منتدى الأصدقاء
{وَاللّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلاَمِ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ }يونس25
And God calls to the House of Peace and guides whom He wills to a Straight Path} Younis 25
نحن سعداء للمشاركة في (منتدى الأصدقاء)
We are pleased to join in ( Forum Friends )
يشرفنا تسجيلك
We are honored register you
إدارة المنتدى
Management of Forum

منتدى الأصدقاء
{وَاللّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلاَمِ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ }يونس25
And God calls to the House of Peace and guides whom He wills to a Straight Path} Younis 25
نحن سعداء للمشاركة في (منتدى الأصدقاء)
We are pleased to join in ( Forum Friends )
يشرفنا تسجيلك
We are honored register you
إدارة المنتدى
Management of Forum

منتدى الأصدقاء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى الأصدقاء
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

( أهلا وسهلا بكم في منتدى الأصدقاء Welcome to the forum Friends >> الرجاء تسجيل الدخول للتعرف على فضائل الأعمال التي يحبها الله Please log in to learn about the virtues of Business loved by God

المواضيع الأخيرة
» تعديل شاشة الكمبيوتر - الوضع الصحيح من المصنع - LG
تابع – شرح كتاب الأمور المنهي عنها-تقريبا حوالي ( 118 باب ) أكثر أو أقل من الأمور المنهي عنها I_icon_minitimeالأحد نوفمبر 05, 2017 2:53 pm من طرف abubaker

»  إن كلمة “الله” هي علم على واجب الوجود. --- آية الكرسي
تابع – شرح كتاب الأمور المنهي عنها-تقريبا حوالي ( 118 باب ) أكثر أو أقل من الأمور المنهي عنها I_icon_minitimeالأحد يوليو 30, 2017 4:44 am من طرف abubaker

»  إن كلمة “الله” هي علم على واجب الوجود. --- آية الكرسي
تابع – شرح كتاب الأمور المنهي عنها-تقريبا حوالي ( 118 باب ) أكثر أو أقل من الأمور المنهي عنها I_icon_minitimeالأحد يوليو 30, 2017 4:44 am من طرف abubaker

»  إن كلمة “الله” هي علم على واجب الوجود -- آية الكرسي -- تابع ----
تابع – شرح كتاب الأمور المنهي عنها-تقريبا حوالي ( 118 باب ) أكثر أو أقل من الأمور المنهي عنها I_icon_minitimeالأحد يوليو 30, 2017 4:33 am من طرف abubaker

»  وكلمة (الله) عَلَمٌ على واجب الوجود؛ مَطمورة فيه كُلُّ صفات الكمال؛ / الرعد - ؛ فشاءتْ رحمتُه سبحانه أنْ سَهَّل لنا أن نفتتح أيَّ عمل باسمه الجامع لكل صفات الجمال والكمال (بسم الله الرحمن الرحيم). ولذلك يُسَمُّونه (عَلَمٌ على واجب الوجود).
تابع – شرح كتاب الأمور المنهي عنها-تقريبا حوالي ( 118 باب ) أكثر أو أقل من الأمور المنهي عنها I_icon_minitimeالأحد يوليو 30, 2017 4:18 am من طرف abubaker

» أما أسماء الله فحسنى؛ لأنها بلغتْ القمة في الكمال، ولأن الأسماء والصفات التي تنطبق عليها موجودة في الخالق الأعلى سبحانه
تابع – شرح كتاب الأمور المنهي عنها-تقريبا حوالي ( 118 باب ) أكثر أو أقل من الأمور المنهي عنها I_icon_minitimeالأحد يوليو 30, 2017 4:06 am من طرف abubaker

» وكلمة(اللهُ) عَلَم على واجب الوجود بكل صفات الكمال له - طه
تابع – شرح كتاب الأمور المنهي عنها-تقريبا حوالي ( 118 باب ) أكثر أو أقل من الأمور المنهي عنها I_icon_minitimeالأحد يوليو 30, 2017 3:57 am من طرف abubaker

» فاعمل لوجهه يكْفك كل الأوجه وتريح نفسك أن تتنازعك قوى شتى ومختلفة، ويُغنيك عن كل غنى.
تابع – شرح كتاب الأمور المنهي عنها-تقريبا حوالي ( 118 باب ) أكثر أو أقل من الأمور المنهي عنها I_icon_minitimeالأحد يوليو 30, 2017 3:51 am من طرف abubaker

» أتدرون ما هذان الكتابان فريق في الجنة وفريق في السعير
تابع – شرح كتاب الأمور المنهي عنها-تقريبا حوالي ( 118 باب ) أكثر أو أقل من الأمور المنهي عنها I_icon_minitimeالثلاثاء يوليو 18, 2017 3:21 pm من طرف abubaker

ازرار التصفُّح
 البوابة
 الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث
التبادل الاعلاني

 

 تابع – شرح كتاب الأمور المنهي عنها-تقريبا حوالي ( 118 باب ) أكثر أو أقل من الأمور المنهي عنها

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
abubaker

abubaker


ذكر
عدد المساهمات : 18649
تاريخ التسجيل : 23/12/2010
العمر : 74
الدولـة : jordan

تابع – شرح كتاب الأمور المنهي عنها-تقريبا حوالي ( 118 باب ) أكثر أو أقل من الأمور المنهي عنها Empty
مُساهمةموضوع: تابع – شرح كتاب الأمور المنهي عنها-تقريبا حوالي ( 118 باب ) أكثر أو أقل من الأمور المنهي عنها   تابع – شرح كتاب الأمور المنهي عنها-تقريبا حوالي ( 118 باب ) أكثر أو أقل من الأمور المنهي عنها I_icon_minitimeالأحد يوليو 10, 2016 9:57 am

باب تحريم الوصال في الصوم وهو أن يصوم يومين أو أكثر ولا يأكل ولا يشرب بينهما

1764 - عن أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال متفق عليه

1765 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال قالوا إنك تواصل قال إني لست مثلكم إني أطعم وأسقى متفق عليه وهذا لفظ البخاري

باب تحريم الجلوس على قبر

1766 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر رواه مسلم

باب النهي عن تجصيص القبور والبناء عليها

1767 - عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه رواه مسلم

الشَّرْحُ

قال المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين: باب تحريم الوصال في الصوم ومعنى الوصال أن يقرن الإنسان بين يومين في الصيام فلا يفطر بينهما والله سبحانه وتعالى قد حدد الصيام في قوله فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ قال { ثم أتموا الصيام إلى الليل } فحدد الله ابتداء الصيام وانتهاءه وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر هذا هو المشروع أن الإنسان يبادر بالفطور ولا يتأخر ولا يحل له أن يواصل بين يومين لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال أيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر فأذن صلى الله عليه وسلم بالمواصلة إلى السحر يعني وليتسحر في آخر الليل وبهذا تبين أن للصائم ثلاث حالات الحالة الأولى أن يبادر بالإفطار بعد غروب الشمس وهذه هي السنة والأفضل والأكمل والحالة الثانية أن يتأخر إلى السحر وهذا جائز لكنه خلاف الأولى والحالة الثالثة ألا يفطر بين يومين بل يواصل وهذه حرام على ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله وهذا هو الأقرب لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال فواصلوا رضي الله عنهم ظنا منهم أنه إنما نهى عنه من أجل الرفق بهم والشفقة عليهم وقالوا نحن نتحمل فواصلوا فتركهم ثم واصلوا وواصلوا حتى هل الشهر شهر شوال فقال لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكر لهم عليه الصلاة والسلام وهذا يدل على التحريم وذهب بعض العلماء إلى كراهة الوصال دون التحريم لأن العلة التي هي الإرفاق بالإنسان والإنسان أمير نفسه لكن الأقرب أن الوصال في نهي النبي صلى الله عليه وسلم واصل بهم يوما ويوما ويوما حتى رؤي الهلال وقال لو تأخر لزدتكم وما يفعله بعض السلف كما يروى عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه كان يواصل خمسة عشر يوما لا يفطر بينهما فهذا اجتهاد منه وتأويل ولكن الصواب ما دلت عليه السنة ثم ذكر المؤلف رحمه الله باب تحريم الجلوس على القبر لأن القبر فيه إنسان مسلم محترم وجلوسك عليه إهانة له ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جسده خير له من أن يجلس على القبر وهذا يدل على التحريم وأنه لا يجوز للإنسان أن يجلس على قبر المسلم وإذا أراد أن يجلس فليجلس من وراء القبر يجعل القبر خلف ظهره أو عن يمينه أو عن شماله وأما إن يجلس عليه فهذا حرام ومثل ذلك الغلو في القبر ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يبنى عليه وأن يكتب عليه لأن تجصيصه يعني تفخيمه وتعظيمه يؤدي إلى الشرك به وكذلك البناء عليه فالتجصيص حرام والبناء أشد حرمة والكتابة عليه فيها تفصيل الكتابة التي لا يرد بها إلا إثبات الاسم للدلالة على القبر فهذه لا بأس بها وأما الكتابة التي تشبه ما كانوا يفعلونه في الجاهلية يكتب اسم الشخص ويكتب الثناء عليه وأنه فعل كذا وكذا وغيره من المديح أو تكتب الأبيات ..
فهذا حرام ومن هذا ما يفعله بعض الجهال أنه يكتب على الحجر الموضوع على القبر سورة الفاتحة مثلا ..
أو غيرها من الآيات فكل هذا حرام وعلى من رآه في المقبرة أن يزيل هذا الحجر لأن هذا من المنكر الذي يجب تغييره والله الموفق

باب تغليظ تحريم إباق العبد من سيده

1768 - عن جرير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عبد أبق فقد برئت منه الذمة رواه مسلم

1769 - وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة رواه مسلم وفي رواية فقد كفر

باب تحريم الشفاعة في الحدود

قال الله تعالى { الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر }

1770 - وعن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حدود الله تعالى ثم قام فاختطب ثم قال إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها متفق عليه وفي رواية فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتشفع في حد من حدود الله قال أسامة استغفر لي يا رسول الله قال ثم أمر بتلك المرأة فقطعت يدها

الشَّرْحُ

قال المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين: باب تغليظ تحريم إباق العبد العبد يعني المملوك وإباقه هربه من سيده وذلك أن العبد مملوك للسيد في ذاته ومنافعه فإذا هرب فقد فوت على سيده ذلك وقد ورد الوعيد في هذا بأنه يكون كافرا وأن الذمة بريئة منه وأنه لا تقبل صلاته فهذه ثلاث عقوبات والعياذ بالله الأولى أنه برئت منه الذمة كما في حديث جرير رضي الله عنه الثانية أنه كافر ولكنه ليس كفرا مخرجا عن الملة الثالثة أنه لا تقبل صلاته فالعبد إذا أبق وهرب من سيده ثم صلى فلا صلاة له واختلف العلماء رحمهم الله هل صلاته غير مقبولة لا الفريضة ولا النافلة أو أنها النافلة فقط فمن العلماء من قال صلاة الفريضة مقبولة لأن زمنها مستثنى شرعا ولأنه سوف يصلي سواء كان عند سيده أو أبقا منه ومنهم من قال إن الحديث عام ولا يمتنع أن يعاقب بذلك ويكون المراد بنفي القبول بالنسبة للنوافل نفي الصحة وبالنسبة للفرائض نفي الإثابة وهذا جمع حسن

أما الباب الثاني فهو تحريم الشفاعة في الحد أي في العقوبة المقدرة شرعا واعلم أن العقوبات على الذنوب تنقسم إلى قسمين عقوبات أخروية هذه أمرها إلى الله وقال الله تعالى { إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء } فكل ذنب سوى الشرك فإنه قابل أن يغفره الله عز وجل بفضله ورحمته وأما العقوبة الدنيوية فهي أقسام كثيرة منها أقسام معينة محددة في الشريعة فهذه لا يجوز تعديها فمثلا السارق تقطع يده ولا يجوز أن تقطع رجله مع يده ولا أن تقلع عينه ولا أن تفجر أذنه لا يجوز أن يتعدى فيها ما حده الله ورسوله وهو قطع اليد كذلك أيضا الزنا إذا كان الزاني لم يتزوج من قبل فحده مائة جلدة وتغريب عام أي طرده من البلد إلى بلد آخر لمدة سنة هذا أيضا لا تجوز الزيادة فيه ولا النقص منه لأنه حد من الحدود ومثل المحاربين لله ورسوله الساعين في الأرض فسادا هؤلاء جزاؤهم أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض هناك عقوبات أخرى غير مقدرة هذه يرجع إلى رأي الحاكم يعني القاضي الشرعي أو من له تنظيم وتقنين العقوبات هذه أمرها واسع تارة تكون العقوبة بالمال يغرم الإنسان مالا وتارة تكون العقوبة بالعزل عن منصبه وتارة تكون بالحبس وتارة تكون بالتشهير بأن يعلن اسمه ومخالفته بين الناس وتارة تكون بالتقويم من المجلس حسب ما تقتضيه المصلحة والتأديب وتارة تكون بالجلد فأما العقوبات المحددة فإنه إذا بلغت السلطان فلا يجوز لأحد أن يشفع فيها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع له لعن طرد وإبعاد عن رحمة الله وقال من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره والعياذ بالله وإن لم تصل إلى الحاكم فهنا قد يجوز الشفاعة والتوسط مثل لو أن أحد رأى شخصا يزني وشاهده وعنده أربع شهود على ذلك ورأى أن من المصلحة أن يستتاب هذا الرجل فإذا تاب ستر عليه فلا بأس أما بعد أن تبلغ السلطان فلا يجوز ثم ذكر المؤلف حديث عائشة رضي الله عنها في باب تحريم الشفاعة في الحدود في قصة المرأة المخزومية

الشَّرْحُ

قال المؤلف رحمه الله باب تحريم الشفاعة في الحدود والحدود هي العقوبات التي قدرها الله ورسوله على فاعل المعصية فمنها حد الزنا ومنها حد القذف وحد السرقة وحد الحرابة وأما القتل بالردة فليس من الحدود لأن المرتد إذا تاب ولو بعد أن رفع إلى السلطان فإنه يسقط عنه القتل لكن هذه الحدود لابد منها ولا تسقط إلا إذا تاب الإنسان قبل أن يقدر عليه لقول الله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم وذكر المؤلف حديث عائشة رضي الله عنها أن امرأة من بني مخزوم سرقت وقد بينت السرقة بأنها تستعير المتاع وتجحده يعني تأتي إلى الناس وتقول أعرني القدر أعرني الدلو فيعيرونها إحسانا إليهم ثم تجحد العارية وتقول ما أعرتموني فجعل النبي صلى الله عليه وسلم جحد العارية في منزلة السرقة لأن السارق يدخل البيوت في خفية ويأخذ وهذه سرقت أموال الناس في خفية أخذتها منهم على أنها عارية وأنها إحسان من أهلها أي من أهل الأموال ثم تجحد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع يدها وكانت من بني مخزوم من أشرف قبائل قريش فأهمهم ذلك أي لحقهم الهم في هذا كيف تقطع يد المخزومية فطلبوا من يشفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا من يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد ولم يذكروا أبا بكر ولا عمر ولا عثمان ولا من هو أعلى قدرا من أسامة بن زيد فإما أن يكونوا قد حاولوا ذلك ولم يفلحوا وإما أن يكونوا من الأصل علموا أنهم لن يشفعوا في حد من حدود الله المهم أنهم طلبوا من أسامة بن زيد رضي الله عنه وأسامة هو أسامة بن زيد بن حارثة وزيد بن حارثة كان عبدا مملوكا وهبته خديجة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعتقه وكان يحبه ويحب ابنه أسامة تكلم أسامة مع النبي في شأن المرأة لعله يرفع عنها القطع فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم تغير لونه وقال له منكرا عليه أتشفع في حد من حدود الله يعني ما كان ينبغي أن تشفع في حد من حدود الله ثم قام فاختطب أي خطب خطبة بليغة لأن اختطب أبلغ من خطب لزيادة الهمزة والتاء وقد قال علماء اللغة العربية إن زيادة المبني تدل على زيادة المعنى يعني زيادة الحروف في الكلمة تدل على زيادة معناها المهم أن قوله اختطب يعني خطب خطبة بلغية ثم قال إنما أهلك من كان قبلكم يعني من الأمم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليهم الحد أهلكهم يعني بذنوبهم بالعذاب والعقوبات إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد فصارت إقامتهم لحدود الله على حسب أهوائهم وفي هذا دليل على أن من سبقنا كانوا يسرقون وأن السرقة كبيرة فيهم بين الغني والفقير والشريف والضعيف ثم أقسم عليه الصلاة والسلام وهو البار الصادق بدون قسم أقسم قال وايم الله أي أحلف بالله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها اللهم صلي وسلم عليه هكذا العدالة وهكذا تنفذ حكم الله لا اتباع الهوى أقسم بأن فاطمة بنت محمد وهي أشرف من المخزومية حسبا ونسبا لأنها رضي الله عنها سيدة نساء أهل الجنة أقسم أنها لو سرقت لقطع يدها وفي قوله لقطعت يدها قولان القول الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه يباشر القطع وهذا أبلغ الثاني أنه يأمر من يقطع يدها وأيا كان فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يدرأ الحد عن أحد لشرفه ومكانته أبدا الحد حق الله عز وجل وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع يد المرأة المخزومية فقطعت وهي امرأة من أشراف قريش ومع ذلك لم يسقط عنها الحد وهكذا يجب على ولاة الأمر أن يكون الناس عندهم سواء في إقامة الحدود وألا يحابوا أحدا لقربه أو لغناه أو لشرفه في قبيلته أو غير ذلك الحد لله عز وجل تجب إقامته لله عز وجل انظر إلى قوله تعالى { الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله } ومن الرأفة الشفاعة لهم لا تشفع لأحد في حد أقمه ولا ترفق به ولا ترحمه ولا تقل هذا شريف هذا ضعيف هذا أبو أولاد أبدا لا يهمك يعني لو زنى إنسان وهو محصن وثبت عليه الحد وله أولاد صغار وزوجات سوف يكن أرمل بعده والأولاد أيتاما بعده لا تبالي بهذا أقم الحد عليه ارجمه حتى يموت ولا تقل هذا له أولاد صغار وزوجات لا يهمك هذا أقم الحد على كل من أتى بمعصية توجب الحد ولما كانت الأمة الإسلامية على هذه العدالة وعدم المبالاة وأنها لا تأخذها في الله لومة لائم كان لها العزة والقوة والنصر المبين ولما تخلت الأمة الإسلامية عن إقامة حدود الله وصارت المحسوبيات والوساطات تعمل عملها في إسقاط حدود الله عز وجل تدهورت الأمة الإسلامية إلى الحد الذي ترونه الآن، فنسأل الله تعالى أن يعيد للأمة الإسلامية مجدها وتمسكها بدينها إنه على كل شيء قدير

باب النهي عن التغوط في طريق الناس وظلهم وموارد الماء ونحوها

قال الله تعالى { والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا }

1771 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللاعنين قالوا وما اللاعنان قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم رواه مسلم

باب النهي عن البول ونحوه في الماء الراكد

1772 - عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الراكد رواه مسلم

الشَّرْحُ

قال المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين: باب تحريم التغوط في طريق الناس أو ظلهم أو نحو ذلك التغوط يعني إخراج البراز من الدبر ومثله التبول فلا يجوز للإنسان أن يتبول أو يتغوط في طريق الناس أو في ظلهم يعني المكان الذي يستظلون به وكذلك مشمسهم في الشتاء وكذلك مجالسهم فإن هذا من أذية المؤمنين وقد قال الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا { والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات } بالقول أو بالفعل فالأذية بالقول مثل التعيير والتوبيخ والسب وما أشبه وبالفعل مثل أن يتبول في طريقه أو يتغوط أو ما أشبه ذلك وقوله { بغير ما اكتسبوا } يعني لا إذا كان السبب في ذلك هم الذين أذوا يعني أنهم تعرضوا لما حل بهم فهذا جنايتهم بأيديهم ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللاعنين قالوا وما اللاعنان قال الذين يتخلى في طريق الناس أو ظلهم اللاعن اسم فاعل من اللعن وسمى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لاعنا لأنه سبب في اللعن فالذي يتخلى في طريق الناس أو يتخلى في ظلهم ملعون والعياذ بالله وأيضا من رأى بولا أو غائطا في طريق الناس أو ظلهم فله أن يقول اللهم اللعن من فعل هذا لأنه هو الذي عرض نفسه لذلك وكذلك أيضا لا يجوز البول في الماء الراكد ونحوه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك كما في حديث جابر الذي رواه مسلم فلا يجوز للإنسان أن يبول في الماء الراكد مثل الغدير أو شبهه أما الماء الجاري فالجاري يمشي ولا يتأثر إلا إذا كان جاريا نحو ساقية وتحته أناس يتطهرون في هذا الماء أو يشربون منه فهذا لا يجوز لأنه يؤذي من تحته والله الموفق

باب كراهة تفضيل الوالد بعض أولاده على بعض في الهبة

1773 - عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلته مثل هذا فقال لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرجعه وفي رواية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفعلت هذا بولدك كلهم قال لا قال اتقوا الله واعدلوا في أولادكم فرجع أبي فرد تلك الصدقة وفي رواية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بشير ألك ولد سوى هذا قال نعم قال أكلهم وهبت له مثل هذا قال لا قال فلا تشهدني إذا فإني لا أشهد على جور وفي رواية لا تشهدني على جور وفي رواية أشهد على هذا غيري ثم قال أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء قال بلى قال فلا إذا متفق عليه

الشَّرْحُ

قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب تحريم تفضيل بعض الأولاد على بعض في العطية الأولاد يشمل الذكور والإناث والمراد بالعطية التبرع المحض ليس النفقة يعطي كل إنسان ما يحتاج قليلا كان أو كثيرا فإذا قدر أن أحدهم يطلب العلم ويحتاج إلى كتب والآخر ليس كذلك فأعطى الأول ما يحتاج إليه من الكتب فلا بأس وكذلك لو كان أحدهم يحتاج إلى ثياب والآخر لا يحتاج فيعطي من يحتاج إلى الثياب وكذلك لو مرض فاحتاج إلى دراهم وإلى دواء فأعطاه فلا بأس وكذلك لو بلغ أحدهم سن الزواج فزوجه فإنه يزوجه ولا بأس المهم ما كان لدفع الحاجة فالتسوية فيه أن يعطي كل إنسان ما يحتاجه أما إذا كان تبرعا محضا فلابد من التعديل بينهم واختلف العلماء هل التعديل أن يعطي الذكر والأنثى سواء فإذا أعطى الذكر مائة أعطى الأنثى مائة أم أن التعديل أن يعطيهم كما أعطاهم الله عز وجل في الميراث يعني للذكر مثل حظ الأنثيين فإذا أعطى الذكر مائة أعطى الأنثى خمسين وهذا القول هو الراجح لأنه لا قسمة أعدل من قسمة الله عز وجل فإذا أعطى كل واحد ما يحتاجه ثم تبرع تبرعا محضا فنقول إذا أعطيت الأنثى درهما فأعط الذكر درهمين هذا هو التعديل فإن فعل يعني فضل بعض الأولاد على بعض فإنه يجب عليه أن يرد ما فضله به فإذا أعطى أحدهم مائة ولم يعط الآخرين وجب عليه أن يرد المائة أي يستردها أو يعطي الآخرين مثلما أعطى الأول أو يستحلهم بشرط أن يحللوه عن رضا وقناعة لا عن حياء وخجل فصار طريق العدل فيمن فضل بعض أولاده عن بعض له طرق ثلاثة فالعدل له طرق ثلاثة الأول أن يرد ما فضله به الثاني أن يعطي الآخرين مثله للذكر مثل حظ الأنثيين الثالث أن يستحلهم بشرط أن يحللوه عن قناعة ورضا لا عن خجل وحياء ثم ذكر المؤلف حديث النعمان بن بشير بن سعد الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه نحلة غلاما وفي رواية حائطا بستانا ولعله أعطاه البستان والغلام من أجل أن يعمل في البستان فقالت أمه عمرة بنت رواحة رضي الله عنها وهي فقيهة لا أرضى أن تعطي ابني هذا دون إخوانه حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم فذهب إلى النبي يشهده على ذلك فقال النبي له ألك بنون قال نعم قال أعطيتهم مثل ما أعطيت النعمان قال لا قال رد يعني رد ما أعطيت ثم قال أشهد على هذا غيري وهذا تبرؤ منه وليس إباحة له على أن يشهد على ذلك بل هو تبرؤ منه ولهذا قال أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور ثم قال أتريد أن يكونوا إليك في البر سواء قال نعم يا رسول الله قال إذا سوي بينهم لأنك إذا فضلت أحدهم على الآخر صار في نفس المفضل عليه شيء وصار لا يبر والده ثم قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم فأمر عليه الصلاة والسلام أن نعدل بين الأولاد في العطية حتى لو تعطي أحدهم عشرة ريالات فأعط الآخر مثله لا تقل هذا شيء زهيد ما يساوي شيئا أبدا ولو ريال واحد ..
.
لا أعطهم كما أعطيت الثاني حتى كان السلف الصالح رضي الله عنهم إذا قبلوا أحد الأولاد قبل الثاني من شدة العدل بينهم وكذلك أيضا في النظر إليهم لا تنظر إلى هذا نظرة غضب وإلى هذا نظرة رضا لا اعدل بينهم حتى في المواجهة وطلاقة الوجه إلا أن يفعل أحدهم ما يغضب فهذا له شأن أما بدون سبب اجعلهم سواء ولا تفضل أحدا على أحد وهنا مسألة وهي أن بعض الناس يزوج أولاده الكبار وله أولاد صغار فيوصي لهم بعد موته بمقدار المهر وهذا حرام ولا يحل لأن هؤلاء إنما أعطيته لحاجتهم حاجة لا يماثلهم إخوانهم الآخرون الصغار فلا يحل لك أن توصي لهم بشيء وإذا أوصى فالوصية باطلة ترد في التركة ويرثونها على قدر ميراثهم كذلك أيضا بعض الناس يكون ولده يشتغل معه في تجارته في فلاحته فيعطيه بريرة على إخوانه وهذا أيضا لا يجوز لأن الولد إن كان قد تبرع بعمله مع أبيه فهذا بر وثوابه في الآخرة أعظم من ثوابه في الدنيا وإن كان لا يريد ذلك يريد أن يشتغل لأبيه بأجر فليفرض له أجره مثلا لك كل شهر كذا وكذا كما يعطي الأجنبي أو يقول لك سهم من الربح وأما أن يخصه من بين أولاده مع أن الولد قد تبرع بعمله وجعل ذلك من البر فلا يجوز له ذلك وإن أعطى أحدهم لكونه طالب علم يحفظ القرآن فإن قال للآخرين من طلب منكم العلم أعطيته مثل أخيه أو من حفظ القرآن أعطيته مثل أخيه فطلب بعضهم وترك بعض فهؤلاء هم الذين تركوا الأمر بأنفسهم فلا حق لهم وأما إذا كان خص هذا دون أن يفتح الباب لإخوانه فهذا لا يجوز وعلم من قول الرسول صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم أن غير الأولاد من الأقارب لا يجب العدل بينهم فلك أن تعطي بعض إخوانك أكثر من الآخرين أو تعطيهم وتحرم الآخرين لأن النص إنما ورد في الأولاد فقط وأما قول بعض العلماء رحمهم الله إنه يجب عليه التعديل بين جميع الورثة بقدر ميراثهم فهذا قول لا دليل عليه التعديل إنما يجب بين الأولاد فقط والله الموفق

باب تحريم إحداد المرأة على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام

1774 -

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://abubaker.jordanforum.net
 
تابع – شرح كتاب الأمور المنهي عنها-تقريبا حوالي ( 118 باب ) أكثر أو أقل من الأمور المنهي عنها
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تابع – شرح كتاب الأمور المنهي عنها-تقريبا حوالي ( 118 باب ) أكثر أو أقل من الأمور المنهي عنها
» تابع – شرح كتاب الأمور المنهي عنها-تقريبا حوالي ( 118 باب ) أكثر أو أقل من الأمور المنهي عنها
» تابع – شرح كتاب الأمور المنهي عنها-تقريبا حوالي ( 118 باب ) أكثر أو أقل من الأمور المنهي عنها
» تابع – شرح كتاب الأمور المنهي عنها-تقريبا حوالي ( 118 باب ) أكثر أو أقل من الأمور المنهي عنها
» تابع – شرح كتاب الأمور المنهي عنها-تقريبا حوالي ( 118 باب ) أكثر أو أقل من الأمور المنهي عنها

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الأصدقاء ::  >>> المنتديات الاسلامية <<<
 ::  قسم الكتاب والسنة Language English,Arabic, virtues of business , interpretation of the Qur'an etc
-
انتقل الى: