290- باب تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية والأمرد الحسن لغير حاجة شرعية
قال الله تعالى: {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم} ((النور:30)). وقال تعالى: {إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا} ((الإسراء:36))، وقال تعالى: {يعلم خائنة الأعين وما تُخفي الصدور} ((غافر:19)). وقال تعالى: {إن ربك لبالمرصاد} ((الفجر: 14)).
1622- وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كُتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة: العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطا، والقلب يهوى ويتمنى، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه". ((متفق عليه. وهذا لفظ مسلم، ورواية البخاري مختصرة)).
1623- وعن أبي سعيد الخُدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إياكم والجلوس في الطرقات". قالوا: يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بُد نتحدث فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "فإذا أبيتم إلا المجلس، فأعطوا الطريق حقه" قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: "غض البصر، وكف الأذى، ورد السلام، والأمر المعروف والنهي عن المنكر" ((متفق عليه)).
1624- وعن أبي طلحة زيد بن سهل رضي الله عنه قال: كنا قعودًا بالأفنية نتحدث فيها فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالم علينا فقال: "ما لكم ولمجالس الصعدات؟ فقلنا: إنما قعدنا لغير ما بأس، قعدنا نتذاكر، ونتحدث. قال: "إما لا فأدوا حقها: غض البصر، ورد السلام، وحسن الكلام" ((رواه مسلم)). "الصُّعُدات" بضم الصاد والعين، أي: الطرقات.
1625- وعن جرير رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فقال: "اصرف بصرك" ((رواه مسلم)).
1626- وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده ميمونة، فأقبل ابن أم مكتوم، وذلك بعد أن أُمرنا بالحجاب فقال النبي صلى الله عليه وسلم : "احتجبا منه" فقلنا: يا رسول الله إلىس هو أعمى لا يبصرنا، ولا يعرفنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : "أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه؟!" ((رواه أبو داود والترمذي: وقال حديث حسن صحيح)).
1627- وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب واحد" ((رواه مسلم)).
صفحة البداية
291-
باب تحريم الخلوة بالأجنبية
291- باب تحريم الخلوة بالأجنبية
قال الله تعالى: {وإذا سألتموهن متاعًا فاسألوهن من وراء حجاب} ((الأحزاب: 53)).
1628-