منتدى الأصدقاء
{وَاللّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلاَمِ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ }يونس25
And God calls to the House of Peace and guides whom He wills to a Straight Path} Younis 25
نحن سعداء للمشاركة في (منتدى الأصدقاء)
We are pleased to join in ( Forum Friends )
يشرفنا تسجيلك
We are honored register you
إدارة المنتدى
Management of Forum

منتدى الأصدقاء
{وَاللّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلاَمِ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ }يونس25
And God calls to the House of Peace and guides whom He wills to a Straight Path} Younis 25
نحن سعداء للمشاركة في (منتدى الأصدقاء)
We are pleased to join in ( Forum Friends )
يشرفنا تسجيلك
We are honored register you
إدارة المنتدى
Management of Forum

منتدى الأصدقاء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى الأصدقاء
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

( أهلا وسهلا بكم في منتدى الأصدقاء Welcome to the forum Friends >> الرجاء تسجيل الدخول للتعرف على فضائل الأعمال التي يحبها الله Please log in to learn about the virtues of Business loved by God

المواضيع الأخيرة
» تعديل شاشة الكمبيوتر - الوضع الصحيح من المصنع - LG
   آداب عامة    وأخرى / يتبع الشرح – حديث 60 / --- I_icon_minitimeالأحد نوفمبر 05, 2017 2:53 pm من طرف abubaker

»  إن كلمة “الله” هي علم على واجب الوجود. --- آية الكرسي
   آداب عامة    وأخرى / يتبع الشرح – حديث 60 / --- I_icon_minitimeالأحد يوليو 30, 2017 4:44 am من طرف abubaker

»  إن كلمة “الله” هي علم على واجب الوجود. --- آية الكرسي
   آداب عامة    وأخرى / يتبع الشرح – حديث 60 / --- I_icon_minitimeالأحد يوليو 30, 2017 4:44 am من طرف abubaker

»  إن كلمة “الله” هي علم على واجب الوجود -- آية الكرسي -- تابع ----
   آداب عامة    وأخرى / يتبع الشرح – حديث 60 / --- I_icon_minitimeالأحد يوليو 30, 2017 4:33 am من طرف abubaker

»  وكلمة (الله) عَلَمٌ على واجب الوجود؛ مَطمورة فيه كُلُّ صفات الكمال؛ / الرعد - ؛ فشاءتْ رحمتُه سبحانه أنْ سَهَّل لنا أن نفتتح أيَّ عمل باسمه الجامع لكل صفات الجمال والكمال (بسم الله الرحمن الرحيم). ولذلك يُسَمُّونه (عَلَمٌ على واجب الوجود).
   آداب عامة    وأخرى / يتبع الشرح – حديث 60 / --- I_icon_minitimeالأحد يوليو 30, 2017 4:18 am من طرف abubaker

» أما أسماء الله فحسنى؛ لأنها بلغتْ القمة في الكمال، ولأن الأسماء والصفات التي تنطبق عليها موجودة في الخالق الأعلى سبحانه
   آداب عامة    وأخرى / يتبع الشرح – حديث 60 / --- I_icon_minitimeالأحد يوليو 30, 2017 4:06 am من طرف abubaker

» وكلمة(اللهُ) عَلَم على واجب الوجود بكل صفات الكمال له - طه
   آداب عامة    وأخرى / يتبع الشرح – حديث 60 / --- I_icon_minitimeالأحد يوليو 30, 2017 3:57 am من طرف abubaker

» فاعمل لوجهه يكْفك كل الأوجه وتريح نفسك أن تتنازعك قوى شتى ومختلفة، ويُغنيك عن كل غنى.
   آداب عامة    وأخرى / يتبع الشرح – حديث 60 / --- I_icon_minitimeالأحد يوليو 30, 2017 3:51 am من طرف abubaker

» أتدرون ما هذان الكتابان فريق في الجنة وفريق في السعير
   آداب عامة    وأخرى / يتبع الشرح – حديث 60 / --- I_icon_minitimeالثلاثاء يوليو 18, 2017 3:21 pm من طرف abubaker

ازرار التصفُّح
 البوابة
 الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث
التبادل الاعلاني

 

  آداب عامة وأخرى / يتبع الشرح – حديث 60 / ---

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
abubaker

abubaker


ذكر
عدد المساهمات : 18649
تاريخ التسجيل : 23/12/2010
العمر : 73
الدولـة : jordan

   آداب عامة    وأخرى / يتبع الشرح – حديث 60 / --- Empty
مُساهمةموضوع: آداب عامة وأخرى / يتبع الشرح – حديث 60 / ---      آداب عامة    وأخرى / يتبع الشرح – حديث 60 / --- I_icon_minitimeالأحد أغسطس 14, 2016 7:17 am

الركن الثاني إقام الصلاة الصلاة سميت صلاة لأنها صلة بين العبد وبين الله فإن الإنسان إذا قام يصلي فإنه يناجي ربه ويحاوره يأخذ معه ويرد كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال { الحمد لله رب العالمين } قال حمدني عبدي فإذا قال { الرحمن الرحيم } قال أثنى علي عبدي فإذا قال { مالك يوم الدين } قال مجدني عبدي فإذا قال { إياك نعبد وإياك نستعين } قال هذا بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال { اهدنا الصراط المستقيم } قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل فتأمل أخذ وإعطاء ومحاورة ومناجاة بين الإنسان وبين ربه ومع ذلك فالكثير منا في هذه المناجاة معرض بقلبه تجده يتجول يمينا وشمالا مع أنه يناجي من يعلم ما في الصدور عز وجل وهذا من جهلنا وغفلتنا فالواجب علينا ونسأل الله أن يعيننا عليه أن تكون قلوبنا حاضرة في حال الصلاة حتى تبرأ ذمتنا وحتى ننتفع بها لأن الفوائد المترتبة على الصلاة إنما تكون على صلاة كاملة ولهذا كلنا يقرأ قول الله عز وجل { وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر } ومع ذلك يأتي الإنسان ويصلي فلا يجد في قلبه إنكارا لمنكر أو عرفا لمعروف زائدا عما دخل في الصلاة يعني لا يتحرك القلب ولا يستفيد لأن الصلاة ناقصة هذه الصلاة أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين وقد فرضها الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بدون واسطة من الله إلى رسول الله وفرضها عليه في أعلى مكان وصله بشر وفرضها عليه في أشرف ليلة كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ليلة المعراج وفرضها عليه خمسين صلاة في اليوم والليلة وهذه أربعة أمور أولا لم يكن فرضها كفرض الصيام والحج بل هو من الله مباشرة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ثانيا من ناحية المكان فهو في أفضل مكان وصل إليه البشر فلم تفرض على النبي وهو في الأرض ثالثا من ناحية الزمان في أشرف ليلة كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ليلة المعراج رابعا في الكمية لم تفرض صلاة واحدة بل خمسين صلاة مما يدل على محبة الله لها وأنه يحب من عبده أن يكون دائما مشغولا بها ولكن الله جعل لكل شيء سببا لما نزل الرسول عليه الصلاة والسلام مسلما لأمر الله قانعا بفريضة الله ومر بموسى وسأله موسى ماذا فرض الله على أمتك ؟ قال خمسين صلاة في اليوم والليلة قال إن أمتك لا تطيق ذلك إنني جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة اذهب إلى ربك واسأله أن يخفف عن أمتك فذهب على الله وجعل يتردد بين موسى وبين الله حتى جعلها الله خمسا لكن الله بمنه وكرمه وله الحمد والفضل قال هي خمس بالفعل وخمسون في الميزان وليس هذا من قبيل الحسنة بعشر أمثالها بل من قبيل الفعل الواحد يجزئ عن خمسين فعلا فالخمس صلوات هذه عن خمسين صلاة فكأنما صلينا خمسين صلاة كل صلاة الحسنة بعشر أمثالها لأنه لو كان هذا من باب مضاعفة الحسنات لم يكن هناك فرق بين الصلوات وغيرها لكن هذه خاصة وهذا يدل على عظم هذه الصلوات ولهذا فرضها الله على عباده في اليوم والليلة خمس مرات لابد منها لابد أن تكون مع الله خمس مرات في اليوم تناجيه لو أن أحدا من الناس حصل له مقابلة بينه وبين الملك خمس مرات باليوم لعد ذلك من مناقبه ولفرح بذلك أنت تناجي ملك الملوك في اليوم خمس مرات على الأقل فلماذا لا تفرح بهذا أحمد الله على هذه النعمة وأقم الصلاة وقول النبي صلى الله عليه وسلم وتقيم الصلاة يعني تأتي بها قويمة سالمة بشروطها وأركانها وواجباتها فمن أهم شروطها الوقت لقول الله سبحانه { إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا } وإذا كانت الصلوات خمسا فأوقاتها خمسة أو ثلاثة خمسة لغير أهل الأعذار وثلاثة لأهل الأعذار الذي يجوز لهم الجمع فالظهر والعصر يكون وقتاهما وقتا واحدا إذا جاز الجمع والمغرب والعشاء يكون وقتاهما وقتا واحدا إذا جاز الجمع والفجر وقت واحد ولهذا فصلها الله عز وجل { أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر } ولم يقل لدلوك الشمس إلى طلوع الشمس بل قال إلى غسق الليل وغسق الليل يكون عند منتصفه لأن أشد ما يكون ظلمة في الليل منتصف الليل لأن منتصف الليل هو أبعد ما تكون الشمس عن النقطة التي فيها هذا المنتصف ولهذا كان القول الراجح أن الأوقات خمسة كما يلي 1 - الفجر من طلوع الفجر الثاني وهو البياض المعترض في الأفق إلى أن تطلع الشمس وهنا أنبه فأقول إن التقويم تقويم أم القرى فيه تقديم خمس دقائق في أذان الفجر على مدار السنة فالذي يصلي أول ما يؤذن يعتبر أنه صلى قبل الوقت وهذا شيء اختبرناه في الحساب الفلكي واختبرناه أيضا في الرؤية فلذلك لا يعتمد هذا بالنسبة لأذان الفجر لأنه مقدم وهذه مسألة خطرة جدا لو تكبر للإحرام فقط قبل أن يدخل الوقت ما صحت صلاتك فريضة وقد حدثني أناس كثيرون ممن يعيشون في البر وليس حولهم أنوار أنهم لا يشاهدون الفجر إلا بعد هذا التقويم بثلث ساعة أي عشرون دقيقة أو ربع ساعة أحيانا لكن التقاويم الأخرى الفلكية التي بالحساب بينها وبين هذا التقويم خمس دقائق على كل حال وقت صلاة الفجر من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس 2 - والظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله لكن بعد أن تخصم ظل الزوال لأن الشمس خصوصا في أيام الشتاء يكون لها ظل نحو الشمال وهذا ليس بعبرة بل العبرة أنك تنظر إلى الظل مادام ينقص فالشمس لم تزل فإذا بدأ يزيد أدنى زيادة فإن الشمس قد زالت اجعل علامة على ابتداء زيادة الظل فإذا صار ظل الشيء كطوله خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر 3 - ووقت العصر إلى أن تصفر الشمس والضرورة إلى غروبها 4 - ووقت المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر وهو يختلف أحيانا يكون بين الغروب وبين مغيب الشفق ساعة وربع وأحيانا يكون ساعة واثنان وثلاثون دقيقة ولذلك وقت العشاء عند الناس الآن لا بأس به واحدة ونصف لا يضر ( 1 .
30 ) غروبي لو تأخر عن دخول الوقت ما يهم 5 - وقت العشاء من خروج وقت المغرب إلى منتصف الليل المعنى أنك تقدر ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر ثم تنصفه فالنصف هو منتهى صلاة العشاء ويترتب على هذا فائدة عظيمة لو طهرت المرأة في الثلث الأخير من الليل فليس عليها صلاة عشاء ولا المغرب لأنها طهرت بعد الوقت وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وقت العشاء إلى نصف الليل وليس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث يدل على أن وقت العشاء يمتد إلى طلوع الفجر أبدا ولهذا القول الراجح إلى نصف الليل والآية الكريمة تدل على هذا لأنه فصل الفجر عن الأوقات الأربعة { أقم الصلاة لدلوك الشمس } أي زوالها { إلى غسق الليل } جمع الله بينها لأنها ليس بينها فاصل أما الفجر فقال { وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا } فالفجر لا تتصل بصلاة لا قبلها ولا بعدها لأن بينها وبين الظهر نصف النهار الأول وبينها وبين صلاة العشاء نصف الليل الآخر والله الموفق اعلم أن الصلاة قبل دخول الوقت لا تقبل حتى لو كبر تكبيرة الإحرام ثم دخل الوقت بعد التكبيرة مباشرة فإنها لا تقبل على أنها فريضة لأن الشيء الموقت بوقت لا يصح قبل وقته كما لو أراد الإنسان أن يصوم قبل رمضان ولو بيوم واحد فإنه لا يجزئه عن رمضان كذلك الصلاة لكن إن كان جاهلا لا يدري صارت نافلة ووجب عليه إعادتها فريضة أما إذا صلاها بعد الوقت فلا يخلوا من حالين أ - إما أن يكون معذورا بجهل أو نسيان أو نوم فهذا تقبل منه - الجهل مثل أن لا يعرف أن الوقت قد دخل وقد خرج فهذا لا شيء عليه متى علم فإنه يصلي الصلاة وتقبل منه لأنه معذور - والنسيان مثل أن يكون الإنسان اشتغل بشغل عظيم شغله وألهاه حتى خرج الوقت فإن هذا يصليها ولو بعد خروج الوقت والنوم كذلك فلو أن شخصا نام على أنه سيقوم عند الأذان ولكن صار نومه ثقيلا فلم يسمع الأذان ولا المنبه الذي وضعه عند رأسه حتى خرج الوقت فإنه يصلي إذا استيقظ لقول الرسول عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك ب - فأما الحالة الثانية فإن يؤخر الصلاة عن وقتها عمدا من غير عذر فاتفق العلماء على أنه آثم وعاص لله ورسوله وقال بعض العلماء إنه يكفر بذلك كفرا مخرجا عن الملة نسأل الله العافية ولكن الصحيح أنه لا يكفر وهذا قول الجمهور ولكن اختلفوا فيما لو صلاها في هذه الحال أي بعد أن أخرجها عن وقتها عمدا بلا عذر ثم صلى فمنهم من قال إنها تقبل أي صلاة لأنه عاد إلى رشده وصوابه ولأنه إذا كان الناس تقبل منه الصلاة بعد الوقت فالمتعمد كذلك لكن القول الصحيح الذي تؤيده الأدلة أنها لا تقبل منه إذا أخرها عن وقتها ولو صلى ألف مرة وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد يعني مردود غير مقبول عند الله وإذا كان مردودا فلن يقبل وهذا الذي أخرج الصلاة عمدا عن وقتها إذا صلاها فقد صلاها على غير أمر الله ورسوله وأما المعذور فهو معذور ولهذا أمره الشارع أن يصليها إذا زال عذره أما من ليس بمعذور فإنه لو بقي يصلي كل دهره فإنها لا تقبل منه هذه الصلاة التي أخرجها عن وقتها بلا عذر فعليه أن يتوب إلى الله ويستقيم ويكثر من العمل الصالح والاستغفار ومن تاب تاب الله عليه الشرط الثاني الطهارة ومن إقام الصلاة الطهارة فإنه لا تقبل صلاة بغير طهور قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ فلابد أن يقوم الإنسان بالطهارة على الوجه الذي أمر به فإن أحدث حدثا أصغر مثل البول والغائط والريح والنوم وأكل لحم الإبل فإنه يتوضأ وفروض الوضوء كما يلي غسل الوجه واليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين كما أمر الله بذلك في قوله { يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين } ومن الرأس الأذنان ومن الوجه المضمضة والاستنشاق في الفم والأنف فلابد في الوضوء من غسل هذه الأعضاء الأربعة غسل في ثلاثة ومسح في واحد وأما الاستنجاء أو الاستجمار فهو إزالة نجاسة لا علاقة له بالوضوء فلو أن الإنسان بال أو تغوط واستنجى ثم ذهب لشغله ثم دخل لوقت فإنه يتوضأ بتطهيره الأعضاء الأربعة ولا حاجة إلى أن يستنجي لأن الاستنجاء إزالة نجاسة متى أزيلت فإنه لا يعاد الغسل مرة ثانية إلا إذا رجعت مرة ثانية والصحيح أنه لو نسى أن يستجمر استجمارا شرعيا ثم توضأ فإن وضوءه صحيح لأنه كما قلت ليس هناك علاقة بين الاستنجاء وبين الوضوء أما إذا كان محدثا حدثا أكبر مثل الجنابة فعليه أن يغتسل فيعمم جميع بدنه بالماء لقوله تعالى { وإن كنتم جنبا فاطهروا } ومن ذلك المضمضة والاستنشاق لأنهما داخلان في الوجه فيجب تطيرهما كما يجب تطهير الجبهة والخد واللحية والغسل الواجب الذي يكفي أن تعم جميع بدنك بالماء سواء بدأت بالرأس أو بالصدر أو بالظهر أو بأسفل البدن أو انغمست في بركة وخرجت منها بينة الغسل والوضوء في الغسل سنة وليس بواجب ويسن قبل أن يغتسل وإذا اغتسل فلا حاجة إليه مرة ثانية لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه توضأ بعد اغتساله فإذا لم يجد الماء أو كان مريضا يخشى من استخدام الماء أو كان برد شديد وليس عنده ما يسخن به الماء فإنه يتيمم لقوله تعالى { وَإِن كُنْتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْه } فبين الله حال السفر والمرض أنه يتيمم فيهما إذا لم يجد الماء في السفر أما خوف البرد فدليله قصة عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في سرية فأجنب فتيمم وصلى بأصحابه إماما فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له أصليت بأصحابك وأنت جنب ؟ ! قال نعم يا رسول الله ذكرت قول الله تعالى { ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما } وخفت البرد فتيممت صعيدا طيبا فصليت فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ولم يأمره بالإعادة لأن من خاف الضرر كمن فيه الضرر لكن بشرط أن يكون الخوف غالبا أو قاطعا أما مجرد الوهم فهذا ليس بشيء واعلم أن طهارة التيمم تقوم مقام طهارة الماء ولا تنتقض إلا بما تنتقض به طهارة الماء أو بزوال العذر المبيح للتيمم فمن تيمم لعدم وجود الماء ثم وجده فإنه لابد أن يتطهر بالماء لأن الله تعالى إنما جعل التراب طهارة إذا عدم الماء وفي الحديث الذي أخرجه أهل السنن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الصعيد الطيب وضوء المسلم أو قال طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإن وجده فليتق الله وليمسه بشرته وفي صحيح البخاري في حديث عمران بن حصين الطويل في قصة الرجل الذي اعتزل فلم يصل مع النبي صلى الله عليه وسلم فسألته فقال ما منعك أن تصلي معنا ؟ قال أصابتني جنابة ولا ماء فقال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك ثم حضر الماء فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل ماء وقال أفرغه على نفسك أي اغتسل به فدل هذا على أنه إذا وجد الماء بطل التيمم وهذه ولله الحمد قاعدة حتى عند العامة يقولون إذا حضر الماء بطل التيمم أما إذا لم يحضر الماء ولم يزل العذر فإنه يقوم مقام طهارة الماء ولا يبطل بخروج الوقت فلو تيمم الإنسان وهو مسافر ولا ماء عنده لصلاة الظهر مثلا وبقي لم يحدث إلى العشاء فإنه لا يلزمه إعادة التيمم لأن التيمم لا يبطل بخروج الوقت لأنه طهارة شرعية كما قال الله في القرآن الكريم { فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم } فبين الله أن طهارة التيمم طهارة وقال الرسول صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا بفتح الطاء أي أنها تطهر فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل وفي حديث آخر فعنده مسجده وطهوره يعني فليتطهر وليصل هذا من الأشياء المهمة في إقامة الصلاة المحافظة على الطهارة واعلم أن من المحافظة على الطهارة إزالة النجاسة من ثوبك وبدنك ومصلاك الذي تصلي عليه فلابد من الطهارة في هذه المواضع الثلاث البدن والثوب والمصلى 1 - ودليل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء اللاتي يصلين في ثيابهن وهن يحضن بهذه الثياب أن تزيل المرأة الدم الذي أصابها من ثوبها تحكه بظفرها ثم تقرصه بأصبعيها الإبهام والسبابة ثم تغسله ولما صلى ذات يوم بأصحابه وعليه نعاله خلع نعليه فخلع الناس نعالهم فلما سلم سألهم لماذا خلعوا نعالهم ؟ قالوا رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا قال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا فدل هذا على أنه لابد من اجتناب النجاسة في الملبوس 2 - أما المكان فإن دليله أن أعرابيا جاء فبال في طائفة من المسجد أي في طرف منه لكنه أعرابي والأعراب الغالب عليهم الجهل فصاح به الناس وزجروه ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم بحكمته نهاهم وقال اتركوه فلما قضى بوله دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى أو القذر إنما هي للصلاة والتسبيح وقراءة القرآن أو كما قال صلى الله عليه وسلم فقال الأعرابي اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا لأن الصحابة زجروه وأما النبي صلى الله عليه وسلم فكلمه بلطف فظن أن الرحمة ضيقة لا تتسع للجميع ويذكر أن الرسول قال له لقد تحجرت واسعا وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام أن يصب على البول ذنوب من ماء مثل الدلو لتطهر الأرض 3 - وأما طهارة البدن فقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس والعياذ بالله فدل هذا على أنه لابد من التنزه من البول وهكذا بقية النجاسات ولكن لو فرض أن الإنسان في البر وتنجس ثوبه وليس معه ما يغسله به فهل يتيمم من أجل صلاته في هذا الثوب جـ - لا يتيمم وكذلك لو أصابه بدنه نجاسة رجله أو يده أو ساقه أو ذراعه وليس عنده ما يغسله فإنه لا يتيمم لأنه التيمم إنما هو بطهارة الحدث فقط أما النجاسة فلا يتيمم لها لأن النجاسة عين قذرة تطهيرها بإزالتها إن أمكن فذاك وإن لم يمكن تبقى حتى يمكن إزالتها والله أعلم أحكام المسح على الخفين والجبيرة سبق أن للوضوء أربعة أركان اثنان يغسلان وواحد يمسح وواحد يغسل ويمسح أما الوجه فلا يمكن أن يمسح إلا إذا كان هناك جبيرة أي لزقة على جرح وما أشبهه فلو أن إنسانا غطى وجهه بشيء من سموم شمس أو غيره فإنه لا يمسح عليه بل يزيل الغطاء ويغسل الوجه إلا إذا كان هناك ضرورة فإنه يمسح ما غطى به وجهه على سبيل البدل من الغسل وأما اليدان فكذلك لا تمسحان بل لابد من غسلها إلا إذا كان هناك ضرورة مثل أن يكون فيهما حساسية يضرها الماء وجعل عليهما لفافة أو لبس قفازين من أجل أن لا يأتيهما الماء فلا بأس أن يمسح مسح جبيرة للضرورة وأما الرأس فيمسح وطهارته أخف من غيره ولهذا لو كان المرأة على رأسها حناء ملبد عليه أو لبد المحرم رأسه في حال إحرامه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يمسح هذا الملبد ولا حاجة إلى أن يزيله - أما الرجلان فتغسلان وتمسحان ولهذا جاء القرآن الكريم على وجهين في قراءة قوله تعالى { وأرجلكم } بالفتح والكسر أما قراءة الكسر { وأرجلكم } فهي عطفا على قوله { وامسحوا برءوسكم } أي وامسحوا بأرجلكم وأما النصب { وأرجلكم } فهي عطفا على قوله تعالى { فاغسلوا وجوهكم } أي واغسلوا أرجلكم ولكن متى تمسح الرجل جـ - تمسح الرجل إذا لبس عليها الإنسان جوارب أو خفين الجوارب ما كان من القطن أو الصوف أو نحوه والخفان ما كان من الجلد أو شبهه فإنه يمسح عليهما لكن بشروط أربعة الأول الطهارة أي طهارة الخفين أو الجوربين فلو كانا من جلد نجس فإنه لا يصح المسح عليهما لأن النجس خبيث لا يتطهر مهما مسحته وغسلته أما إذا كانتا متنجستين فمن المعلوم أن الإنسان لا يصلي فيهما فلا يمسح عليهما الثاني أن يلبسهما على طهارة بالماء فإن لبسهما على تيمم فإنه لا يمسح عليهما فلو أن شخصا مسافرا لبس الجوارب على طهارة تيمم ثم قدم البلد فإنه لا يمسح عليهما لأنه لبسهما على طهارة تيمم وطهارة التيمم إنما تتعلق بالوجه والكفين لا علاقة لها بالرجلين وعلى هذا يكون الشرط مأخوذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة بن شعبة إني أدخلتهما طاهرتين الثالث أن يكونا في الحدث الأصغر أي في الوضوء أما الغسل فلا تمسح فيه الخفان ولا الجوارب بل لابد من خلعهما وغسل الرجلين لو كان على الإنسان جنابة فإنه لا يمكن أن يمسح على خفيه الرابع أن يكون في المدة المحددة شرعا وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر ولكن متى تبتدئ ؟ جـ: تبتدئ من أول مرة مسح بعد الحدث أما ما قبل المسح الأول فلا يحسب من المدة فلو فرض أن شخصا لبسها على طهارة في صباح يوم الثلاثاء وبقي إلى أن صلى العشاء في طهارته ثم نام في ليلة الأربعاء ولما قام لصلاة الفجر مسح فيوم الثلاثاء لا يحسب عليه لأنه قبل المسح بل يحسب عليه من فجر يوم الأربعاء لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم وقال صفوان بن عسال أمرنا رسول الله أن نمسح خفافنا ثلاثة أيام بلياليهن إذا كنا سفرا فالعبرة بالمسح لا باللبس ولا بالحدث بعد اللبس فيتم المقيم يوما وليلة أي ( 24 ) ساعة ويتم المسافر ثلاثة أيام بلياليهن أي ( 72 ) ساعة فإن مسح الإنسان وهو مقيم وسافر قبل أن تتم المدة فإنه يتمم مسح مسافر ثلاثة أيام مثلا لو لبس اليوم لصلاة الفجر ومسح لصلاة الظهر ثم سافر بعد الظهر فإنه يتمم ثلاثة أيام ولو كان بالعكس مسح وهو مسافر ثم أقام فإنه يتمم مسح مقيم لأن العبرة بالنهاية لا بالبداية وهذا الذي رجع إليه الإمام أحمد رحمه الله وكان بالأول يقول إن الإنسان إذا مسح مقيما ثم سافر أتم مسح مقيم ولكنه رجع عن هذه الرواية وقال إنه يتمم مسح مسافر ولا تستغرب أن العالم يرجع عن قوله لأن الحق يجب أن يتبع فمتى تبين للإنسان الحق وجب عليه ابتاعه فالإمام أحمد رحمه الله أحيانا يروى عنه في المسألة الواحدة أربعة أقوال أو خمسة إلى سبعة أقوال في مسألة واحدة وهو رجل واحد أحيانا يصرح بأنه رجع وأحيانا لا يصرح إن صرح بأنه رجع عن قوله الأول فإنه لا يجوز أن ينسب إليه القول الأول الذي رجع عنه إلا مقيدا فيقال قال به أولا ثم رجع أما إذا لم يصرح بالرجوع فإنه يجب أن يحسب القولان له والإمام أحمد تكثر الرواية عنه لأنه أثرى يأخذ بالآثار والذي يأخذ بالآثار ليس تأتيه الآثار دفعة واحدة حتى يحيط بها مرة واحدة ويستقر على قول منها لكن الآثار تتجدد ينقل له حديث اليوم وينقل له حديث في اليوم الثاني وهكذا واعلم أن الإنسان إذا تمت المدة وهو على طهارة فإنه لا تنتقض طهارته لكن لو انتقضت فلابد من خلع الخفين وغسل القدمين لكن مجرد تمام المدة لا ينقض الوضوء كذلك إذا خلعهما بعد المسح وهو على طهارة فإنها لا تنتقض طهارته بل يبقى على طهارته فإذا أراد أن يتوضأ فلابد من أن يغسل قدميه بعد أن نزع والقاعدة في هذا أنه متى نزع الممسوح فإنه لا يعاد ليمسح بل لابد من غسل الرجل ثم إعادته إذا أراد الوضوء


الشرط الثالث استقبال القبلة فاستقبال القبلة شرط من شروط الصلاة لا تصح الصلاة إلا به لأن الله تعالى أمر

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://abubaker.jordanforum.net
 
آداب عامة وأخرى / يتبع الشرح – حديث 60 / ---
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» آداب عامة وأخرى / يتبع الشرح – حديث 60 / ---
» آداب عامة وأخرى / يتبع الشرح – حديث 60 / ---
»  آداب عامة وأخرى / يتبع الشرح – حديث 60 / ---
»  آداب عامة وأخرى / يتبع الشرح – حديث 60 / ---
»  آداب عامة وأخرى / يتبع الشرح – حديث 60 / ---

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الأصدقاء :: هدايات وإرشادات وتوجيهات إسلامية :: شرح رياض الصالحين - فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله - وأخرى-
انتقل الى: