كتاب الأمور المنهي عنها ... الجزء الثاني
265- باب جواز لَعْن بعض أصحاب المعاصي غير المُعَيّنِين
وَثَبت في الصَّحيحِ أن رسُول اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قال : « لعَنَ اللَّه الوَاصِلَةَ والمُسْتَوصِلةَ » وأنَّهُ قال: « لعَنَ اللَّه آكِلَ الرِّبا » وأنَّهُ لَعَنَ المُصَوِّرين ، وأنَّه قال : « لعنَ اللَّه مَنْ غَيَّر منارَ الأرْض » أيْ : حُدُودها ، وأنَّهُ قال : «لَعنَ اللَّه السَّارِقَ يَسرِقُ البيضَة » وأنهُ قال : «لَعنَ اللَّه مَنْ لعن والِديْهِ » « وَلَعَنَ اللَّه مَنْ ذبح لِغيْرِ اللَّه » وأنهُ قال : « منْ أحْدَثَ فِيها حدثاً أوْ آوى محدِثاً ، فَعليّهِ لَعْنَةُ اللَّهِ والملائِكَةِ والنَّاسِ أجْمعِينَ » وأنَّهُ قالَ : « اللَّهُمَّ العنْ رِعْلاً، وذَكوانَ وَعُصيَّةَ ، عصَوا اللَّه ورَسُولَهُ » وَهذِهِ ثلاثُ قبائِل مِنَ العَرَبِ وأنَّه قال : «لَعنَ اللَّه اليهودَ اتخَذُوا قُبورَ أنبيَائِهم مسَاجِدَ » وأنَّهُ « لَعن المُتشبهِينَ مِنَ الرِّجالِ بِالنِّساءِ ، والمتشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بالرِّجالِ » .
وَجَميعُ هذِهِ الألفاظِ في الصحيحِ ، بعْضُهَا في صحيحي البخاري ومسلمٍ ، وبعْضُها في أحدِهِمَا ، وإنَّما قَصدْتُ الاختصَار بِالإشارةِ إليْهَا ، وسأذكرُ مُعظَمَهَا في أبوابها مِنْ هذا الكتاب ، إن شاءَ اللَّه تعالى .
كتاب الأمور المنهي عنها ... الجزء الثالث
296- باب تحريم وصل الشعر والوشم والوَشر وهو تحديد الأسنان
قال اللَّه تعالى: { إن يدعون من دونه إلا إناثاً وإن يدعون إلا شيطاناً مريداً، لعنه اللَّه. وقال لأتخذن من عبادك نصيباً مفروضاً، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، ولآمرنهم فليغيرن خلق اللَّه}
1642- وعَنْ أسْمَاءَ رضي اللَّه عنْهَا أنَّ امْرأَةً سألتِ النبيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم فَقَالتْ : يا رَسُولَ اللَّه إنَّ ابْنَتِي أصَابَتْهَا الْحَصْبةُ ، فتمرَّقَ شَعْرُهَا ، وإنِّي زَوَّجْتُها ، أفَأَصِلُ فِيهِ ؟ فقال : « لَعَنَ اللَّه الْواصِلة والْمَوصولة » متفقٌ عليه .
وفي روايةٍ : « الواصِلَةَ ، والمُسْتوصِلَةَ » .
قَوْلَهَا : « فَتَمرَّقَ » هو بالرَّاءِ ، ومعناه : انْتَشَرَ وَسَقَطَ ، « والْوَاصِلة » : التي تَصِلُ شَعْرهَا ، أو شَعْر غيرها بشَعْرٍ آخر . « والمَوْصُولة » : التي يُوصَلُ شَعْرُهَا .
« والمُستَوصِلَةُ » : التي تَسْأَلُ منْ يَفْعَلُ ذلكَ لَهَا .
وعَنْ عائشة رضي اللَّه عنْهَا نَحْوُهُ ، متفقٌ عليه .
1643- وَعَنْ حميْدِ بن عبْدِ الرَّحْمن أنَّهُ سمع مُعاويَةَ رضي اللَّه عنْهُ عامَ حجَّ علَى المِنْبَر وَتَنَاول قُصَّةً مِنْ شَعْرٍ كَانَتْ في يد حَرِسيٍّ فَقَالَ : يا أهْل المَدِينَةِ أيْنَ عُلَمَاؤكُمْ ؟ ، سمِعْتُ النبيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يَنْهَى عنْ مِثْلِ هَذِهِ ويقُولُ : « إنًَّمَا هَلَكَتْ بنُو إسْرَائِيل حِينَ اتَّخَذَهَا نِسَاؤُهُمْ » متفقٌ عليه .
1644- وعَنِ ابنِ عُمر رضي اللَّه عنْهُ أنَّ رسُولَ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم لَعَنَ الْواصِلَةَ وَالمُسْتوصِلَةَ ، والْوَاشِمَة والمُستَوشِمة . متفقٌ عليه .
1645- وعن ابنِ مَسعُودٍ رضي عنْهُ قَال : لعنَ اللَّه الْواشِماتِ والمُستَوشمات والمُتَنَمِّصات ، والمُتَفلِّجات لِلحُسْن ، المُغَيِّراتِ خَلْقِ اللَّه ، فَقَالَتْ لَهُ امْرأَةٌ في ذلكَ . فَقَالَ: وما لي لا ألْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم وَهُو في كتاب اللَّه ؟ ، قَالَ اللَّه تَعالى : { وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا } [ الحشر : 7 ] . متفقٌ عليه .
« المُتَفَلِّجةُ » : هي التي تبْرُدُ مِنْ أسْنَانِهَا لِيَتَباعدَ بعْضُها مِنْ بعْضٍ قَليلاً وتُحَسِّنُهَا وهُوَ الْوَشْـرُ ، والنَّامِصَةُ : هِي التي تَأْخُذُ مِنْ شَعْرِ حـاجب غَيْرِهَا ، وتُرَقِّقُهُ لِيـصِيـرَ حَسناً ، والمُتَنمِّصةُ : التي تَأمُرُ منْ يفْعَلُ بِهَا ذَلِكَ .
297- باب النهي عن نتف الشيب من اللحية والرأس وغيرهما
وعن نتف الأمرد شعر لحيته عند أول طلوعه
1646- عنْ عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ ، عن أبيهِ ، عنْ جَدِّهِ رضي اللَّه عَنْهُ ، عنِ النبي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قَالَ : « لاَ تَنْتِفُوا الشَّيْبَ ، فَإنَّهُ نُورُ المُسْلِمِ يوْمَ الْقِيامةِ » رواهُ أبو داودَ والتِّرْمِذِيُّ ، والنسائِيُّ بأَسَانِيدَ حسنَةٍ ، قَالَ الترمذي : هُو حديثٌ حَسَنٌ .
1647- وعنْ عائِشَةَ رضي اللَّه عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رسُولُ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم :« منْ عمِل عملاً لَيْس عليهِ أمْرُنَا فهُو رَدُّ » رواه مسلم .
298- باب كراهية الاستنجاء باليمين
ومس الفرج باليمين من غير عذر
1648- عنْ أبي قَتَادةَ رضي اللَّه عَنْهُ عنِ النبي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قَال : « إذَا بال أحدُكُمْ . فَلاَ يأْخُذَنَّ ذَكَرهُ بِيَمِينِهِ ، وَلاَ يسْتَنْجِ بِيمِينِهِ ، ولاَ يتنَفَّسْ في الإنَاءِ » .
متفقٌ عليه . وفي الْباب أحاديثٌ كَثِيرةٌ صحِيحةٌ .
299- باب كراهة المشي في نعلٍ واحدةٍ ، أو خفّ واحد لغير عذر
وكراهة لبس النعل والخف قائماً لغير عذر
1649- عنْ أبي هُريرةَ رضي اللَّه عنْهُ أنًَّ رسُول اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قَالَ : « لا يمْشِ أحدُكُم في نَعْلٍ واحِدَةٍ ، لِينْعَلْهُما جمِيعاً ، أوْ لِيخْلَعْهُمَا جمِيعاً » .
وفي روايةٍ « أوْ لِيُحْفِهِما جميعاً » متفقٌ عليْهِ .
1650- وعنه قَال : سمِعتُ رسُول اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يَقُولُ : « إذَا انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِ أحدِكُمْ ، فلا يمْشِ في الأخْرى حتَّى يُصْلِحَهَا » رواهُ مسلم .
1651- وعَنْ جابِرٍ رضي اللَّه عنْهُ أن رسول اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم نَهَى أنْ ينْتَعِلَ الرَّجُلُ قَائماً . رواهُ أبُو داوُدَ بإسْنادٍ حَسنٍ .