72 - الرابع عن أبي طريف عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمين ثم رأى أتقى لله منها فليأت التقوى رواه مسلم
الشَّرْحُ
اليمين هي الحلف بالله عز وجل أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته ولا يجوز الحلف بغير الله لا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بجبريل ولا بأي أحد من الخلق لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت وقال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك فمن حلف بغير الله فهو آثم ولا يمين عليه لأنها يمين غير منعقدة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ولا ينبغي للإنسان أن يكثر من اليمين فإن هذا هو معنى قوله تعالى واحفظوا أيمانكم على رأي بعض المفسرين قالوا: واحفظوا أي: لا تكثروا الحلف بالله وإذا حلفت فينبغي أن تقيد اليمين بالمشيئة فتقول: والله إن شاء الله لتستفيد بذلك فائدتي عظيمتين الفائدة الأولى: أن يتيسر لك ما حلفت عليه والفائدة الثانية: أنك لو حنثت فلا كفارة عليك واليمين التي توجب الكفارة هي اليمين على شيء مستقبل أما اليمين على شيء ماض فلا كفارة له ولكن إذا كان الحالف كاذبا فهو اثم وإن كان صادقا فلا شيء عليه ومثاله لو قال قائل: والله ما فعلت كذا فهنا ليس عليه كفارة صدق أو كذب لكن إن كان صادقا أنه لم يفعله فهو سالم من الإثم وإن كان كاذبا أنه قد فعله فهو آثم واليمين التي فيها الكفارة هي اليمين على شيء مستقبل فإذا حلفت على شيء مستقبل فقلت: والله لا أفعل كذا فهنا نقول: إن فعلته فعليك الكفارة وإن لم تفعله فلا كفارة عليك فهذه يمين منعقدة ولكن هل الأفضل أن أفعل ما حلفت على تركه أو الأفضل أن لا أفعل ؟ في هذا الحديث بين النبي عليه الصلاة والسلام أنك إذا حلفت على يمين ورأيت غيرها أتقى لله منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو أتقي فإذا قال قائل: والله لا أكلم فلانا وهو مسلم فإن الأتقى لله أن تكلمه لأن هجر المسلم حرام فكلمه وكفر عن يمينك ولو قلت: والله لا أزور قريب فهنا نقول: زيارة القريب صلة رحم وصلة الرحم واجبة فصل قريبك وكفر عن يمينك لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير وعلى هذا فقس الخلاصة أن نقول: اليمين على شيء ماض لا يبحث فيها عن الكفارة لأنه ليس فيها الكفارة لكن إما أن يكون الحالف سالما أو يكون آثما اليمين على المستقبل هي التي فيها الكفارة فإذا حلف الإنسان على شيء مستقبل وخالف ما حلف عليه وجت عليه الكفارة إلا أن يقرن يمينه بمشيئة الله فيقول إن شاء الله فهذا لا كفارة عليه ولو خالف والله الموفق