ . رواه البخاري .
« الصُّفْر » بضم الصاد ، ويجوز كسرها ، وهو النحاس ، « والتَّوْر » كالقدح، وهو بالتاءِ المثناة من فوق .
776- وعن جابر رضي اللَّهُ عنه أَنَّ رسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم دَخَلَ على رَجُلٍ مِنَ الأَنْصارِ ، ومَعهُ صاحبٌ لَهُ ، فقالَ رسُولُ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : « إِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَاءٌ بَاتَ هَذِهِ اللَّيْلَةَ في شَنَّةٍ وَإِلاَّ كَرعْنا » رواه البخاري . « الشَّنُّ »: القِرْبة .
777- وعن حذيفة رضي اللَّه عنه قالَ : إِنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم نَهَانَا عَن الحَرير والدِّيبَاجِ والشُّرْبِ في آنِيةِ الذَّهَب والفِضَّةِ ، وقال : « هِيَ لهُمْ في الدُّنْيا ، وهى لَكُمْ في الآخِرَةِ » متَّفقٌ عليه .
778- وعن أُمِّ سلمة رضي اللَّه عنها أَنَّ رسُولَ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قال : « الذي يَشْرَبُ في آنِيَةِ الفِضَّةِ إِنَّما يُجرْجِرُ في بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ » متفق عليه .
وفي رواية لمسلم : « إِنَّ الذي يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ في آنِيَةِ الفِضَّةِ والذَّهَبِ » .
وفي رواية لَه : « مَنْ شَرِبَ في إِناءٍ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فضةٍ فَإِنَّما يُجرْجِرُ في بَطْنِهِ نَاراً مِنْ جَهَنَّمَ » .
شروح الباب
شرح كتاب أدب الطعام
كتاب اللباس
استمع إلى كتاب اللباس بصوت الشيخ أحمد القطان
كتاب اللباس
117- باب استحباب الثوب الأبيض
وجواز الأحمر والأخضر والأصفر والأسود وجوازه من قطن وكتّان وشعر وصوف وغيرها إلا الحرير
قال اللَّه تعالى:{ يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباساً يواري سوآتكم وريشاً، ولباس التقوى ذلك خير } .
وقال تعالى: { وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم } .
779- وعن ابنِ عبَّاس رضيَ اللَّه عنْهُما أنَّ رسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قال: الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ البَيَاضَ ، فَإِنَّهَا مِن خَيْرِ ثِيابِكُمْ ، وَكَفِّنُوا فِيها مَوْتَاكُمْ » رواهُ أبو داود ، والترمذي وقال : حديث حسن صحيح.