1818- وَعَنْ أبي هُرَيْرَة رضي اللَّه عَنْهُ قالَ : قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : « ألا أُحَدِّثُكُمْ حَدِيثاً عنِ الدَّجَّالِ مَا حَدَّثَ بِهِ نَبيٌّ قَوْمَهُ ، إنَّهُ أعْوَرُ وَإنَّهُ يجئُ مَعَهُ بِمثَالِ الجَنَّةِ والنًّار ، فالتي يَقُولُ إنَّهَا الجنَّةُ هِيَ النَّارُ . متفقٌ عليه .
1819- وعَنْ ابنِ عُمَرَ رضي اللَّهُ عَنْهُما أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم ذَكَرَ الدَّجَّالَ بَيْنَ ظَهْرَاني النَّاس فَقَالَ : «إنَّ اللَّه لَيْسَ بأَعْوَرَ ، ألا إنَّ المَسِيحَ الدَّجَّالَ أعْوَرُ الْعيْنِ الْيُمْنى ، كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنَبةٌ طَافِيَةٌ » متفقٌ عليه .
1820- وعَنْ أبي هُريْرَةَ رضي اللَّه عنْهُ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « لا تَقُومُ الساعَةُ حَتَّى يُقَاتِلَ المُسْلِمُونَ الْيَهُودَ حتَّى يَخْتَبِيءَ الْيَهُوديُّ مِنْ وَراءِ الحَجَر والشَّجَرِ ، فَيَقُولُ الحَجَرُ والشَّجَرُ : يَا مُسْلِمُ هذا يَهُودِيٌّ خَلْفي تَعَالَ فَاقْتُلْهُ ، إلاَّ الْغَرْقَدَ فَإنَّهُ منْ شَجَرِ الْيَهُودِ » متفقٌ عليه .
1821- وعَنْهُ رضي اللَّه عَنْهُ قالَ : قال رَسُولُ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : « والذِي نَفْسِي بِيَدِه لا تَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ بالْقَبْرِ ، فيتمَرَّغَ عَلَيْهِ ، ويقولُ : يَالَيْتَني مَكَانَ صَاحِبِ هذا الْقَبْرِ ، وَلَيْس بِهِ الدَّين وما به إلاَّ الْبَلاَءُ » . متفقٌ عليه .
1822- وعَنْهُ رضي اللَّه عَنْهُ قالَ : قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : « لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَحْسِرَ الْفُرَاتُ عَنْ جبَلٍ منْ ذَهَبٍ يُقْتَتَلُ علَيْهِ ، فيُقْتَلُ مِنْ كُلِّ مِائةٍ تِسْعَةٌ وتِسْعُونَ ، فَيَقُولُ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ : لَعَلِّي أنْ أكُونَ أنَا أنْجُو» .
وفي روايةٍ « يوُشِكُ أنْ يَحْسِرَ الْفُرَاتُ عَن كَنْزٍ مِنْ ذَهَبٍ ، فَمَنّْ حَضَرَهُ فَلا يأخُذْ منْهُ شَيْئاً » متفقٌ عليه .
1823- وعَنْهُ قال : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يَقُولُ : « يَتْرُكُونَ المَدينَةَ عَلى خَيْرٍ مَا كَانَتْ ، لا يَغْشَاهَا إلاَّ الْعوَافي يُرِيدُ : عَوَافي السِّباعِ وَالطَّيْرِ وَآخِر مَنْ يُحْشَرُ رَاعِيانِ مِنْ مُزَيْنَةَ يُريدَانِ المَدينَةَ ينْعِقَانِ بِغَنَمها فَيَجدَانها وُحُوشاً . حتَّى إذا بَلَغَا ثنِيَّةَ الْودَاعِ خَرَّا على وَجوهِهمَا » متفقٌ عليه.