282- باب النهي عن تعذيب العبد والدابة والمرأة والولد بغير سبب شرعي أو زائد على قدر الأدب
قال الله تعالى: {وبالوالدين إحسانا وبذي القربي واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورًا} ((النساء: 36)).
1600- وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "عذبت امرأة في هِرة حبستها حتى ماتت، فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها، إذ هي حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض" ((متفق عليه)).
(((12)ا)).
1601- وعنه أنه مر بفتيان من قريش قد نصبوا طيرًا وهم يرمونه، وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا، فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئًا فيه روح غرضًا. ((متفق عليه)).
"الغَرَض" : بفتح الغين المعجمة والراء، وهو الهدف، والشيء الذي يرمى إليه.
1602- وعن أنس رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تُصبر البهائم. ((متفق عليه)).
ومعناه: تحبس للقتل.
1603- وعن أبي علي سويد بن مقرن رضي الله عنه قال: لقد رأيتني سابع سبعة من بني مقرن ما لنا خادم إلا واحدة لطمها أصغرنا فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعتقها. ((رواه مسلم)). ورواية: "سابع إخوة لي".
1604- وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: "كنتُ أضرب غلامًا لي بالوسط، فسمعت صوتًا من خلفي: "اعلم أبا مسعود" فلم أفهم الصوت من الغضب، فلما دنا مني إذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يقول: "اعلم أبا مسعود أن الله أقدرُ عليك منك على هذا الغلام" فقلت: لا أضرب مملوكًا بعده أبدًا.
((وفي رواية: فسقط السوط من يدي من هيبته))
((وفي رواية: فقلت: يارسول الله هو حر لوجه الله تعالى، فقال: "أما لو لم تفعل، للفحتك النار، أو لمستك النار" ((رواه مسلم بهذه الروايات)).
1605- وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من ضرب غلامًا له حدًا لم يأتهِ، أو لطمه، فإن كفارته أن يعتقه" ((رواه مسلم)).
1606- وعن هشام بن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه مر بالشام على أناس من الأنباط، وقد أقيموا في الشمس، وصُب على رءوسهم الزيت فقال: ما هذا؟ يُعذبون في الخراج وفي رواية: حُبسوا في الجزية. فقال هشام: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا" فدخل على الأمير، فحدثه، فأمر بهم فخلوا" ((رواه مسلم. "الأنباط" الفلاحون من العجم)).
1607- وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارًا موسوم الوجه، فأنكر ذلك؟ فقال: والله لا أسمه إلا أقصى شيء من الوجه، وأمر بحماره، فكوي في جاعرتيه، فهو أول من كوى الجاعرتين. ((رواه مسلم)).
(((13))).
1608- وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم : مر عليه حمار قد وُسم في وجهه، فقال: "لعن الله الذي وسمه" ((رواه مسلم. وفي رواية لمسلم أيضًا: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه، وعن الوسم في الوجه)).
283- باب تحريم التعذيب بالنار في كل حيوان حتى القملة ونحوها
1609-