188 - الخامس عن أم المؤمنين أم سلمة هند بنت أبي أمية حذيفة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم ولكن من رضي وتابع قالوا يا رسول الله ألا نقاتلهم قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة رواه مسلم معناه من كره بقلبه ولم يستطع إنكارا بيد ولا لسان فقد برئ من الإثم وأدى وظيفته ومن أنكر بحسب طاقته فقد سلم من هذه المعصية ومن رضي بفعلهم وتابعهم فهو العاصي
الشَّرْحُ
وفي هذا الحديث الذي ذكره المؤلف أخبر عليه الصلاة والسلام أنه يستعمل علينا أمراء يعني يولون علينا من قبل ولى الأمر فتعرفون وتنكرون يعني أنهم لا يقيمون حدود الله ولا يستقيمون على أمر الله تعرفون منهم وتنكرون وهم أمراء لولى الأمر الذي له البيعة فمن كره فقد برء ومن أنكر فقد سلم ولكن من رضى وتابع يعني أنه يهلك كما هلكوا ثم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ألا نقاتلهم قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة فدل هذا على أنهم أي الأمراء إذا رأينا منهم ما ننكر فإننا نكره ذلك وننكر عليهم فإن اهتدوا فلنا ولهم وإن لم يهتدوا فلنا وعليهم وأنه لا يجوز أن نقاتل الأمراء الذين نرى منهم المنكر لأن مقاتلهم فيها شر كثير ويفوت بها خير كثير لأنهم إذا قوتلوا أو نبذوا لم يزدهم ذلك إلا شرا فإنهم أمراء يرون أنفسهم فوق الناس فإذا نابذهم الناس أو قاتلوهم ازداد شرهم إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم شرط ذلك بشرط قال ما أقاموا فيكم الصلاة فدل ذلك على أنه إذا لم يقيموا الصلاة فإننا نقاتلهم وفي هذا الحديث دليل على أن ترك الصلاة كفر وذلك لأنه لا يجوز قتال ولاة الأمور إلا إذا رأينا كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان فإذا أذن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقاتلهم إذا لم يقيموا الصلاة دل ذلك على أن ترك الصلاة كفر بواح عندنا فيه من الله برهان وهذا هو القول الحق أن تارك الصلاة تركا مطلقا لا يصلي مع الجماعة ولا في بيته كافر كفرا مخرجا عن الملة ولم يرد على النبي أن تارك الصلاة في الجنة أو أنه مؤمن أو أنه ناج من النار أو ما أشبه ذلك فالواجب إبقاء النصوص على عمومها في كفر تارك الصلاة ولم يأت أحد بحجة تدل على أنه لا أنه لا يكفر إلا حججا لا تنفعهم لأنها تنقسم إلى خمسة أقسام إما أنها ليس فيها دليل أصلا وإما أنها مقيدة بوصف لا يمكن معه ترك الصلاة وإما أنها مقيدة بحال يعذر فيه من ترك الصلاة وإما أنها عامة خصت بنصوص كفر تارك الصلاة فالنبي ضرب مثلا للقائم في حدود الله والمتعدي فيها الواقع فيها بقوم استهموا على سفينة فكان بعضهم في أعلاها وبعضهم في أسفلها وكان الذين في أسفلها يستقون الماء من فوق فقالوا أفلا نخرق في نصيبنا خرقا يعني على الماء حتى لا نؤذي من فوقنا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أخذوا على أيديهم نجوا جميعا وإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وبينا أنه ينبغي للمعلم إذا كان المعقول بعيدا عن التصور والأفهام أن يضرب مثلا بالمحسوس وفي هذا الحديث الذي ذكره المؤلف في درسنا اليوم أخبر عليه الصلاة والسلام أنه سيكون علينا أمراء يعني يولون علينا من قبل ولي الأمر يكون فيهم ما نعرف وما ننكر يعني أنهم لا يقيمون حدود الله ولا يستقيمون على أمر الله تعرف منهم وتنكر وهم أمراء لولي الأمر الذي له البيعة فمن أنكر أو كره فقد سلم ومن رضي وتابع فإنه يهلك كما هلكوا ثم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أفلا نقاتلهم قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة فدل هذا على أنهم أي الأمراء إذا رأينا منهم ما ننكر فإننا نكره ذلك وننكر عليهم فإن اهتدوا فلنا ولهم وإن لم يهتدوا فلنا وعليهم وأنه لا يجوز أن نقاتل الأمراء الذين نرى منهم المنكر لأن مقاتلتهم فيها شر كثير ويفوت بها خير كثير لأنهم إذا قوتلوا أو نوبذوا لم يزدهم ذلك إلا شرا فإنهم أمراء يرون أنفسهم فوق الناس فإذا نابذهم الناس أو قاتلوهم ازداد شرهم إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط لقتالهم شرطا فقال ما أقاموا فيكم الصلاة فدل هذا على أنهم إذا لم يقيموا الصلاة فإننا نقاتلهم وفي هذا الحديث دليل على أن ترك الصلاة كفر وذلك لأنه يجوز قتال ولاة الأمور إلا إذا رأينا كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان فإن أذن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقاتلهم إذا لم يقيموا الصلاة دل ذلك على أن ترك الصلاة كفر بواح عندنا فيه من الله برهان وهذا هو القول الحق أن تارك الصلاة تركا مطلقا لا يصلي مع الجماعة ولا في بيته كافر كفرا مخرجا عن الملة ولم يرد عن النبي أن تارك الصلاة في الجنة أو أنه مؤمن أو أنه ناج من النار أو ما أشبه ذلك فالواجب إبقاء النصوص على عمومها في كفر تارك الصلاة ولم يأت أحد بحجة تدل على أنه لا يكفر إلا حججا لا تنفعهم لأنها تنقسم إلى خمسة أقسام 1 - إما أنها ليس فيها دليل أصلاً 2 - وإما أنها مقيدة بوصف لا يمكن معه ترك الصلاة 3 - وإما أنها مقيدة بحال يعذر فيه ترك الصلاة 4 - وإما أنها عامة خصت بنصوص كفر تارك الصلاة 5 - وإما أنها ضعيفة فهذه خمسة أقسام لا تخلو أدلة من قال إنه لا يكفر منها أبدا فالصواب الذي لا شك فيه عندي أن تارك الصلاة كافر كفرا مخرجا عن الملة وأنه أشد كفرا من اليهود والنصارى لأن اليهود والنصارى يقرون على دينهم أما هو لا يقر لأنه مرتد فإن تاب وإلا قتل
189 -